للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يظنّ بالصّحابيّ.

فإن ثبت أنّ السّائل كان متعدّداً فواضح، وإن ثبت أنّه كان واحداً , فالحكمة في الإتيان بصيغة الجمع الإشارة إلى أنّ السّؤال لا يختصّ به , بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك، فحمله على ظاهره من الجمع هو المعتمد.

على أنّ الذي نفاه الفاكهانيّ قد ورد في بعض الطّرق.

فعند الطّبريّ من طريق الأجلح عن الحكم بلفظ " قمت إليه فقلت: السّلام عليك قد عرفناه، فكيف الصّلاة عليك يا رسولَ الله؟ قال: قل اللهمّ صلِّ على محمّد. الحديث.

وقد وقفت من تعيين من باشر السّؤال على جماعة وهم:

كعب بن عُجْرة وبشير بن سعد - والد النّعمان - وزيد بن خارجة الأنصاريّ وطلحة بن عبيد الله وأبو هريرة وعبد الرّحمن بن بشير.

أمّا كعب: فوقع عند الطّبرانيّ من رواية محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى عن الحكم بهذا السّند بلفظ: قلت: يا رسولَ الله قد علمنا.

وأمّا بشير: ففي حديث أبي مسعود عند مالك ومسلم وغيرهما , أنّه رأى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نُصلِّي عليك. الحديث

وأمّا زيد بن خارجة: فأخرج النّسائيّ من حديثه قال: أنا سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: صلّوا عليّ واجتهدوا في الدّعاء , وقولوا: اللهمّ صلِّ على محمّد " الحديث. وأخرج الطّبريّ من حديث طلحة قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>