للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمّد ".

وبهذا يستغنى عن قول مَن قال: في الجواب زيادة على السّؤال , لأنّ السّؤال وقع عن كيفيّة الصّلاة عليه , فوقع الجواب عن ذلك بزيادة كيفيّة الصّلاة على آله.

قوله: (كيف نسلم عليك؟) قال البيهقيّ: فيه إشارة إلى السّلام الذي في التّشهّد وهو قول " السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته " فيكون المراد بقولهم " فكيف نُصلِّي عليك " أي: بعد التّشهّد. انتهى.

وتفسير السّلام بذلك هو الظّاهر.

وحكى ابن عبد البرّ فيه احتمالاً، وهو أنّ المراد به السّلام الذي يتحلَّل به من الصّلاة , وقال: إنّ الأوّل أظهر، وكذا ذكر عياض وغيره.

وردّ بعضهم الاحتمال المذكور: بأنّ سلام التّحلّل لا يتقيّد به اتّفاقاً.

كذا قيل، وفي نقل الاتّفاق نظرٌ، فقد جزم جماعة من المالكيّة بأنّه يستحبّ للمصلي أن يقول عند سلام التّحلّل، السّلام عليك أيّها النّبيّ ورحمة الله وبركاته السّلام عليكم، ذكره عياض , وقبله ابن أبي زيد وغيره.

قوله: (فكيف نُصلِّي عليك؟) زاد أبو مسعود في حديثه عند مسلم، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتّى تمنّينا أنّه لَم يسأله. وإنّما تمنّوا ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>