قال الْحَرَالِّي: ففي ضمنه إشعار وتطريق لمقصد السماح الذي هو خير الفضائل؛ من وصل القاطع، والعفو عن الظالم.
ولما كان في هذه التقوى خروج عن حظ النفس، أعلمهم أنه، تعالى، يكون عوضا لهم من أنفسهم، بما اتقوا وداوموا على التقوى، حتى كانت وصفا لهم، فأعلمهم بصحبته لهم - انتهى.
وقال الْحَرَالِّي: ولمكان ما لزم العفو من العز الذي جاء على خلاف غرض النفس، نظم به، تعالى، ما يجيء على خلاف مدرك الحس في الإنفاق، الذي يحصل به الزكاء والنماء، وأيضا لما أسس، تعالى حكم الجهاد، الذي هو أشق الأعمال على النفس، نظم به أمر الجود والإنفاق، الذي هو أشق منه على الأنفس.
ومن حيث [إن -] القتال مدافعة يشتمل على عدة وزاد، لم يكن أمره يتم