فيه كره من رفث ومسابة وجدال، حتى لا يقبل الخلق على الخلق في الحج إلا بما الإقبال فيه إقبال على الحق بالحقيقة، فما ينزه الحق، تعالى، عن مواجهته بما [يتحامى -] مع الخلق في زمن الحج، كما تحومى ما يختص بالنفس من الأحداث في عمل الصلاة.
وفي وروده نفيا لا نهيا إعلام بأنه مناقض لحال الحج، حين نفى، لأن شأن ما يناقض أن ينفي، وشأن ما لا يناقض ويخالف أن ينهي عنه، كما قال فيما هو قابل للجدال:{وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}. وبين خطاب النهي والنفي فوت في الأحكام الشرعية، ينبني الفقه في الأحكام على تحقيقه في تأصيلها، والتفريع عليها - انتهى.
{وَمَا تَفْعَلُوا}.
وقال الْحَرَالِّي: ولما حمى من سوء معاملة الخلق مع الخلق عرض بأن يوضع موضع ذلك الإحسان، فيقع في محل إخراج الأنفس أن يتودد إليها بإسداء الخير، وهو الإحسان من خير الدنيا.