للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

{أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}

قال الْحَرَالِّي: ففي إنبائه صحة عقد النكاح مع إهمال ذكر الصداق لا مع إبطاله، ففيه صحة نكاح التفويض، ونكاح التأخير لذكر الصداق، فبان به أن الصداق ليس ركنا فيه، وأن إبطاله مانع من بنائه، فيكون له ثلاثة أحوال؛ من رفع الجناح فيه عن المهمل الذي لم يمس فيه، كأنه كان يستحق فرضا ما [فرفع عنه جناحه، من حيث إن على الماس كلية النحلة، وعلى الفارض شطر النحلة -] فرفع عنه جناح الفرض، [وجبر موضع الفرض -] بالإمتاع، ولذلك ألزمت المتعة طائفة من العلماء - انتهى.

{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ}

وقال الْحَرَالِّي: [هو -] من الإيساع، وهو المكنة في السعة التي هي أكثر من الكفاية {قَدَرُهُ} من القدر، وهو الحد المحدود في الشيء حسا أو معنى.

{وَعَلَى الْمُقْتِرِ}

قال الْحَرَالِّي: هو من الإقتار، وهو النقص من القدر الكافي - انتهى.

{عَلَى الْمُحْسِنِينَ} والإحساس غاية رتب الدين كأنه، كما

قال الْحَرَالِّي: إسلام ظاهر، يقيمه إيمان باطن، يكمله إحسان شهودي - انتهى.

<<  <   >  >>