فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُؤْمَرُ بِالْبِنَاءِ وَأَشَارَ إلَى قَوْلٍ مُقَابِلٍ لِقَوْلِهِ ثُمَّ تُلُوِّمُ بِالنَّظَرِ بِقَوْلِهِ (وَعَمِلَ بِسَنَةٍ وَشَهْرٍ) سِتَّةٍ ثُمَّ أَرْبَعَةٍ ثُمَّ شَهْرَيْنِ ثُمَّ شَهْرٍ وَيُحْبَسُ فِي مُدَّةِ التَّلَوُّمِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَأْتِ بِحَمِيلٍ بِوَجْهٍ تَقْرِيرٌ اهـ (ص) وَفِي التَّلَوُّمِ لِمَنْ لَا يُرْجَى وَصُحِّحَ وَعَدَمُهُ تَأْوِيلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا ثَبَتَ عُسْرُهُ تَارَةً يُرْجَى يَسَارُهُ وَتَارَةً لَا يُرْجَى يَسَارُهُ فَالْأَوَّلُ يُتَلَوَّمُ لَهُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ لَا يُرْجَى يَسَارُهُ هَلْ يُتَلَوَّمُ لَهُ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ الْغَيْبَ يَكْشِفُ عَنْ الْعَجَائِبِ وَهُوَ تَأْوِيلُ الْأَكْثَرِ وَصَوَّبَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَعِيَاضٌ أَوْ لَا يُتَلَوَّمُ لَهُ وَيُطَلَّقُ عَلَيْهِ نَاجِزًا وَتَأَوَّلَهُ فَضْلٌ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ تَأْوِيلَانِ عَلَى قَوْلِهَا وَيُخْتَلَفُ فِي التَّلَوُّمِ فِيمَنْ يُرْجَى وَمَنْ لَا يُرْجَى (ص) ثُمَّ طُلِّقَ عَلَيْهِ (ش) أَيْ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ وَظُهُورِ الْعَجْزِ طُلِّقَ عَلَيْهِ بِأَنْ يُطَلِّقَ الْحَاكِمُ أَوْ تُوقِعُهُ الزَّوْجَةُ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ.
(ص) وَوَجَبَ نِصْفُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ أَوْ طُلِّقَ عَلَيْهِ لِعُسْرِهِ بِالْمَهْرِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَتِهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ أَخْفَى مَالًا عِنْدَهُ، وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ.
(ص) لَا فِي عَيْبٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إذَا رَدَّتْ زَوْجَهَا لِعَيْبٍ بِهِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ رَدَّ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ لِعَيْبٍ بِهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْخِيَارِ لِلزَّوْجَيْنِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَمَعَ الرَّدِّ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَا صَدَاقَ وَلَمْ يَفْسُدْ هُنَا زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي الْفَصْلِ الْمَذْكُورِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَفَادَ هُنَا بَيَانَ اخْتِلَافِ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ فِي الْحُكْمِ وَإِنْ اجْتَمَعَا فِي أَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَى الطَّلَاقِ فِيهِمَا.
وَلَمَّا كَانَ الصَّدَاقُ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ يَتَكَمَّلُ تَارَةً وَيَتَشَطَّرُ تَارَةً وَيَسْقُطُ تَارَةً كَمَا إذَا حَصَلَ فِي التَّفْوِيضِ مَوْتٌ أَوْ طَلَاقٌ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَشَارَ إلَى أَنَّ أَسْبَابَ الْحَالَةِ الْأُولَى ثَلَاثَةٌ بِقَوْلِهِ (ص) وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الصَّدَاقَ يَتَكَمَّلُ بِأَحَدِ أُمُورٍ ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّلُ بِالْوَطْءِ مِنْ بَالِغٍ لِمُطِيقَةٍ وَلَوْ فِي حَيْضٍ وَنَحْوِهِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ وَلَوْ افْتَضَّهَا فَمَاتَتْ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ (ص) وَمَوْتِ وَاحِدٍ (ش) الثَّانِي مِمَّا يَتَقَرَّرُ بِهِ الصَّدَاقُ الْمُسَمَّى عَلَى الزَّوْجِ الْمَوْتُ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ لَهُمَا مَعًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَوْ غَيْرَ بَالِغٍ وَهِيَ غَيْرُ مُطِيقَةٍ وَشَمِلَ قَوْلُهُ وَمَوْتِ وَاحِدٍ مَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا كُرْهًا فِي زَوْجِهَا كَمَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ آخِرَ بَابِ الذَّبَائِحِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَفِي قَتْلِ شَاهِدَيْ حَقٍّ تَرَدُّدٌ وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ يَقْتُلُ أَمَتَهُ الْمُتَزَوِّجَةَ فَلَا يَسْقُطُ عَنْ زَوْجِهَا الصَّدَاقُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَيْضًا سَوَاءٌ كَانَ الْمَوْتُ مُتَيَقَّنًا أَوْ بِحُكْمِ الشَّرْعِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الْجَزِيرِيُّ فِي وَثَائِقِهِ عَنْ مَالِكٍ فِي سَمَاعِ عِيسَى فِي مَفْقُودِ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ (ص) وَإِقَامَةِ سَنَةٍ (ش) الثَّالِثُ مِمَّا يَتَقَرَّرُ بِهِ الصَّدَاقُ إقَامَةُ الزَّوْجَةِ عِنْدَ زَوْجِهَا سَنَةً بَعْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا أَيْ الْخَلْوَةِ لَا الْوَطْءِ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا وَقَالَ بَعْضٌ يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فِي الْعَبْدِ إقَامَةُ نِصْفِ سَنَةٍ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ قَوْلِهِ وَإِقَامَةِ سَنَةٍ بِكَوْنِهِ بَالِغًا وَهِيَ مُطِيقَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ الْمَذْكُورَةَ نَزَلَتْ مَنْزِلَةَ الْوَطْءِ
(ص) وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ أَيْ خُلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثُمَّ تَنَازَعَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ فَقَالَ
ــ
[حاشية العدوي]
لَهَا ضَرَرٌ بِذَلِكَ وَإِلَّا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُؤْمَرُ إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَ مَعْلُومَ الْمَلَاءِ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَإِذَا كَانَ مَعْلُومَ الْمَلَاءِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَنَحْكُمُ عَلَيْهِ إمَّا أَنْ يُعْطِيَهَا أَوْ تَطْلُقَ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ بِذَهَابِ مَالِهِ فَيُمْهَلَ مُدَّةً لَا ضَرَرَ عَلَيْهَا فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَعَمِلَ إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَفِي شَرْحِ عب وَيُحْبَسُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِحَمِيلٍ بِوَجْهِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا، وَالْحَاصِلُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ الثَّلَاثَةَ أَسَابِيعَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي لِلتَّلَوُّمِ بَعْدَ الْأَسَابِيعِ فَهَلْ هِيَ بِالنَّظَرِ بِلَا تَجْدِيدٍ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ وَمُقَابِلُهُ يَقُولُ مُدَّةُ التَّلَوُّمِ سَنَةٌ وَشَهْرٌ أَيْ بَعْدَ الْأَسَابِيعِ وَهَذَا التَّقْرِيرُ هُوَ الصَّوَابُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْغَيْبَ يَكْشِفُ عَنْ الْعَجَائِبِ) أَيْ لِأَنَّ مَا غَابَ عَنَّا وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ الَّذِي لَمْ نَكُنْ مُشَاهِدِينَ لَهُ بِأَبْصَارِنَا يَكْشِفُ عَنْ الْعَجَائِبِ.
(قَوْلُهُ: وَيُخْتَلَفُ فِي التَّلَوُّمِ) لَمْ تَكُنْ لَفْظَةُ فِي مَوْجُودَةً فِي تت وَلَا فِي شب وَهِيَ الظَّاهِرَةُ أَيْ فَمَنْ يَقُولُ يُتَلَوَّمُ لَهُ يَقُولُ مَعْنَى لَفْظِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ يُتَلَوَّمُ لِكُلٍّ لَكِنْ يُخْتَلَفُ فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ فَمَنْ يُرْجَى يُسْرُهُ تَطُولُ لَهُ الْمُدَّةُ وَمَنْ لَا يُرْجَى لَا وَمَنْ يَقُولُ لَا يُتَلَوَّمُ لَهُ يَقُولُ إنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَيُخْتَلَفُ إلَخْ أَنَّهُ إذَا كَانَ يُرْجَى يُسْرُهُ يُتَلَوَّمُ لَهُ وَإِذَا كَانَ لَا يُرْجَى يُسْرُهُ لَا يُتَلَوَّمُ لَهُ أَصْلًا.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ) أَيْ أَجَلِ التَّلَوُّمِ. (قَوْلُهُ: طُلِّقَ عَلَيْهِ) فَإِنْ حُكِمَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ التَّلَوُّمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ صَحِيحٌ
. (قَوْلُهُ: أَفَادَ هُنَا إلَخْ) فَإِنْ قُلْت إذَا عُرِفَ مَا هُنَا مَضْمُومًا لِمَا عُرِفَ فِيمَا تَقَدَّمَ يُعْرَفُ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي الْحُكْمِ قُلْت قَدْ يُغْفَلُ عَمَّا تَقَدَّمَ فَتَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ) أَيْ وَتَقَرَّرَ تَمَامُهُ بِوَطْءٍ إنْ قُلْنَا إنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ أَوْ وَجَبَ أَدَاؤُهُ إنْ قُلْنَا إنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ الْجَمِيعَ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ النِّصْفَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا عَامٌّ فِي نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ وَالتَّفْوِيضِ.
(تَنْبِيهٌ) : إذَا أَزَال الزَّوْجُ بَكَارَةَ زَوْجَتِهِ بِأُصْبُعِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ مَعَ أَرْشِ الْبَكَارَةِ وَبَعْدَهُ لَهَا الصَّدَاقُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ بِالْوَطْءِ) وَلَوْ حُكْمًا كَدُخُولِ الْعِنِّينِ وَالْمَجْبُوبِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ.
(قَوْلُهُ: وَمَوْتِ وَاحِدٍ) هَذَا فِي نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ وَكَذَا فِي التَّفْوِيضِ حَيْثُ حَصَلَ الْمَوْتُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ لَا قَبْلَهَا فَلَا شَيْءَ فِيهِ كَمَا إذَا طَلَّقَ فِيهِ قَبْلَهَا. (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ يَقْتُلُ أَمَتَهُ) وَيَبْقَى النَّظَرُ فِي قَتْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا هَلْ تُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهَا وَلَا يَتَكَمَّلُ صَدَاقُهَا أَوْ يَتَكَمَّلُ وَيَظْهَرُ أَنْ لَا يَتَكَمَّلَ لَهَا بِذَلِكَ لِاتِّهَامِهَا وَلِئَلَّا يَكُونَ ذَرِيعَةً لِقَتْلِ النِّسَاءِ أَزْوَاجَهُنَّ
. (قَوْلُهُ: وَصُدِّقَتْ فِي خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ) هَذَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى الْخَلْوَةِ، وَأَمَّا إذَا اخْتَلَفَا فِيهَا فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَأَمَّا إنْ أَنْكَرَ الْخَلْوَةَ صُدِّقَ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ جَمِيعَ الصَّدَاقِ. (قَوْلُهُ: فِي خَلْوَةِ الِاهْتِدَاءِ)