للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ وَإِنْ بِصَكٍّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ بَعْدَهُ (ش) الْفَاءُ تَفْرِيعِيَّةٌ أَيْ وَإِذَا بَرِئَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ بِصِيغَةٍ مِنْ الصِّيَغِ الْمُتَقَدِّمَةِ ثُمَّ قَامَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَادَّعَى عَلَى مَنْ أَبْرَأهُ بِحَقٍّ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِنِسْيَانٍ أَوْ جَهْلٍ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ بَعْضَ مُتَعَلِّقَيْ الْإِبْرَاءِ وَلَوْ أَتَى بِذِكْرِ حَقٍّ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالصَّكِّ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الذِّكْرَ الْمَذْكُورَ أَيْ الْحُجَّةَ الْمُكْتَتَبَ فِيهَا الْحَقُّ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ أَيْ صَدَرَ التَّعَامُلُ بِمَا فِيهِ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ فَحِينَئِذٍ يَعْمَلُ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ جَهِلَ التَّارِيخَ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُؤَرَّخٍ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَبِعِبَارَةٍ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ أَيْ قَبُولًا يَلْزَمُ الْمُبْرِئُ الْحَقَّ بِمُجَرَّدِهَا وَأَمَّا الْيَمِينُ بِرَدِّ هَذِهِ الدَّعْوَى فَنَصَّ ابْنُ رُشْدٍ عَلَى تَوْجِيهِهَا فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ هَذَا إذَا اتَّفَقَا عَلَى إنَّهُ قَبْلَ الْبَرَاءَةِ وَاخْتَلَفَا هَلْ دَخَلَ فِيهَا أَمْ لَا وَأَمَّا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَهَا وَقَالَ الْمُبْرِئُ قَبْلَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ بَعْدَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ.

(ص) وَإِنْ أَبْرَأهُ مِمَّا مَعَهُ بَرِئَ مِنْ الْأَمَانَةِ لَا الدَّيْنِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَبْرَأَ شَخْصًا مُعَيَّنًا مِمَّا لَهُ مَعَهُ أَوْ مَا لَهُ عِنْدَهُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الْأَمَانَاتِ فَقَطْ كَالْوَدَائِعِ وَالْقِرَاضِ وَالْإِبْضَاعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَلَا يَبْرَأُ مِنْ الدُّيُونِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ فِي عُرْفِ التَّخَاطُبِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ مَعَهُ وَلَا عِنْدَهُ بَلْ عَلَيْهِ لِأَنَّ مَعَهُ وَعِنْدَهُ تَقْتَضِي الْأَمَانَةُ وَلَفْظَةُ عَلَيْهِ تَقْتَضِي الذِّمَّةَ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْعُرْفُ كَذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْعُرْفُ جَرَيَانَ هَذَا اللَّفْظِ فِي الْأَمَانَةِ وَالدَّيْنُ بَرِيءٌ مِنْهُمَا وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَ بِوَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ فَهَلْ يَبْرَأُ مِنْ الْأَمَانَةِ فَقَطْ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَمْ لَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَهُ أَمَانَةٌ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ عَلَى سَبِيلِ الْبَحْثِ أَنَّهُ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ

(بَابُ الِاسْتِلْحَاقِ) (بَابُ) ذُكِرَ فِيهِ الِاسْتِلْحَاقُ وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ وَأَتْبَعَهُ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَالِ لِشَبَهِهِ بِهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَلَمْ يُعَرِّفْهُ الْمُؤَلِّفُ وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ هُوَ ادِّعَاءُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ أَبٌ لِغَيْرِهِ فَيَخْرُجُ قَوْلُهُ هَذَا أَبِي وَهَذَا أَبُو فُلَانٍ فَقَوْلُهُ ادِّعَاءُ الْمُدَّعِي جِنْسٌ يَشْمَلُ ادِّعَاءَهُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ وَقَوْلُهُ إنَّهُ أَبٌ أَخْرَجَ بِهِ مَنْ ذُكِرَ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْأَبِ وَقَوْلُهُ فَيَخْرُجُ إلَخْ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِادِّعَاءٍ لِأَنَّ الِادِّعَاءَ إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا جُهِلَتْ الدَّعْوَى فِيهِ وَأَشَارَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ (ص) إنَّمَا يُسْتَلْحَقُ الْأَبَ مَجْهُولُ النَّسَبِ (ش) إلَّا أَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ) حَاصِلُ كَلَامِ شَارِحِنَا أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ الْمُدَّعِي بِهِ لِقَوْلِهِ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ) اعْلَمْ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفُ شَامِلٌ لِمَا إذَا عَلِمَ تَقَدُّمَ الْمُبْرَأِ مِنْهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَوْ جَهِلَ هَلْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَلَمْ يُحَقِّقْ الطَّالِبُ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ أَوْ قَبْلَهَا وَكَذَا إنْ حَقَّقَ الطَّالِبُ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا خِلْطَةٌ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خِلْطَةٌ فَإِنَّهَا تُتَوَجَّهُ الدَّعْوَى وَتُقْبَلُ وَتُتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ لِعَدَمِ تَوَجُّهِهَا فِي دَعْوَى التَّحْقِيقِ حَيْثُ لَا خِلْطَةَ عَلَى الْمَذْهَبِ وَيَحْلِفُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ تَوَجُّهَهَا فِي دَعْوَى الِاتِّهَامِ قَوِيٌّ فَلَا يُرَاعَى فِيهِ خِلْطَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى اتِّفَاقًا (قَوْلُهُ نِسْيَانًا أَوْ جَهْلًا) أَيْ كُنْت أَعْلَمُ الْمَادَّةَ الْفُلَانِيَّةَ فَنَسِيتهَا ثُمَّ أَبْرَأْتُك نَاسِيًا لَهَا أَوْ كُنْت جَاهِلَهَا فَأَبْرَأْتُك فَأَخْبَرْت بِهَا فَأَرْجِعْ عَلَيْك فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ أَوْ أَنَّهُ أَرَادَ إلَخْ) أَيْ قَالَ الْمُبْرِئُ أَنَا قَصَدْت الْبَرَاءَةَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الَّذِي ادَّعَى بِهِ وَقَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ جَهِلَ التَّارِيخَ أَيْ بِأَنْ كَتَبَ لَفْظًا يَحْتَمِلُ السَّبْعِينَ بِالسِّينِ وَالْبَاءَ وَالتِّسْعِينَ بِالتَّاءِ وَالسِّينِ أَوْ سَقَطَ عَلَى التَّارِيخِ مِدَادٌ أَوْ تَقْطِيعٌ فَحَصَلَ الْجَهْلُ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ غَيْرَ مُؤَرَّخٍ أَيْ لَمْ يُكْتَبْ فِيهِ تَارِيخُ فَظَهَرَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ جَهِلَ التَّارِيخَ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَوْ غَيْرُ مُؤَرَّخٍ فَظَهَرَ أَنَّ الصُّوَرَ ثَلَاثٌ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْيَمِينُ بِرَدِّ هَذِهِ الدَّعْوَى) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ إنَّ هَذَا الْمُدَّعَى بِهِ دَخَلَ فِي الْبَرَاءَةِ ثُمَّ إنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ عج فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ شَامِلٌ لِمَا إذَا عَلِمَ تَقَدُّمِ الْمُبْرَأِ مِنْهُ عَلَى الْبَرَاءَةِ أَوْ جَهِلَ هَلْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَلَمْ يُحَقِّقْ الطَّالِبُ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ أَوْ قَبْلَهَا وَكَذَا إنْ حَقَّقَ الطَّالِبُ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ أَنَّهُ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا خِلْطَةٌ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا خِلْطَةٌ فَإِنَّهَا تُتَوَجَّهُ الدَّعْوَى وَتُقْبَلُ وَتُتَوَجَّهُ الْيَمِينُ عَلَى الْمَطْلُوبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

[بَابُ الِاسْتِلْحَاقُ]

(قَوْلُهُ وَاتَّبَعَهُ بِالْإِقْرَارِ) أَيْ وَاتَّبَعَهُ لِلْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) مُفَادُهُ أَنَّ هُنَاكَ مُوَافَقَةً فِي بَعْضِ الصُّوَرِ وَهُنَاكَ مُخَالَفَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ مُخْتَلِفَةٌ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَقُولَ لِمُوَافَقَتِهِمَا فِي مُطْلَقِ الْإِقْرَارِ فِي ذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ يُشَارِكُهُ فِي مُطْلَقِ الِاعْتِرَافِ وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُتَعَلِّقُ (قَوْلُهُ يَشْمَلُ ادِّعَاءَهُ لِلْأَجْنَبِيِّ) أَيْ كَقَوْلِهِ هَذَا أَبُو فُلَانٍ أَيْ يَشْمَلُ ادِّعَاءَ الشَّخْصِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَقَوْلُهُ وَالْجَدِّ وَالْأُمِّ أَيْ ادِّعَاءُ الْجَدِّ وَالْأُمِّ أَيْ ادِّعَاءُ الْجَدِّ هَذَا ابْنُ ابْنِي وَالْأُمُّ هَذَا وَلَدِي وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَادِّعَاءُ الِابْنِ أَيْ ادِّعَاءُ الِابْنِ أَنَّ هَذَا أَبُوهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ) أَيْ الِاسْتِلْحَاقُ خَاصٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الِاسْتِلْحَاقَ إلَخْ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْقَائِلَ هَذَا أَبُو فُلَانٍ قَالَهُ فِي مَعْرُوفِ النَّسَبِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ هَذَا أَبِي (أَقُولُ) وَلَيْسَ هَذَا بِظَاهِرٍ بَلْ الْمُنَاسِبُ أَنْ يُحْمَلَ هَذَا فِي مَجْهُولِ النَّسَبِ أَيْضًا كَمَا هُوَ الْمَوْضُوعُ وَيَخْرُجُ مِنْ التَّعْرِيفِ لِأَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ الشَّرْعِيَّ هُوَ ادِّعَاءُ الْأَبِ أَنَّهُ أَبٌ لِغَيْرِهِ فَيَخْرُجُ ادِّعَاءُ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ ادِّعَاءُ الْمُدَّعِي جِنْسٌ شَمَلَ جَمِيعَ مَنْ ذُكِرَ وَقَوْلُهُ إنَّهُ أَبٌ لِغَيْرِهِ أَخْرَجَ جَمِيعَ مَنْ ذُكِرَ وَيُفْرَضُ فِي مَجْهُولٍ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ

<<  <  ج: ص:  >  >>