للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِمَّا وُقِفَ مَا خَدَمَ نَظِيرَهُ

(ش) أَيْ وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ غَيْرَ مَلِيءٍ حِينَ قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ مَا مَرَّ فَإِنَّهُ يُوقَفُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مُدَّةَ سَنَةٍ كَامِلَةٍ عَلَى يَدِ عَدْلٍ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ لَا عَلَى يَدِ السَّيِّدِ وَلَا الْعَبْدِ فَإِذَا خَدَمَ الْعَبْدُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مُدَّةَ شَهْرٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَدْفَعُ لِلسَّيِّدِ مِنْ الْقَدْرِ الْمَوْقُوفِ وَهُوَ أُجْرَةُ السَّنَةِ الْأُولَى نَظِيرَ الْقَدْرِ الَّذِي خَدَمَهُ الْعَبْدُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ فَالسَّيِّدُ نَائِبُ فَاعِلِ يُعْطَى وَمِمَّا وُقِفَ مُتَعَلِّقٌ بِيُعْطَى وَمَا مَفْعُولُ يُعْطَى الثَّانِي وَفَاعِلُ خَدَمَ الْعَبْدُ وَنَظِيرَهُ مَفْعُولُ خَدَمَ أَيْ ثُمَّ يُعْطَى السَّيِّدُ مِنْ الشَّيْءِ الْمَوْقُوفِ أُجْرَةَ الشَّيْءِ الَّذِي خَدَمَ نَظِيرَهُ أَيْ نَظِيرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ فَهُوَ يُعْطَى أُجْرَةَ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ الَّذِي خَدَمَ بَعْدَ السَّنَةِ نَظِيرَهُ أَيْ يُعْطَى السَّيِّدُ مِنْ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ الْقَدْرَ الَّذِي خَدَمَ نَظِيرَهُ مِنْ السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ إنْ يَوْمًا فَيَوْمًا وَإِنْ جُمُعَةً فَجُمُعَةً وَإِنْ شَهْرًا فَشَهْرًا مَثَلًا الْخِيَارُ لِلسَّيِّدِ أَيْ أَنَّا نَضَعُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ يَوْمًا مِنْ السَّنَةِ الْأُولَى مُقَدِّمِينَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَهَلُمَّ جَرًّا فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ

(ص) وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ بِقَتْلِ سَيِّدِهِ عَمْدًا وَبِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لَهُ وَلِلتَّرِكَةِ وَبَعْضُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَبَّرَ إذَا قَتَلَ سَيِّدَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا لَا فِي بَاغِيَةٍ فَإِنَّ تَدْبِيرَهُ يَبْطُلُ إنْ اسْتَحْيَاهُ الْوَرَثَةُ أَمَّا لَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ خَطَأً فَإِنَّ تَدْبِيرَهُ لَا يَبْطُلُ وَيَعْتِقُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ الَّذِي تَرَكَهُ وَلَمْ يَعْتِقْ فِي الدِّيَةِ وَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ عَاقِلَةِ الْمُدَبَّرِ سَبْقُ قَلَمٍ وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ التَّدْبِيرُ أَيْضًا بِاسْتِغْرَاقِ الدَّيْنِ لِلْمُدَبَّرِ وَلِلتَّرِكَةِ كَمَا لَوْ تَرَكَ السَّيِّدُ عَشَرَةً مَثَلًا وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ خَمْسَةٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ خَمْسَةَ عَشَرَ فَقَدْ اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ لِلْمُدَبَّرِ وَلِلتَّرِكَةِ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى التَّدْبِيرِ أَوْ لَاحِقًا لَهُ وَهُوَ وَاضِحٌ إذَا قَامَ الْغُرَمَاءُ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَمَّا إنْ قَامُوا فِي حَيَاتِهِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ سَابِقًا عَلَى التَّدْبِيرِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ لِلْغُرَمَاءِ وَإِلَّا فَلَا كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَكَذَلِكَ يَبْطُلُ بَعْضُ التَّدْبِيرِ بِسَبَبِ مُجَاوَزَتِهِ لِثُلُثِ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ تَرَكَ السَّيِّدُ عِشْرِينَ وَقِيمَةُ الْمُدَبَّرِ عَشَرَةٌ فَثُلُثُ التَّرِكَةِ سِتَّةٌ وَثُلُثَانِ هِيَ قِيمَةُ ثُلُثَيْ الْمُدَبَّرِ فَيَعْتِقُ ثُلُثَاهُ وَيَرِقُّ ثُلُثُهُ فَقَوْلُهُ بِمُجَاوَزَةِ الثُّلُثِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ أَيْ بِمُجَاوَزَتِهِ الثُّلُثَ أَيْ بِمُجَاوَزَةِ بَعْضِهِ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ

(ص) وَلَهُ حُكْمُ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يَعْتِقَ فِيمَا وُجِدَ حِينَئِذٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَهُ أَحْكَامُ الْأَرِقَّاءِ فِي خِدْمَتِهِ وَشَهَادَتِهِ فَلَا يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَلَا يُقْتَلُ قَاتِلُهُ الْحُرُّ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الرِّقِّ وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ حَتَّى يَعْتِقَ مِنْ الثُّلُثِ فِيمَا وُجِدَ حِينَئِذٍ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ أَيْ حِينَ التَّقْوِيمِ وَلَا يُنْظَرُ لِمَا هَلَكَ مِنْ الْمَالِ قَبْلَ التَّقْوِيمِ

(ص) وَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ عَتَقَ مِنْ الثُّلُثِ أَيْضًا وَلَا رُجُوعَ (ش) يَعْنِي أَنَّ السَّيِّدَ إذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَمَوْتِ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ فَكَأَنَّهُ عَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى مَوْتِ الْأَخِيرِ مِنْهُمَا فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ فَيَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى مَوْتِ السَّيِّدِ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ أَوَّلًا فَيُقَوَّمُ وَيُنْظَرُ هَلْ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ أَوْ لَا فَإِنْ حَمَلَهُ كَانَ كَالْمُعْتَقِ إلَى أَجَلٍ فَيَسْتَمِرُّ لِلْوَرَثَةِ مِنْ الْخِدْمَةِ إلَى أَنْ يَمُوتَ فُلَانٌ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ كَانَتْ الْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ فِي الْجُزْءِ الَّذِي لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ بَيْنَ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ وَقَوْلُهُ أَيْضًا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمُدَبَّرَ كَمَا يَعْتِقُ مِنْ الثُّلُثِ فَكَذَلِكَ هَذَا وَلَا يُبْطِلُ حُكْمَ التَّدْبِيرِ جَعْلُهُ مُعْتَقًا لِأَجَلٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ إنْ مَاتَ فُلَانٌ فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي وَإِنْ مِتّ أَنَا فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ ابْنُ يُونُسَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ

(ص) وَإِنْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ فَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا قَالَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ بِشَهْرٍ مَثَلًا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُعْتَقًا لِأَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا يَلْحَقُهُ دَيْنٌ وَيَخْدُمُهُ إلَى الْأَجَلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَأَمَّا إنْ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ مَرَضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ لَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ لِمَا عَلِمْت أَنَّ التَّبَرُّعَاتِ فِي حَالِ الْمَرَضِ مَحْمَلُهَا الثُّلُثُ وَلَمْ يُقَيِّدْ الْمُؤَلِّفُ بِذَلِكَ اتِّكَالًا عَلَى مَا اشْتَهَرَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ مَا خَدَمَ نَظِيرَهُ) أَيْ أُجْرَةَ زَمَنٍ أَيْ أُجْرَةَ خِدْمَةِ زَمَنٍ خَدَمَ الْعَبْدُ نَظِيرَهُ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ خَدَمَ خِدْمَةً فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ سَوَاءٌ تَسَاوَى الْخَرَاجُ مِنْهَا مَعَ الْمُسْتَقْبَلَةِ أَوْ تَخَالَفَ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ نُظِرَ إلَى حَالِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ بِسَنَةٍ هَلْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا أَجْرُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنَّ هَذَا كُلَّهُ إذَا مَاتَ السَّيِّدُ بَعْدَ سَنَةٍ فَأَكْثَرَ فَلَوْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ قَالَ عج الظَّاهِرُ لَا عِتْقَ؛ لِأَنَّهُ؛ عَلَّقَهُ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَحْصُلْ (قَوْلُهُ أُجْرَةُ الشَّيْءِ) أَيْ أُجْرَةُ خِدْمَةِ الشَّيْءِ أَيْ أُجْرَةُ الْخِدْمَةِ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الزَّمَنُ وَقَوْلُهُ الَّذِي خَدَمَ نَظِيرَهُ أَيْ خَدَمَ خِدْمَةً فِي نَظِيرِ ذَلِكَ الزَّمَنِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ الْقَدْرُ الَّذِي خَدَمَ نَظِيرَهُ أَيْ أُجْرَةُ الْخِدْمَةِ فِي الْقَدْرِ الَّذِي خَدَمَ نَظِيرَهُ أَيْ فِي الزَّمَنِ الَّذِي خَدَمَ خِدْمَةً فِي نَظِيرِهِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ أَنَّا نَضَعُ إلَخْ) أَيْ يُؤْخَذُ أُجْرَةُ مِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ

[مَا يَبْطُلُ بِهِ التَّدْبِيرُ]

(قَوْلُهُ وَلِلتَّرِكَةِ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ؛ لِأَنَّ؛ الْمُدَبَّرَ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ وَلِلتَّرِكَةِ سِوَاهُ وَلَوْ حَذَفَهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى لَهُ لَكَانَ أَحْسَنَ (تَتِمَّةٌ) لَوْ قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا فَلَا يَبْطُلُ عِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَتُقْتَلُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُعْفَى عَنْهَا وَأَمَّا لَوْ قَتَلَتْهُ خَطَأً فَلَا تُتَّبَعُ بِعَقْلٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَمَّا عِنْدَ غَيْرِهِ فَتُتَّبَعُ بِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُلْغَزُ وَيُقَالُ لَنَا عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَا شَيْءَ فِي خَطَئِهِ

(قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ إلَخْ) إنَّمَا عَبَّرَ بِهِ؛ لِئَلَّا؛ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ الْمَوْتِ يَعْتِقُ قَبْلَ النَّظَرِ فِي تَرِكَتِهِ لِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى مَوْتِهِ

(قَوْلُهُ فَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) لَا حَاجَةَ لَهُ؛ لِأَنَّ؛ الْعِتْقَ لِأَجَلٍ مَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

<<  <  ج: ص:  >  >>