السُّقُوطِ فَهِيَ فِي مَرْتَبَةِ الْأَبِ وَقِيلَ الْأُمِّ
. (تَتِمَّةٌ)
عَكْسُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ لَوْ تَزَوَّجَتْ الْحَاضِنَةُ بِالْوَصِيِّ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَتْهُمْ فِي بَيْتٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَخَادِمِهِمْ لَمْ يُنْزَعُوا مِنْهَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ
(ص) وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ عَنْ وَلَدٍ حُرٍّ (ش) أَيْ وَشَرْطُ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ أَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ عَنْ وَلَدٍ حُرٍّ وَلَوْ رَضِيعًا سَفَرَ نُقْلَةٍ سِتَّةَ بُرُدٍ فَإِنْ سَافَرَ الْوَلِيُّ السَّفَرَ الْمَذْكُورَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَحْضُونَ مِنْ حَاضِنَتِهِ وَيُقَالُ لَهَا اتْبَعِي وَلَدَك إنْ شِئْت وَلَا يَأْخُذَهُ إنْ سَافَرَ لِغَيْرِ سُكْنَى كَمَا يَأْتِي وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ أَعَمُّ مِنْ وَلِيِّ الْمَالِ وَهُوَ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُقَدَّمُ وَوَلِيُّ الْعُصُوبَةِ كَانَتْ الْعُصُوبَةُ سَبَبًا كَالْمُعْتَقِ وَعَصَبَتِهِ أَوْ نَسَبًا فَإِذَا أَرَادَ الْعَمُّ مَثَلًا السَّفَرَ الْمَذْكُورَ بِالْمَحْضُونِ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْ الْحَاضِنَةِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: وَلِيٌّ حُرٌّ عَمَّا لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ لِلْمَحْضُونِ عَبْدًا وَأَرَادَ السَّفَرَ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ أَخْذُهُ مَعَهُ وَيَبْقَى عِنْدَ أُمِّهِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا قَرَارَ لَهُ وَمَسْكَنَ وَاحْتَرَزَ بِالْوَلَدِ الْحُرِّ مِنْ الْوَلَدِ الْعَبْدِ إذَا سَافَرَ وَلِيُّهُ لَا يَأْخُذُهُ مَعَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ تَحْتَ نَظَرِ سَيِّدِهِ سَفَرًا وَحَضَرًا وَقَوْلُهُ وَلَدٌ لَا مَفْهُومَ لَهُ أَيْ عَنْ مَحْضُونٍ وَقَوْلُهُ (وَإِنْ رَضِيعًا) مُبَالَغَةً فِي الْمَفْهُومِ أَيْ إنْ سَافَرَ الْوَلِيُّ الْحُرُّ عَنْ الْوَلَدِ الْحُرِّ السَّفَرَ الْمَذْكُورَ سَقَطَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ وَيَأْخُذُهُ وَلِيُّهُ مَعَهُ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا عَلَى الْمَشْهُورِ بِشَرْطِ أَنْ يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَ أُمِّهِ وَمِثْلُ الْأُمِّ غَيْرُهَا مِمَّنْ لَهُ الْحَضَانَةُ
(ص) أَوْ تُسَافِرَ هِيَ (ش) يَعْنِي وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي حَضَانَةِ الْحَاضِنَةِ أَنْ لَا تُسَافِرَ عَنْ بَلَدِ الْوَلِيِّ الْحُرِّ عَنْ الْمَحْضُونِ الْحُرِّ فَإِنْ سَافَرَتْ السَّفَرَ الْمَذْكُورَ سَقَطَتْ حَضَانَتُهَا
(ص) سَفَرَ نُقْلَةٍ لَا تِجَارَةٍ (ش) هَذَا رَاجِعٌ لِسَفَرِ الْحَاضِنِ وَسَفَرِ الْوَلِيِّ أَيْ وَشَرْطُ سَفَرِ الْحَاضِنِ الْمُسْقِطِ لِحَضَانَتِهِ أَوْ سَفَرِ الْوَلِيِّ الْمُوجِبِ لِأَخْذِ الْوَلَدِ مِنْ حَاضِنَتِهِ أَنْ يَكُونَ سَفَرَ نُقْلَةٍ وَانْقِطَاعٍ فَإِنْ كَانَ سَفَرَ تِجَارَةٍ وَنُزْهَةٍ فَلَا تَسْقُطُ حَضَانَةُ الْحَاضِنِ بِسَفَرِهِ بَلْ تَأْخُذُهُ إنْ قَرُبَ الْمَوْضِعُ
ــ
[حاشية العدوي]
الْخَالَة وَنَحْوِهَا أَوْ فِي مَرْتَبَةِ الْأُمِّ فَتُقَدَّمُ عَلَى الْجَدَّةِ (قَوْلُهُ فَهِيَ مَرْتَبَةٌ فِي الْأَبِ) هُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ الَّذِي أَوْصَى بِهَا
[تَتِمَّةٌ تَزَوَّجَتْ الْحَاضِنَةُ بِالْوَصِيِّ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَتْهُمْ فِي بَيْتٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَخَادِمِهِمْ]
. (قَوْلُهُ وَعَكْسُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ إلَخْ) أَقُولُ الْعَكْسُ مِنْ حَيْثُ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي حَاضِنَتِهِ وَصِيَّةٌ تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِ وَصِيٍّ وَهُوَ زَوْجُهَا الَّتِي تَزَوَّجَتْ بِهِ وَهَذَا الْعَكْسُ فِي حَاضِنَةٍ غَيْرِ وَصِيَّةٍ تَعَلَّقَتْ بِوَصِيٍّ وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا ثُمَّ نَقُولُ وَهَذَا الْكَلَامُ أَصْلُهُ لتت وَقَالَ مُحَشِّيهِ هَذَا وَهْمٌ مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي فَرْضِ الْمُصَنِّفِ لَا فِي عَكْسِهِ وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ عَرَفَة سَمِعَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْوَصَايَا إنْ تَزَوَّجَتْ الْأُمُّ الْوَصِيَّ وَجَعَلَتْ الْوَلَدَ فِي بَيْتٍ بِنَفَقَتِهِمْ وَخَادِمِهِمْ لَمْ يُنْزَعُوا وَرَوَى مُحَمَّدٌ وَلَوْ قَالَ فِي إيصَائِهِ إنْ تَزَوَّجَتْ فَانْزِعُوهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَلَا وَصِيَّةَ لَهَا وَرَوَى أَشْيَاخِي إلَّا أَنْ يَخَافَ ضَيْعَتَهُمْ. اهـ. فَإِنَّهُ فِي كَبِيرِهِ اسْتَدَلَّ بِكَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ هَذَا عَلَى عَكْسِ السَّابِقَةِ يُوهِمُ أَنَّ الْوَصِيَّ فِي كَلَامِهِ مَفْعُولُ تَزَوَّجْت وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ نَعْتٌ لِلْأُمِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ آخِرًا. اهـ.
. (قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ حُرٌّ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَوْضِيحِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَتْ الْحَضَانَةُ بِهَذَا السَّفَرِ لِأَنَّ نَظَرَ الْوَلِيِّ لِوَلِيِّهِ عَامٌّ وَنَظَرَ الْأُمِّ إنَّمَا هُوَ فِي أُمُورٍ خَاصَّةٍ فَكَانَ تَحْصِيلُ مَا يَنْظُرُ فِيهِ الْوَلِيُّ أَوْلَى مِنْ تَحْصِيلِ مَا تَنْظُرُ فِيهِ الْأُمُّ وَلِهَذَا كَانَ الْوَصِيُّ مُقَدَّمًا عَلَى الْأَوْلِيَاءِ إذَا أَرَادَ سَفَرًا بِالْمَحْضُونِ وَإِذَا كَانَ لِلْوَلَدِ وَلِيَّانِ وَهُمَا فِي الْعَقْدِ سَوَاءٌ وَسَافَرَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لَهُ الرِّحْلَةُ بِالْوَلَدِ وَالْمُقِيمُ أَوْلَى لِبَقَاءِ الْوَلَدِ مَعَ أُمِّهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُقَدَّمُ فِي نِكَاحِهَا إنْ كَانَتْ أُنْثَى وَقَوْلُهُ وَأَنْ لَا يُسَافِرَ أَيْ يُرِيدَ سَفَرًا.
(قَوْلُهُ عَنْ وَلَدٍ) أَيْ عَنْ مَوْضِعِ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَوْ عَنْ بِمَعْنَى الْبَاءِ أَيْ يُرِيدُ سَفَرًا بِهِ وَلَيْسَ ثَمَّ وَلِيٌّ حَاضِرٌ يُسَاوِيهِ فِي الدَّرَجَةِ فَتَسْقُطُ حَضَانَةُ الْحَاضِنَةِ فَإِنْ وَجَدَ مُسَاوِيَهُ دَرَجَةً كَعَمٍّ لَمْ تَسْقُطْ حَضَانَتُهَا لِمُرِيدِ السَّفَرِ (قَوْلُهُ أَيْ وَشَرْطُ ثُبُوتِ الْحَضَانَةِ) أَيْ لِلْحَاضِنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا يُنَافِيهِ تَأْنِيثُ الضَّمِيرِ مِنْ قَوْلِهِ تُسَافِرُ هِيَ لِأَنَّهُمْ يَفْرِضُونَ الْكَلَامَ فِي الْأُنْثَى لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْغَالِبَ كَوْنُ الْحَاضِنِ أُنْثَى.
(قَوْلُهُ وَالْمُقَدَّمُ إلَخْ) قَالَ عَجَّ بَعْدَ تِلْكَ الْعِبَارَةِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَالِ الْحَاكِمُ قَالَهُ بَعْدَ عِبَارَةِ الشَّارِحِ فَإِنَّهَا لِلشَّيْخِ سَالِمٍ.
(قَوْلُهُ وَوَلِيُّ الْعُصُوبَةِ) أَيْ إذَا فُقِدَ وَلِيُّ الْمَالِ حَاصِلُهُ أَنَّ وَلِيَّ الْمَالِ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُقَدَّمُ فَقَطْ وَأَمَّا هُنَا فَشَمِلَ مَا ذُكِرَ وَشَمِلَ وَلِيَّ الْمَحْضُونَةِ وَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ قَوْلُ الشَّيْخِ سَالِمٍ وَهُوَ صَوَابٌ فَفِيهَا ثُمَّ الْعَمَّةُ ثُمَّ بَنَاتُ الْأَخِ ثُمَّ الْعَصَبَةُ وَالْأَوْلِيَاءُ هُمْ الْعَصَبَةُ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلِيَاءِ الْجَدُّ وَالْأَخُ وَابْنُ الْأَخِ وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ ثُمَّ قَالَتْ وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهِ مُنْتَقِلًا لِسُكْنَاهُ بَلَدًا آخَرَ غَيْرَ بَلَدِ الْأُمِّ مِنْ أَبٍ أَوْ أَحَدِ الْأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا فَلَهُ الرِّحْلَةُ بِالْوَلَدِ ثُمَّ قَالَتْ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَنْ تَنْقُلَ الْوَلَدَ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَالِدُهُمْ وَأَوْلِيَاؤُهُمْ إلَّا مَا قَرُبَ كَالْبَرِيدِ وَنَحْوِهِ فَقَالَ الْأُجْهُورِيُّ وَمَا قَالَهُ س مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ عَنْ سَنَدٍ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا قَالَهُ. اهـ. فِي غَايَةِ الْقُصُورِ وَكَلَامُ سَنَدٍ الَّذِي نَقَلَهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِهِ مُحَشِّي تت.
(قَوْلُهُ عَمَّا لَوْ كَانَ الْوَلِيُّ لِلْمَحْضُونِ عَبْدًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْحَاضِنَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا) وَحَدِيثُ «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا» مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ هَذَا وَبِغَيْرِ سَائِرِ الْمُسْقِطَاتِ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لَا يَأْخُذُهُ إلَّا بَعْدَ الْفِطَامِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْ أُمِّهِ وَالثَّانِي لَا يَأْخُذُهُ حَتَّى يُثْغِرَ
. (قَوْلُهُ السَّفَرُ الْمَذْكُورُ) أَيْ سِتَّةُ بُرُدٍ وَيَكُونُ السَّفَرُ سَفَرَ نُقْلَةٍ
. (قَوْلُهُ بَلْ تَأْخُذُهُ إنْ قَرُبَ الْمَوْضِعُ) أَيْ كَبَرِيدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا أَفَادَهُ مُحَشِّي تت وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ قَرُبَ الْمَوْضِعُ كَالْبَرِيدِ وَنَحْوِهِ تَأْخُذُهُ لَا إنْ بَعُدَ فَلَا تَأْخُذُهُ وَإِنْ كَانَ الْأَخْذُ لَا يُسْقِطُ الْحَضَانَةَ وَلِذَا قَالَ عج أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ لَا تِجَارَةَ أَنَّ الْحَضَانَةَ لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ وَلَوْ بَعْدَ السَّفَرِ وَأَمَّا حُكْمُ السَّفَرِ ابْتِدَاءً فَيَجُوزُ لِلْوَلِيِّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا حَيْثُ كَانَ بَعِيدًا فَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ لِلْحَاضِنِ أَنْ يُسَافِرَ بِالْمَحْضُونِ السَّفَرَ الْبَعِيدَ سَوَاءٌ كَانَ لِنُقْلَةٍ أَمْ لَا وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ وَلَيْسَ لِلْأُمِّ أَنْ تَنْتَقِلَ بِالْوَلَدِ مِنْ الْمَوْضِعِ