للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْكَلَامِ عَلَى بَقَائِهَا مَعَ الزَّوْجِ الْأَجْنَبِيِّ وَهُوَ كَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ يَصِحُّ بَقَاءُ حَقِّ الْمَرْأَةِ فِي الْحَضَانَةِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَجْنَبِيًّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ أَوَّلُهَا قَوْلُهُ عَاطِفًا عَلَى الْمُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ إلَخْ (ص) أَوْ لَا يَقْبَلَ الْوَلَدُ غَيْرَ أُمِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ إذَا تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ الْمَحْضُونِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْوَلَدُ غَيْرَ أُمِّهِ فَإِنَّهَا تَبْقَى عَلَى حَضَانَتِهَا وَلَوْ قَالَ أَوْ لَا يَقْبَلُ غَيْرَ الْحَاضِنِ لَكَانَ أَشْمَلَ

(ص) أَوْ لَمْ تُرْضِعْهُ الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ أُمِّهِ (ش) مُرَادُ الْمُؤَلِّفِ بِهَذَا أَنَّ الْحَضَانَةَ إذَا انْتَقَلَتْ عَنْ الْأُمِّ بِتَزَوُّجِهَا بِأَجْنَبِيٍّ مَثَلًا لِغَيْرِهَا وَالْمَحْضُونُ رَضِيعٌ وَأَبَتْ الْمُرْضِعُ أَنْ تُرْضِعَهُ عِنْدَ مَنْ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ لَهَا وَقَالَتْ لَا أُرْضِعُهُ إلَّا فِي بَيْتِي وَرَضِيَتْ الْأُمُّ بِأَنْ تُرْضِعَهُ فِي مَنْزِلِهَا أَوْ قَالَتْ الْمُرْضِعُ أَنَا أُرْضِعُهُ فِي بَيْتِ أُمِّهِ وَلَا أُرْضِعُهُ عِنْدَ مَنْ انْتَقَلَتْ لَهَا الْحَضَانَةُ فَإِنَّ الْحَقَّ فِي الْحَضَانَةِ لِلْأُمِّ فَإِنْ قُلْت كَلَامُ الْمُؤَلِّفِ لَا يُفِيدُ هَذَا وَإِنَّمَا مُفَادُهُ أَنَّ الْأُمَّ إذَا تَزَوَّجَتْ وَانْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا وَأَبَتْ الْمُرْضِعُ أَنْ تُرْضِعَهُ عِنْدَ أُمِّهِ فَإِنَّ حَضَانَتَهُ لِأُمِّهِ وَلَوْ رَضِيَتْ الْمُرْضِعُ أَنْ تُرْضِعَهُ عِنْدَ مَنْ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ لَهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ عِنْدَ بَدَلِ أُمِّهِ لَكِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فَعِبَارَتُهُ غَيْرُ صَوَابٍ وَلِذَا قَالَ ابْنُ غَازِي صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ بَدَلِهَا فَيَعُودَ الضَّمِيرُ عَلَى الْأُمِّ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالْمُرَادُ بِبَدَلِهَا مَنْ انْتَقَلَتْ لَهَا الْحَضَانَةُ بَعْدَهَا بِتَزْوِيجِهَا كَمَا فَرَضَهَا اللَّخْمِيُّ وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى مَا إذَا لَمْ تَنْتَقِلْ الْحَضَانَةُ عَنْ الْأُمِّ بِتَزْوِيجِهَا لِعَدَمِ وُجُودِ حَاضِنٍ أَوْ لِوُجُودِهِ مُتَّصِفًا بِمَانِعٍ إذْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لَا تَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ عَنْ الْأُمِّ بِحَالٍ وَأَيْضًا حَمْلُهُ عَلَيْهَا يُؤَدِّي إلَى تَكْرَارِهِ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ إلَخْ

(ص) أَوْ لَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنٌ أَوْ غَيْرُ مَأْمُونٍ أَوْ عَاجِزٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَضَانَةَ لَا تَنْتَقِلُ عَنْ الْحَاضِنَةِ بِتَزْوِيجِهَا لِمَنْ يُسْقِطُ حَضَانَتُهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لِلْوَلَدِ بَعْدَهَا حَاضِنٌ شَرْعِيٌّ حَاضِرٌ أَوْ يَكُونُ لَهُ لَكِنْ غَيْرُ مَأْمُونٍ أَوْ عَاجِزٌ لِمَانِعٍ بِهِ

(ص) أَوْ كَانَ الْأَبُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ أَبَا الْمَحْضُونِ إذَا كَانَ عَبْدًا وَأُمُّهُ حُرَّةً وَتَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ الْمَحْضُونِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَبْقَى عِنْدَ أُمِّهِ لَا يُنْتَزَعُ مِنْهَا وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْعَبْدُ قَائِمًا بِأُمُورِ سَيِّدِهِ فِيهِ كِفَايَةٌ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ وَأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيُّ حُرٍّ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْأَبُ عَبْدًا أَيْ وَالْحَضَانَةُ بَعْدَ الْأُمِّ لِلْأَبِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ قِبَلَهُ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ قِبَلَهُ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ لَهُ

ثُمَّ تَمَّمَ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ بِسَادِسَةِ الْمَسَائِلِ وَهِيَ قَوْلُهُ (ص) وَفِي الْوَصِيَّةِ رِوَايَتَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْحَاضِنَاتِ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى الْأَطْفَالِ وَتَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ الْأَطْفَالِ فَهَلْ يُنْتَزَعُونَ مِنْهَا لِتَزْوِيجِهَا بِأَجْنَبِيٍّ كَغَيْرِهَا أَوْ يَبْقَوْا عِنْدَهَا فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ مَرَّةً يَبْقَوْا عِنْدَهَا إنْ جَعَلَتْ لَهُمْ بَيْتًا يَسْكُنُوا فِيهِ وَلِحَافًا وَطَعَامًا وَمَا يُصْلِحُهُمْ إلَّا أَنْ يُخْشَى عَلَيْهِمْ زَادَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ وَلَوْ قَالَ فِي إيصَائِهِ إنْ تَزَوَّجَتْ فَانْزِعُوهُمْ فَلَا يُنْزَعُونَ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فَلَا وَصِيَّةَ لَهَا وَقَالَ مَرَّةً يُنْزَعُوا مِنْهَا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ غُلِبَتْ عَلَى جُلِّ أَمْرِهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا لَيْسَ بِصَوَابٍ وَعَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ صَوَابُهُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ بَدَلِهَا) بَلْ إنَّمَا قَالَتْ الْمُرْضِعَةُ أُرْضِعُهُ عِنْدِي أَوْ عِنْدَ أُمِّهِ فَالْمَدَارُ عَلَى كَوْنِ الْمُرْضِعِ لَمْ تَرْضَ بِالرَّضَاعِ عِنْدَ مَنْ انْتَقَلَتْ لَهَا الْحَضَانَةُ فَإِنَّ الْحَضَانَةَ تَسْتَمِرُّ لِلْأُمِّ.

(قَوْلُهُ إذْ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ إلَخْ) نَقُولُ وَفَرَضَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا إذَا لَمْ تَنْتَقِلْ الْحَضَانَةُ عَنْ الْأُمِّ فَهَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تَثْبُتْ شَرْعًا لِغَيْرِ الْأُمِّ أَيْ وَفَرَضَ الْمُصَنِّفُ تَثْبُتُ شَرْعًا لِلْغَيْرِ

. (قَوْلُهُ أَوْ عَاجِزًا) أَيْ أَوْ غَائِبًا نَعَمْ تَصِحُّ وَكَالَتُهُ إذَا كَانَ ذَكَرًا لِمَنْ يُبَاشِرُهَا فِيمَا يَظْهَرُ وَهَلْ الْأُنْثَى كَذَلِكَ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مِنْ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ

. (قَوْلُهُ وَلَا يُنْتَزَعُ مِنْهَا) أَيْ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مَعَ أُمِّهِ وَلَوْ مُتَزَوِّجَةً أَرْفَقُ بِهِ وَأَصْلَحُ مِنْ كَوْنِهِ عِنْدَ أَبِيهِ الْعَبْدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ نَفْسَهُ فَكَيْفَ يَحْضُنُ.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ إلَخْ) إلَّا أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَبْدُ قَائِمًا بِأُمُورِ مَالِكِهِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ حَضَانَةَ وَلَدِهِ تَنْتَقِلُ إلَيْهِ بِتَزْوِيجِ أُمِّهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ

. (قَوْلُهُ ثُمَّ تَمَّمَ كَلَامَ اللَّخْمِيِّ بِسَادِسَةِ الْمَسَائِلِ) اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَهَا قَوْلُهُ أَوْ لَا يَقْبَلُ الْوَلَدُ غَيْرَ أُمِّهِ وَآخِرُهَا قَوْلُهُ وَفِي الْوَصِيَّةِ قَوْلَانِ فَإِنْ قُلْت إنَّهَا سَبْعَةٌ قُلْت إنَّ اللَّخْمِيَّ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أَوْ كَانَ الْأَبُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ بِسَادِسَةِ الْمَسَائِلِ إلَخْ) هِيَ مَا أَشَارَ إلَيْهَا اللَّخْمِيُّ فِي التَّبْصِرَةِ بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ بَقَاءُ حَقِّ الْمَرْأَةِ فِي الْحَضَانَةِ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ أَجْنَبِيًّا وَذَلِكَ فِي سِتِّ مَسَائِلَ أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً عَلَى خِلَافٍ فِي هَذَا الْوَجْهِ أَوْ يَكُونُ الْوَلَدُ رَضِيعًا لَا يَقْبَلُ غَيْرَهَا أَوْ يَقْبَلُ غَيْرَهَا وَقَالَتْ الظِّئْرُ لَا أُرْضِعُهُ إلَّا عِنْدِي لِأَنَّ كَوْنَهُ فِي رَضَاعِ أُمِّهِ وَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَرْفَقَ بِهِ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ يُسَلَّمُ إلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ الظِّئْرُ ذَاتَ زَوْجٍ كَانَ أَبْيَنَ أَوْ كَانَ مَنْ لَهُ الْحَضَانَةُ بَعْدَهَا غَيْرَ مَأْمُونٍ أَوْ عَاجِزًا عَنْ الْحَضَانَةِ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ أَوْ يَكُونُ الْوَلَدُ لَا قَرَابَةَ لَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَلَا مِنْ النِّسَاءِ قَوْلُ سَحْنُونَ فَيُتْرَكُ مَعَ أُمِّهِ اهـ وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ كَانَ الْأَبُ عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ فَزَادَهَا غَيْرُ اللَّخْمِيِّ.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ الْحَاضِنَاتِ) الَّذِي فِي النَّقْلِ خُصُوصُ الْأُمِّ فَقَطْ فَلَا يَتِمُّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَكُلُّ مَنْ يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ يَبْقَوْا عِنْدَهَا) الْحَاصِلُ أَنْ يَبْقَوْا عِنْدَهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَقَوْلُهُ يَسْكُنُوا فِيهِ وَقَوْلُهُ يُنْزَعُوا مِنْهُ كُلُّهَا بِلَفْظِ الْمُضَارِعِ بِحَذْفِ النُّونِ فِي نُسْخَتِهِ جَارِيًا عَلَى لُغَةِ مَنْ يَجْزِمُ الْمُضَارِعَ بِغَيْرِ جَازِمٍ.

(قَوْلُهُ غَلَبَتْ) أَيْ كَثُرَتْ.

(قَوْلُهُ وَعَلَى الْقَوْلِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ حَذْفُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الْخِلَافَ جَارٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا أَوْصَى رَجُلٌ لِأَجْنَبِيَّةٍ فَلَهَا الْحَضَانَةُ ثُمَّ اُخْتُلِفَ فَقِيلَ فِي مَرْتَبَةِ الْأَبِ فَهِيَ بَعْدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>