للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَعْتِقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ مِنْ مَالِهِ وَلَا عَبْدٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَلِيَّ سَوَاءٌ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى وَلَدٍ صَغِيرٍ فِي حِجْرِهِ بِمَالِ الصَّغِيرِ لِأَنَّ ذَلِكَ إتْلَافٌ لِمَالِهِ فَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَا يَتِمُّ سَوَاءٌ كَانَ الْوَلِيُّ عَالِمًا بِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَى مَحْجُورِهِ أَمْ لَا وَمِثْلُ الصَّغِيرِ السَّفِيهُ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْغَيْرُ الْمَأْذُونِ لَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إذَا مَلَكَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ إتْلَافٌ لِمَالِ السَّيِّدِ فَإِنْ وَقَعَ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يُجِيزَهُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَتَارَةً يَكُونُ الْإِذْنُ فِي اشْتِرَائِهِ بِعَيْنِهِ وَهَذَا يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ عَنْهُ وَتَارَةً يَكُونُ الْإِذْنُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ بِعِتْقِهِ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَا دَيْنَ عَلَى الْمَأْذُونِ يُحِيطُ بِمَالِهِ عَتَقَ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِلَّا فَلَا وَتَارَةً يَكُونُ مَأْذُونًا لَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَصَّلَ فِيهِ كَمَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا يَعْتِقُ مَنْ اشْتَرَى مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ إلَّا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَمَا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ

(ص) وَإِنْ دَفَعَ مَالًا لِمَنْ يَشْتَرِيهِ بِهِ فَإِنْ قَالَ اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ وَإِلَّا غَرِمَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَبْدَ إذَا دَفَعَ مَالًا لِرَجُلٍ يَشْتَرِيهِ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ وَقَالَ لَهُ اشْتَرِنِي لِنَفْسِك فَفَعَلَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي اسْتَثْنَى مَالَ الْعَبْدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ أَيْ لَا يَغْرَمُ الثَّمَنَ ثَانِيَةً لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مَالَهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ الثَّمَنَ ثَانِيَةً لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَقَدْ اشْتَرَاهُ بِمَالِ السَّيِّدِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتْبَعُهُ مَالُهُ فِي الْبَيْعِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ وَهَذَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا وَأَمَّا إنْ كَانَ عَرْضًا فَلِسَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ عَبْدِهِ إنْ كَانَ قَائِمًا فَإِنْ فَاتَ فَعَلَى الْمُشْتَرِي قِيمَتُهُ انْتَهَى وَبَيَانُهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ الَّتِي دَفَعَهَا الْمُشْتَرِي فَلِسَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَيْنِ عَبْدِهِ تَأَمَّلْ (ص) كَلِتَعْتِقَنِي (ش) التَّشْبِيهُ تَامٌّ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا دَفَعَ مَالًا لِآخَرَ لِيَشْتَرِيَهُ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ وَيَعْتِقَهُ فَفَعَلَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي اسْتَثْنَى مَالَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ وَلَا يَغْرَمُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ ثَانِيَةً لِلْبَائِعِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ الثَّمَنَ ثَانِيَةً لِلْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى الْعَبْدِ وَقَدْ تَمَّ عِتْقُهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَقَوْلُهُ (وَبِيعَ فِيهِ) يَرْجِعُ لِلصُّورَتَيْنِ وَهُمَا قَوْلُهُ اشْتَرِنِي لِنَفْسِك أَوْ اشْتَرِنِي لِتَعْتِقَنِي مِنْهُ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ وَالْمُشْتَرِي لَا مَالَ لَهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ فِي ثَمَنِهِ فِي الْحَالَتَيْنِ إلَّا أَنْ يَفِيَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِالثَّمَنِ فَيَعْتِقُ بَقِيَّتُهُ وَلَوْ بَقِيَ مِنْ الثَّمَنِ شَيْءٌ بَعْدَ بَيْعِ جَمِيعِهِ فِي ذِمَّةِ الرَّجُلِ

وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ (ص) وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ (ش) إلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا دَفَعَ الْمَالَ لِرَجُلٍ وَقَالَ لَهُ اشْتَرِنِي بِهِ وَأَعْتِقْنِي فَفَعَلَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ فَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ

ــ

[حاشية العدوي]

فَإِذَا أَوْصَى أَوْ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى شَخْصٍ أَوْ وَهَبَهَا لَهُ فَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَنِينِهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا الْمُعْطَى بِفَتْحِ الطَّاءِ فَحُرَّةٌ حَامِلَةٌ بِعَبْدٍ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) كَالْوَصِيِّ وَمُقَدَّمِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ فَإِنْ اشْتَرَاهُ غَيْرَ عَالِمٍ إلَخْ) وَأَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ عَالِمًا لَمْ يَعْتِقْ عَلَى السَّيِّدِ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ أَمْ لَا أَيْ وَلَا يَعْتِقُ عَلَى الْمَأْذُونِ أَيْضًا عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعْتِقَ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا لِلْمُصَنِّفِ فِي الْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَأْذُونِ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ أَنَّ الْمَأْذُونَ عَبْدٌ لِلسَّيِّدِ فَإِذْنُهُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ يَشْمَلُ شِرَاءَ قَرَابَتِهِ أَيْ وَلَهُ انْتِزَاعُ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْزِلْهُ مِنْ الْإِذْنِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ وَعَامِلُ الْقِرَاضِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَنْزِعُ مَالَهُمَا بِعَزْلِهِمَا مِنْ الْوَكَالَةِ (تَنْبِيهٌ) لَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ مَا اشْتَرَاهُ لِمَحْجُورِهِ مِمَّا يَمْتَنِعُ شِرَاؤُهُ لَهُ فَلَيْسَ كَوَكِيلِ الشِّرَاءِ إذَا خَالَفَ (قَوْلُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَى الْمَأْذُونِ يُحِيطُ بِمَالِهِ) أَيْ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ لَمْ يَعْتِقْ عَلَى سَيِّدِهِ؛ لِتَعَلُّقِ؛ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا دَفَعَ مِنْ الْمَالِ فِي ثَمَنِهِ

(قَوْلُهُ إنْ اسْتَثْنَى مَالَهُ) أَيْ اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي مَالَ الْعَبْدِ إذْ الِاسْتِثْنَاءُ الْحَقِيقِيُّ إنَّمَا يَكُونُ لِبَائِعٍ سَابِقٍ مَلَكَ وَهَذَا لَمُرِيدِ شِرَاءٍ (قَوْلُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا) أَيْ لُزُومُ الثَّمَنِ وَعَدَمُ نَقْضِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَرْضًا) أَيْ فِي صُورَةِ عَدَمِ اسْتِثْنَاءِ مَالِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ عِبَارَةَ اللَّقَانِيِّ أَحْسَنُ وَنَصُّهُ وَهَذَا إذَا كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ وَأَمَّا إذَا كَانَ مُقَوَّمًا مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْعَبْدِ إذَا كَانَ قَائِمًا وَقِيمَتُهُ إنْ فَاتَ (قَوْلُهُ تَأَمَّلْ) أَيْ تَأَمَّلْ مَا قُلْنَاهُ تَجِدْهُ ظَاهِرًا؛ لِأَنَّهُ؛ مِنْ أَفْرَادِ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ مِمَّا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ (قَوْلُهُ وَقَدْ تَمَّ عِتْقُهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ) رَاجِعٌ لِلصُّورَتَيْنِ اسْتِثْنَاءُ الْمَالِ وَعَدَمُهُ ثُمَّ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ وَقَدْ تَمَّ عِتْقُهُ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ يُنَافِي ظَاهِرَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِتَعْتِقَنِي فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صِيغَةِ إعْتَاقٍ وَالْمُوَافِقُ لَهُ الْعِبَارَةُ الْآتِيَةُ الْمُشَارُ لَهَا بِقَوْلِهِ وَبِعِبَارَةٍ إلَخْ وَالرَّاجِحُ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْعِبَارَةُ الْآتِيَةُ فَقَوْلُهُ وَقَدْ تَمَّ عِتْقُهُ ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ وَبِيعَ فِيهِ) أَيْ وَلَوْ أَنْفَذَ عِتْقَهُ؛ لِأَنَّهُ؛ مُعْسِرٌ وَعِتْقُهُ مَرْدُودٌ كَمَا قَالَ ذَلِكَ فِي ك (قَوْلُهُ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُبَاعُ فِي ثَمَنِهِ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ يُبَاعُ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ اُتُّبِعَ الْمُشْتَرِي بِالْبَاقِي وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ يُوَفِّي بِنِصْفِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يُبَاعُ نِصْفُهُ وَالنِّصْفُ الثَّانِي حُرٌّ عَلَى مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ فَقَوْلُهُ فَيَعْتِقُ بَقِيَّتُهُ أَيْ فَلَا يَكُونُ حُرًّا إلَّا بَقِيَّتُهُ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَكُونُ حُرًّا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى فَيَقُولُ فَيَرِقُّ بَقِيَّتُهُ

[لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْوَلَاءُ لَهُ]

(قَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَبْدِ) رَجَّعَهُ الشَّرْحُ لِمَسْأَلَةِ لِتَعْتِقَنِي دُونَ مَسْأَلَةِ لِتَشْتَرِيَنِي أَيْ وَرُجُوعُهُ لِلْأُولَى أَوْلَى أَيْ فَإِذَا قَالَ لَهُ اشْتَرِنِي لِنَفْسِك وَلَمْ يَسْتَثْنِ مَالَهُ وَغَرِمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ وَأَحْدَثَ فِي الْعَبْدِ صِيغَةَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لَهُ الْوَلَاءَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ (قَوْلُهُ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ إلَخْ

<<  <  ج: ص:  >  >>