للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَشَهْرَيْنِ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ سَنَةٍ فَبِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِهِ مَنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا لِرَضَاعٍ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ الْعِدَّةِ إلَّا بِقُرْأَيْنِ.

(ص) أَوْ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَمَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا اشْتَرَاهَا شَخْصٌ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَمْكُثَ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَهُمَا الشَّهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَحَيْضَةُ اسْتِبْرَاءٍ لِنَقْلِ الْمِلْكِ إنْ لَمْ تَسْتَرِبْ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ اسْتُرِيبَتْ فَتَنْتَظِرُ الْحَيْضَةَ إنْ مَضَى الشَّهْرَانِ وَخَمْسٌ قَبْلَهَا وَتَمَامَهَا إنْ حَاضَتْ قَبْلَ تَمَامِهَا.

وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَقْسَامِ الْعِدَّةِ السِّتَّةِ مُعْتَادَةٍ وَمُرْتَابَةٍ بِتَأْخِيرِ الْحَيْضِ وَصَغِيرَةٍ وَيَائِسَةٍ وَحَامِلٍ وَمُرْتَابَةٍ بِالْحَمْلِ وَكَانَ مِنْ مُتَعَلَّقِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ الْإِحْدَادُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْحَدِّ وَهُوَ الْمَنْعُ يُقَالُ حَدَدْت الرَّجُلَ مِنْ كَذَا إذَا مَنَعْته وَمِنْهُ الْحُدُودُ الشَّرْعِيَّةُ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ وَيُقَالُ لِلْبَوَّابِ حَدَّادٌ وَيُقَالُ حَدَّتْ وَأَحَدَّتْ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَيَدْخُلُ تَرْكُ الْخَاتَمِ فَقَطْ لِلْمُبْتَذِلَةِ فَقَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ أَيْ أَنَّ تَرْكَ مَا هُوَ زِينَةٌ وَحْدَهُ أَيْ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ كَثَوْبِ الزِّينَةِ وَحْدَهُ وَاجِبٌ وَكَذَا مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهَا خَاتَمٌ فَقَطْ وَهِيَ مُبْتَذِلَةٌ وَلَا زِينَةَ لَهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا طَرْحُ الْخَاتَمِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ قَالُوا وَلَوْ حَدِيدًا وَهُوَ صَحِيحٌ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ص) وَتَرَكَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَطْ وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتَابِيَّةً وَمَفْقُودًا زَوْجُهَا (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ دُونَ الطَّلَاقِ تَرْكُ التَّزَيُّنِ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهَا أَنْ يُجَنِّبَهَا مَا تَتَجَنَّبُهُ الْكَبِيرَةُ وَعَلَى الْأَمَةِ وَالذِّمِّيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمُسْلِمُ وَإِنَّمَا شُرِعَ الْإِحْدَادُ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ تَشَوُّفَ الرَّجُلِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا إذَا تَزَيَّنَتْ يُؤَدِّي إلَى التَّشَوُّفِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى الْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى الْوَطْءِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى اخْتِلَاطِ الْأَنْسَابِ وَهُوَ حَرَامٌ وَمَا أَدَّى إلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ وَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ فَلَا إحْدَادَ عَلَيْهَا رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ مَنْ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا لِرَضَاعٍ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ الْعِدَّةِ إلَّا بِقُرْأَيْنِ) وَانْدَرَجَ اسْتِبْرَاؤُهَا فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ تَأَخُّرُ اسْتِبْرَائِهَا عَنْ عِدَّتِهَا وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ إنْ مَيَّزَتْ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فَأَمْرُهَا وَاضِحٌ كَاَلَّتِي لَمْ تَكُنْ مُسْتَحَاضَةً خِلَافًا لعب وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةً لِلرِّيبَةِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَاسْتَبْرَأَتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ أَثْنَاءَ التِّسْعَةِ لَا يُقَالُ اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةَ طَلَاقٍ وَبَعْدَهَا قَدْ يَسْتَوِيَانِ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَنْ عِدَّتِهَا وَبَقِيَ مَا إذَا كَانَتْ لَا تَحِيضُ لِصِغَرٍ أَوْ يَأْسٍ أَوْ طَلَقَتْ لِذَلِكَ فَعِدَّةُ طَلَاقِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ كَاسْتِبْرَائِهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي هَذَا تَأَخُّرُهَا عَنْهُ بَلْ تَسَاوِيهِمَا أَوْ تَأَخَّرَ زَمَنُ الِاسْتِبْرَاءِ عَنْ زَمَنِ الْعِدَّةِ

(قَوْلُهُ وَهُمَا الشَّهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ) لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ إنَّمَا تَكُونُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا أَوْ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَكَانَتْ يَائِسَةً أَوْ صَغِيرَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ وَلَكِنْ حَاضَتْ فِيهِمَا وَأَمَّا إذَا دُخِلَ بِهَا فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ تَمْضِي قَبْلَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا أَوْ تَمْضِي بَعْدَ زَمَنِ حَيْضَتِهَا وَتَأَخَّرَ لِغَيْرِ مَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ عِنْدَ غَيْرِ ابْنِ عَرَفَةَ وَأَمَّا عِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ فَتَمْكُثُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَحِضْ قَبْلَهَا وَأَمَّا لِمَرَضٍ أَوْ رَضَاعٍ فَتَتَرَبَّصُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ لَكِنْ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ عِدَّةٌ.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَسْتَرِبْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ رَاجِعٌ لِحَيْضَةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ تَنْتَظِرُ حَيْضَةَ الِاسْتِبْرَاءِ إنْ لَمْ تَسْتَرِبْ أَيْ بِتَأْخِيرِ الْحَيْضِ فَإِنْ اسْتُرِيبَتْ بِهِ انْتَظَرَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَيْ مَا لَمْ تُحِسَّ بِشَيْءٍ فِي بَطْنِهَا وَإِلَّا انْتَظَرَتْ تَمَامَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ حَلَّتْ.

(قَوْلُهُ فَتَنْتَظِرُ الْحَيْضَةَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا إذَا لَمْ تَسْتَرِبْ بَقِيَ أَنَّهُ إذَا كَانَتْ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا لِكَوْنِ عَادَتِهَا أَنَّ الْحَيْضَ لَا يَأْتِي إلَّا بَعْدَهَا فَقُدِّرَ أَنَّ الْحَيْضَ جَاءَ قَبْلَهَا بَعْدَ تَمَامِ طُهْرٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهَا تَحِلُّ وَلَا تَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ فَإِنْ حَاضَتْ فِيهِمَا انْتَظَرَتْ تَمَامَ الشَّهْرَيْنِ وَالْخَمْسَ لَيَالٍ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِمَا انْتَظَرَتْ الْحَيْضَةَ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ الْحَيْضَةُ عَنْ وَقْتِهَا انْتَظَرَتْ تَمَامَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ مَا لَمْ تُحِسَّ بِشَيْءٍ فِي بَطْنِهَا وَإِلَّا تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ حَلَّتْ وَأَمَّا إنْ دُخِلَ بِهَا وَحَاضَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ حَلَّتْ بِمُضِيِّهِمَا وَإِنْ لَمْ تَحِضْ لِكَوْنِ الشَّهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ يَأْتِيَانِ قَبْلَهَا بِأَنْ كَانَ الْحَيْضُ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَمَاتَ زَوْجُهَا عَقِبَ الطُّهْرِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا عَقِبَ ذَلِكَ الْمَوْتَ الشِّرَاءُ فَلَا تَكُونُ الْحَيْضَةُ هُنَا إلَّا مُتَأَخِّرَةً عَنْ الْعِدَّةِ فَتَنْتَظِرُهَا فَإِنْ كَانَتْ الْحَيْضَةُ تَأْتِيهَا عَقِبَ شَهْرَيْنِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ وَتَأَخَّرَتْ فَتَحِلُّ بِمُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ الْعِدَّة فَإِنْ اسْتُرِيبَتْ بِحِسِّ الْبَطْنِ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ فَلَا بُدَّ مِنْ تِسْعَةٍ مِنْ يَوْمِ الشِّرَاءِ وَلَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ لِلْوَفَاةِ فَإِنْ زَالَتْ الرِّيبَةُ حَلَّتْ

[أَحْكَام الْإِحْدَادُ]

(قَوْلُهُ وَلَمَّا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى أَقْسَامِ الْعِدَّةِ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَقْسَامِ صَاحِبِ الْعِدَّةِ.

(قَوْلُهُ الْإِحْدَادُ مَأْخُوذٌ) مِنْ أَحَدَّ الْمَصْدَرِ الْمَزِيدِ مِنْ الْمَصْدَرِ الْمُجَرَّدِ، وَقَوْلُهُ وَيُقَالُ حَدَّتْ إلَخْ أَيْ يُقَالُ مَزِيدًا وَمُجَرَّدًا. (قَوْلُهُ تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ) هَذَا غَيْرُ مَانِعٍ لِشُمُولِهِ مَنْ تَرَكَتْ مَا هُوَ زِينَةٌ وَهِيَ غَيْرُ مُعْتَدَّةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ أَمْ لَا مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْإِحْدَادِ وَلَوْ قَالَ تَرْكُ مَا هُوَ زِينَةٌ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ لِزَوْجَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا لَسَلِمَ مِنْ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ قَالُوا) لَيْسَ الْقَصْدُ التَّبْرِيءُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ.

(قَوْلُهُ وَتَرَكَتْ إلَخْ) الدَّوَامُ كَالِابْتِدَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلِيِّهَا نَزْعُ مَا يَأْتِي وَيَدْخُلُ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مَنْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَذَلِكَ فِي الْمَنْكُوحَةِ فَاسِدًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ حَرَامٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْحُرْمَةَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ وَاخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ لَيْسَ فِعْلًا فَالْحُرْمَةُ إنَّمَا هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْوَطْءُ وَالْعَقْدُ أَيْ وَاخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ يُؤَدِّي لِعَدَمِ تَعَاهُدِ الْآبَاءِ الْأَوْلَادَ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى هَلَاكِ الذُّرِّيَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>