السَّمَاعِ فَمُشْكِلٌ مَعَ مَا فِي الشَّهَادَاتِ مِنْ أَنَّ النَّسَبَ وَالْوَلَاءَ يَثْبُتَانِ بِالسَّمَاعِ وَتَقَدَّمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ الْجَوَابُ
(ص) وَقُدِّمَ عَاصِبُ النَّسَبِ ثُمَّ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَالصَّلَاةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُعْتَقَ بِفَتْحِ التَّاءِ إذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَإِنَّهُ يَرِثُهُ عَاصِبُ النَّسَبِ مِثْلُ أَبِيهِ أَوْ أَخِيهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَيُقَدَّمُ عَلَى عَاصِبِ الْوَلَاءِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاصِبٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَمُعْتِقُهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ فَالْأَحَقُّ بِالْإِرْثِ عَصَبَتُهُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ وَابْنُهُ عَلَى الْجَدِّ دَنِيَّةً وَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَمِّ وَابْنِهِ ثُمَّ بَعْدَهُمَا أَبُو الْجَدِّ وَهَكَذَا كَتَرْتِيبِ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَتِهِ إذَا مَاتَ فَغَيْرُ الْعَصَبَةِ لَا شَيْءَ لَهُمْ كَالْأُمِّ مَعَ الْأَبِ وَالْأَبِ مَعَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ مَعَ الِابْنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالضَّمِيرُ فِي عَصَبَتِهِ يَرْجِعُ لِلَّذِي صَدَرَ مِنْهُ الْعِتْقُ أَيْ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمَّا الْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَأَمَّا عَصَبَةُ عَصَبَةِ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ فَإِنَّهُمْ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْوَلَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ مَا إذَا أَعْتَقَتْ امْرَأَةٌ عَبْدًا وَلَهَا ابْنٌ مِنْ زَوْجٍ لَا يَقْرُبُ لَهَا فَإِذَا مَاتَتْ الْمَرْأَةُ فَإِنَّ الْوَلَاءَ يَنْتَقِلُ لِوَلَدِهَا فَإِنْ مَاتَ هَذَا الْوَلَدُ فَإِنَّ أَبَاهُ لَا يَرِثُ الْعَتِيقَ بِالْوَلَاءِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَنَصَّ عَلَيْهِ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرُهَا وَالْمِيرَاثُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُقَالُ مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ فَلِوَارِثِهِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ (ثُمَّ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ) يَرْجِعُ لِلَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ عَصَبَةٌ وَرِثَهُ حِينَئِذٍ مُعْتِقُ مُعْتِقِهِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مُعْتِقُ أَبِي الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَمُعْتِقُ الْمُعْتَقِ كَانَ مُعْتِقُ الْمُعْتَقِ أَوْلَى بِالْإِرْثِ لِأَنَّ مُعْتِقَ الْمُعْتَقِ يُدْلِي بِنَفْسِهِ وَمُعْتِقُ أَبِيهِ يُدْلِي بِوَاسِطَةٍ
(ص) وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ بِعِتْقٍ أَوْ جَرِّهِ وَلَاءً بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَلَاءَ لَا تَرِثُهُ النِّسَاءُ فَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتِقُ بِكَسْرِ التَّاءِ وَلَدًا وَبِنْتًا فَإِنَّ الْوَلَاءَ يَرِثُهُ الْوَلَدُ دُونَ الْبِنْتِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْأُنْثَى هِيَ الَّتِي بَاشَرَتْ الْعِتْقَ فَإِنْ بَاشَرَتْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَرِثَتْهُ قَالَ فِيهَا وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ النِّسَاءِ وَلَاءَ مَا أَعْتَقَ أَبٌ لَهُنَّ أَوْ أُمٌّ أَوْ أَخٌ أَوْ ابْنٌ فَالْعَصَبَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَاءِ مِنْهُنَّ وَلَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مِنْ أَعْتَقْنَ أَوْ وَلَدُ مَنْ أَعْتَقْنَ مِنْ وَلَدِ الذُّكُورِ وَذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ ذَكَرًا
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ الْجَوَابُ) وَنَصُّ ك وَالْجَوَابُ أَنَّهُ مَشَى هُنَا عَلَى قَوْلٍ وَفِي الشَّهَادَاتِ عَلَى قَوْلٍ أَوْ أَنَّ مَا هُنَاكَ عَنْ سَمَاعٍ فَشَا كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَجَازَتْ بِسَمَاعٍ فَشَا عَنْ ثِقَاتٍ وَغَيْرِهِمْ وَهُنَا عَنْ شَاهِدَيْنِ فَقَطْ أَوْ أَنَّ هُنَا فِي بَلَدِهِ وَمَا هُنَاكَ فِي غَيْرِهِ كَمَا أَشَارَ لَهُ ق أَيْ اللَّقَانِيِّ اهـ.
وَلَكِنَّ الصَّوَابَ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ السَّمَاعُ بِغَيْرِ بَلَدِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ؛ لِاحْتِمَالِ الِاسْتِفَاضَةِ عَنْ وَاحِدٍ وَمَا فِي الشَّهَادَاتِ إذَا كَانَ السَّمَاعُ بِبَلَدِهِ؛ لِعَدَمِ اسْتِفَاضَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ
(قَوْلُهُ كَتَرْتِيبِ الصَّلَاةِ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ كَالنِّكَاحِ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ فِيهِ وَقُدِّمَ ابْنٌ فَابْنُهُ إلَخْ وَلَمْ يَذْكُرْ التَّرْتِيبَ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ كَالْأُمِّ مَعَ الْأَبِ) أَيْ كَأُمِّ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ غَيْرِ الْأَبِ وَقَوْلُهُ وَالْبِنْتُ مَعَ الِابْنِ أَيْ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ مَعَ الِابْنِ بَلْ وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ غَيْرِ الِابْنِ (قَوْلُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) أَيْ كَالْأُمِّ مَعَ ابْنٍ فَاَلَّذِي يَرِثُ هُوَ الِابْنُ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْعَاصِبُ بِغَيْرِهِ) أَيْ كَالْبِنْتِ مَعَ الِابْنِ أَيْ فَالْبِنْتُ عَاصِبٌ بِالْغَيْرِ فَلَا شَيْءَ لَهَا لَا مَعَ الِابْنِ وَلَا مَعَ غَيْرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ أَيْ كَأُخْتِ الْمُعْتِقِ بِكَسْرِ التَّاءِ مَعَ بِنْتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا بَلْ وَلَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ مَعْرُوفٍ) أَيْ غَيْرُ مَوْجُودٍ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ عب وَقَوْلُهُ وَمُعْتِقِ الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَقَوْلُهُ كَانَ مُعْتِقُ الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُعْتِقَ الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَقَوْلُهُ وَمُعْتِقِ أَبِيهِ أَيْ أَبِي الْمُعْتَقِ بِفَتْحِ التَّاءِ (قَوْلُهُ يُدْلِي بِوَاسِطَةٍ) أَيْ بِوَاسِطَةِ أَبِيهِ
[الْوَلَاءَ لَا تَرِثُهُ النِّسَاءُ]
(قَوْلُهُ إلَّا مَا أُعْتِقْنَ) أَيْ إلَّا وَلَاءَ مَا أُعْتِقْنَ أَيْ إلَّا مَا أَعْتَقَهُ وَقَوْلُهُ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أُعْتِقْنَ أَيْ إلَّا وَلَاءَ مَا أَعْتَقَهُ مَنْ أُعْتِقْنَ أَيْ إلَّا وَلَاءَ إنْسَانٍ أَعْتَقَهُ شَخْصٌ أَعْتَقْنَهُ النِّسْوَةُ وَقَوْلُهُ أَوْ وَلَدَ مَنْ أُعْتِقْنَ أَيْ إلَّا وَلَاءَ وَلَدِ شَخْصٍ أَعْتَقْنَهُ النِّسْوَةُ وَقَوْلُهُ مِنْ وَلَدِ الذُّكُورِ الْمُرَادُ بِالذُّكُورِ الْمَعْتُوقُونَ لِلْأُنْثَى فَأَوْلَادُ الْمَعْتُوقِينَ الذُّكُورُ كَانَ الْأَوْلَادُ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا تَرِثُهُمْ الْمُعْتَقَةُ لِآبَائِهِمْ الْمَوْصُوفِينَ بِكَوْنِهِمْ ذُكُورًا وَقَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ أَيْ لِلنِّسْوَةِ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ أَيْ بِنْتِ الْمُعْتَقِ الذَّكَرِ بِفَتْحِ التَّاءِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتِقَةِ بِكَسْرِ التَّاءِ تَرِثُ بِنْتَ مُعْتَقِهَا الذَّكَرِ وَلَا تَرِثُ وَلَدَهَا وَلَدَ الْبِنْتِ كَانَ ذَلِكَ الْوَلَدُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ شَارِحَنَا إنَّمَا تَكَلَّمَ عَلَى الْمَعْتُوقِ الذَّكَرِ وَسَكَتَ عَنْ الْمَعْتُوقِ الْأُنْثَى وَقَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ مِنْ أُعْتِقْنَ أَيْ وَلَدَ الذَّكَرِ الَّذِي أَعْتَقْنَهُ فَالشَّارِحُ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي الْمَعْتُوقِ الذَّكَرِ وَأَوْلَادِهِ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ) أَيْ بِنْتِ الْمَعْتُوقِ الذَّكَرِ وَخُلَاصَتُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا أَعْتَقَتْ ذَكَرًا فَلَهَا الْوَلَاءُ عَلَى أَوْلَادِهِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَلَهَا الْوَلَاءُ عَلَى أَوْلَادِ الذُّكُورِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَلَيْسَ لَهَا الْوَلَاءُ عَلَى أَوْلَادِ الْإِنَاثِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَيْ إذَا كَانَ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ وَإِلَّا فَلَهَا الْوَلَاءُ عَلَيْهِمْ قَالَ الشَّيْخُ السَّنُوسِيُّ فِي شَرْحِ الْحَوْفَيَّ وَلَدُ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ إنْ لَمْ يَمَسَّهُ رِقٌّ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ أَيْ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنْ ذَكَرًا فَإِنَّ وَلَدَهُ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَوَلَدُ الذُّكُورِ مِنْ بَنِيهِ مَا سَفَلُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا يَنْجَرُّ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ أَعْتَقَهُ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ ثُمَّ لِمَوَالِيهِ فَأَمَّا أَوْلَادُ الْبِنْتِ الَّذِينَ لَمْ يَتَّصِلْ بُنُوَّتُهُمْ بِالْمُنْعَمِ عَلَيْهِ إلَّا بِوَاسِطَةِ أُنْثَى فَحُكْمُهُمْ فِي انْجِرَارِ وَلَائِهِمْ حُكْمُ أَوْلَادِ الْأُنْثَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانُوا مِنْ زِنًا أَوْ غَصْبٍ أَوْ نُفُوا بِلِعَانٍ أَوْ مِنْ حَرْبِيٍّ بِدَارِ الْحَرْبِ فَيَنْجَرُّ وَلَاؤُهُمْ لِمُعْتِقِ أُمِّهِمْ
وَكَذَا مِنْ عَبْدٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْجَدُّ مَوْلًى وَإِلَّا فَيَنْجَرُّ لِمَوَالِيهِ وَمَا سِوَى هَذَا الْوَلَدِ تَابِعٌ لِلْأَبِ إنْ كَانَ مَوْلًى فَهُوَ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ انْتَهَى وَحُكْمُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي الِانْجِرَارِ بِالْوِلَادَةِ سَوَاءٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَوْلَادَ الْبَنَاتِ أَيْضًا يَنْسَحِبُ الْوَلَاءُ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ