للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَ أَوْ أُنْثَى وَالْحَاصِلُ أَنَّ وَلَدَ مَنْ أَعْتَقْنَ وَلَاؤُهُ لَهُنَّ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا وَوَلَدُ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا وَلَا شَيْءَ لَهُنَّ فِي وَلَدِ الْبِنْتِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى فَأَفْهَمْ قَوْلُهُ وَلَا تَرِثُهُ أُنْثَى مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ وَأَصْلُهُ وَلَا تَرِثُ بِهِ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يُورَثُ بِهِ الْمَالُ وَلَا يُورَثُ فَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ فَإِنْ بَاشَرَتْهُ وَرِثَتْ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ الزَّرْقَانِيِّ قَوْلُهُ أَوْ جَرَّهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى مَفْهُومِ إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ أَيْ فَإِنْ بَاشَرَتْهُ أَوْ جَرَّهُ وَلَاءٌ بِوِلَادَةٍ أَوْ عِتْقٍ وَرِثَتْهُ أَوْ عَطْفٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى عَلَى مَدْخُولِ النَّفْيِ أَيْ انْتَفَى مُبَاشَرَةُ الْعِتْقِ أَوْ جَرَّ الْوَلَاءَ

(ص) وَإِنْ اشْتَرَى ابْنٌ وَبِنْتٌ أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا فَمَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْأَبِ وَرِثَهُ الِابْنُ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَعَتَقَ بِنَفْسِ الْمِلْكِ الْأَبَوَانِ وَإِنْ عَلَوْا إلَخْ فَإِذَا اشْتَرَى الِابْنُ وَالْبِنْتُ أَبَاهُمَا فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِمَا بِمُجَرَّدِ الشِّرَاءِ فَإِذَا مَلَكَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ عَبْدًا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْمِلْكِ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَأَعْتَقَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا يَرِثَانِهِ بِالنَّسَبِ لِلْبِنْتِ الثُّلُثُ وَلِلِابْنِ الثُّلُثَانِ فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمَذْكُورُ بَعْدَ الْأَبِ فَإِنَّ الِابْنَ يَرِثُهُ وَحْدَهُ بِالْوَلَاءِ دُونَ الْبِنْتِ لِأَنَّ الِابْنَ عَصَبَةُ الْأَبِ بِالنَّسَبِ وَالْبِنْتُ مُعْتِقَةُ نِصْفِ الْمُعْتَقِ وَهُوَ الْأَبُ وَعَاصِبُ الْمُعْتِقِ بِالْكَسْرِ أَوْلَى مِنْ مُعْتِقِ الْمُعْتَقَ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ فَجَعَلُوا الْإِرْثَ لِلِابْنِ وَالْبِنْتِ ثُمَّ إنَّ مِثْلَ الِابْنِ فِي إرْثِهِ سَائِرَ عَصَبَةِ الْمُعْتَقِ كَعَمِّهِ وَابْنِهِ فَيَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ وَلَا شَيْءَ لِلْبِنْتِ وَكَوْنُ الْأَبِ مُشْتَرَكًا لَيْسَ بِشَرْطٍ بَلْ لَوْ اشْتَرَتْ الِابْنَةُ أَبَاهَا وَحْدَهَا كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ بَعْدَ الْأَبِ أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ لَمْ يَكُنْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فَيَرِثُهُ ابْنُهُ وَبِنْتُهُ عَلَى فَرِيضَةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْأَبِ صَارَ مَالُ الْعَبْدِ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ الْأَبِ (ص) فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتَقِ وَالرُّبْعُ؛ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِيهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأَبَ إذَا مَاتَ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَلِلْبِنْتِ مِنْ تَرِكَةِ الْعَبْدِ نِصْفُهَا بِالْوَلَاءِ؛ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَ مَنْ أَعْتَقَهُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أَبِيهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَلَهَا نِصْفُهُ وَهُوَ الرُّبْعُ فَصَارَ مَعَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ التَّرِكَةِ وَهُنَا سُؤَالٌ وَجَوَابٌ اُنْظُرْهُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ (ص) وَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ الْأَبُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بِالرَّحِمِ وَالرُّبْعُ بِالْوَلَاءِ وَالثُّمُنُ بِجَرِّهِ (ش) مَوْضُوعُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَبْدَ مَاتَ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَإِنَّ هَذِهِ الْبِنْتَ تَأْخُذُ مِنْ تَرِكَةِ أَبِيهَا سَبْعَةَ أَثْمَانِهَا بَيَانُهُ أَنَّهَا تَأْخُذُ نِصْفَهَا بِالنَّسَبِ ثُمَّ تَأْخُذُ رُبْعَهَا بِالْوَلَاءِ الَّذِي لَهَا فِي أَبِيهَا؛ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَهُ ثُمَّ تَأْخُذُ ثُمُنَهَا

ــ

[حاشية العدوي]

سَفَلُوا كَالذُّكُورِ لَكِنْ بِالتَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ سَوَاءٌ كَانَ ذُو الْوَلَاءِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَقَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ وَلَدِ الذُّكُورِ إنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ انْجِرَارِهِمْ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ لَا يَنْجَرُّونَ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ وَأَمَّا إذَا أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ أَمَةً فَهِيَ كَالرَّجُلِ الْمُعْتِقِ أَمَةً فَلَهَا الْوَلَاءُ عَلَيْهَا وَعَلَى أَوْلَادِهَا ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَسَبٌ مِنْ حُرٍّ كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ مَا أَعْتَقَتْ الْمَرْأَةُ يَجْرِي مَا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا فَكُلُّ مَوْضِعٍ يَكُونُ فِيهِ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ إنْ كَانَ رَجُلًا يَكُونُ لَهَا (قَوْلُهُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ ز إلَخْ) أَيْ حَيْثُ قَالَ إنْ لَمْ تُبَاشِرْهُ أَيْ إنْ لَمْ تُبَاشِرْ الشَّخْصَ بِسَبَبِ عِتْقِهَا لَهُ وَفِي كَوْنِ هَذَا شَرْطًا فِيمَا قَبْلَهُ نَظَرٌ إذْ مَعَ الْمُبَاشِرِ لَا إرْثَ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ إذْ قَالَ وَلَا وَلَاءَ لِأُنْثَى أَصْلًا إلَّا عَلَى مَنْ بَاشَرَتْهُ اهـ.

وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْمَعْنَى فَإِنْ بَاشَرَتْهُ وَرِثَتْ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَرَثَتَهُ نَفْسَهُ وَالِاعْتِرَاضُ مَشَى عَلَى أَنَّهُ نَفْسَهُ مَوْرُوثٌ

(قَوْلُهُ ثُمَّ اشْتَرَى الْأَبُ عَبْدًا) أَيْ أَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا (قَوْلُهُ مِنْهُمْ أَرْبَعُمِائَةِ قَاضٍ) أَيْ وَهُمَا مِنْهُمْ أَنَّهُ جَرَّهُ لَهَا وَلَاءٌ بِعِتْقِ أَبِيهَا لَهُ كَمَا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أَوْ عِتْقٍ نَاسِينَ أَنَّ عَاصِبَ الْمُعْتِقِ نَسَبًا مُقَدَّمٌ عَلَى مُعْتِقِ الْمُعْتَقِ وَهَلْ كَانُوا الْقُضَاةُ الْمَذْكُورُونَ مُجْتَمَعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ وَمِنْ أَيِّ بَلَدٍ كَانُوا اُنْظُرْ فِي ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ فِي ك (قَوْلُهُ وَمَوَالِي أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا) أَيْ؛ لِأَنَّهَا هِيَ وَأَخُوهَا قَدْ أَعْتَقَا الْأَبَ ثُمَّ يُقَالُ إنَّهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا أَعْتَقَتْ الْأَبَ قَدْ أَخَذَتْ النِّصْفَ وَهُوَ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَ مَنْ أَعْتَقَهُ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ إنَّهَا تَأْخُذُ نِصْفَ الْبَاقِي الَّذِي هُوَ الرُّبْعُ بَعْدَ أَخْذِ النِّصْفِ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ النِّصْفَ الْبَاقِيَ لِأَخِيهَا عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ وَقَدْ ثَبَتَ لَهَا عَلَى أَخِيهَا الْوَلَاءُ بِالْجَرِّ فَتَأْخُذُ نِصْفَ حِصَّتِهِ فَإِنْ قُلْت كَانَتْ تَأْخُذُ كُلَّ حِصَّتِهِ بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْعِلَّةِ قُلْت الْوَلَاءُ عَلَى أَخِيهَا لَيْسَ كَأُمٍّ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتِقْ إلَّا نِصْفَ أَبِيهِ (قَوْلُهُ وَهُنَا سُؤَالٌ وَجَوَابٌ إلَخْ) نَصُّ ك فَإِنْ قُلْت قَدْ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْعَبْدِ فَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ إرْثٌ مِنْهُ حَتَّى تَرِثَهُ قُلْت فِيهِ جَوَابَانِ الْأَوَّلُ أَنَّهَا بِمَوْتِ أَخِيهَا اسْتَحَقَّتْ نِصْفَ مَا تَرَكَهُ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا تَرَكَهُ نِصْفَ الْوَلَاءِ فَقَدْ وَرِثَتْ مِنْ أَخِيهَا نِصْفَ الْوَلَاءِ قَبْلَ مَوْتِ الْعَبْدِ فَإِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَرِثَتْ مِنْهُ النِّصْفَ لِعِتْقِهَا نِصْفَ مُعْتَقِهِ وَالرُّبْعَ؛ لِأَنَّهَا وَرِثَتْ مِنْ أَخِيهَا رُبْعَ الْوَلَاءِ وَهُوَ نِصْفُ الْوَلَاءِ الَّذِي كَانَ يَسْتَحِقُّهُ أَخُوهَا، الثَّانِي أَنَّ إرْثَهَا الرُّبْعَ عَلَى تَقْدِيرِ حَيَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِ الْعَبْدِ وَعَلَى هَذَا فَلَيْسَ الْوَلَاءُ كَالْمِيرَاثِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ إذْ لَا يَجْرِي نَحْوُ هَذَا التَّقْدِيرِ فِي الْمِيرَاثِ فَإِنْ قُلْت مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي تَعْلِيلِ اسْتِحْقَاقِهَا الرُّبْعَ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهَا مُعْتِقَةُ نِصْفِ أَبِيهِ لَا يُطَابِقُ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ الْمُطَابِقُ لَهُ أَنْ يَقُولَ وَالرُّبْعُ؛ لِأَنَّهَا وَرِثَتْ رُبْعَ الْوَلَاءِ مِنْ أَخِيهَا قُلْت يُمْكِنُ مُطَابَقَتُهُ لَهُ بِتَكَلُّفٍ أَيْ أَنَّهَا وَرِثَتْ الرُّبْعَ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ وَلَا أَقَلَّ مِنْهَا أَعْتَقَتْ نِصْفَ أَبِيهِ فَوَرِثَتْ عَنْهُ الرُّبْعَ مِنْهَا تَسْتَحِقُّ مِنْ الِابْنِ نِصْفَ مَا تَرَكَهُ وَمِنْ جُمْلَةِ مَا تَرَكَهُ نِصْفَ وَلَاءِ أَبِيهِ

وَيَجْرِي نَحْوُ الْإِشْكَالِ مَعَ جَوَابِهِ فِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا يَأْتِي وَالثَّمَنُ يَجُرُّهُ ثُمَّ إنَّ الْأَوَّلِيَّةَ فِي كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَوْتِ الْعَبْدِ وَإِلَّا فَالْفَرْضُ أَنَّ الْأَبَ مَاتَ أَوَّلًا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>