للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَفَاعِلُ أَقَرَّ هُوَ الصَّحِيحُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَوَرِثَتْهُ فِيهَا وَإِلَّا لَكَانَ إرْثُهَا لَا يَتَقَيَّدُ بِفِيهَا كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ كَإِنْشَائِهِ.

(ص) وَلَمْ يَرِثْهَا إنْ انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ بِطَلَاقٍ مُتَقَدِّمٍ وَقَدْ مَضَى مِقْدَارُ الْعِدَّةِ قَبْلَ إقْرَارِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهَا حِينَئِذٍ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا صَارَتْ مِنْهُ أَجْنَبِيَّةً وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ الْعِدَّةِ (ص) وَوَرِثَتْهُ فِيهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرِثُ الْمُقِرَّ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فِي الْعِدَّةِ الَّتِي أَسْتَأْنَفَتْهَا مِنْ يَوْمِ إقْرَارِهِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لَمْ يَتَوَارَثَا بِحَالٍ وَإِنَّمَا لَمْ يَرِثْهَا إذَا انْقَضَتْ عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرَثَتُهُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ يَسْرِي إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ فَلَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ الْمُسْتَأْنَفَةُ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ فِي بَابِ الْخُلْعِ وَالْإِقْرَارُ بِهِ فِيهِ كَإِنْشَائِهِ وَالْعِدَّةُ مِنْ الْإِقْرَارِ أَيْ وَلَهَا الْإِرْثُ فِيهَا وَبَعْدَهَا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ صَحِيحٌ وَذَاكَ مَرِيضٌ (ص) إلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ لَهُ (ش) هَذَا الِاسْتِثْنَاءُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ اسْتَأْنَفَتْ وَلِقَوْلِهِ وَوَرَثَتُهُ فِيهَا فَتَكُونُ الْعِدَّةُ هُنَا مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ أَيْ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي قَالَتْ الْبَيِّنَةُ إنَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ فِيهِ وَلَا إرْثَ إنْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ عَلَى مَا أَرَّخَتْ الْبَيِّنَةُ وَالْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ فِي هَذَا وَإِذَا صَدَّقَتْهُ فَلَا إرْثَ لَهَا أَيْضًا وَلَكِنْ تَكُونُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ مَخَافَةَ التَّوَاطُؤِ عَلَى إسْقَاطِ الْعِدَّةِ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ تَشْهَدَ إلَخْ هَذَا إذَا كَانَ مُقِرًّا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ لَهُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُنْكِرًا وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْخُلْعِ.

(ص) وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ وَيَغْرَمُ مَا تَسَلَّفَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَبَعْدَ طَلَاقِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهَا بِهِ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ لِعُذْرِهَا بِعَدَمِ عِلْمِهَا بِالطَّلَاقِ وَهُوَ مُفَرِّطٌ إذْ لَمْ يُعْلِمْهَا بِالطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ تَسَلَّفَتْ شَيْئًا وَأَنْفَقَتْهُ قَبْلَ عِلْمِهَا بِالطَّلَاقِ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهِ وَمِثْلُ قَوْلِهِ وَيَغْرَمُ مَا تَسَلَّفَتْ مَا أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُخْبِرْهَا مَنْ يَثْبُتُ بِخَبَرِهِ الطَّلَاقُ مُحَمَّدٌ، فَلَوْ قَدِمَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَاحِدٌ يَشْهَدُ بِطَلَاقِهَا فَأَعْلَمَهَا أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهَا مَنْ يَحْكُمُ بِهِ السُّلْطَانُ فِي الطَّلَاقِ.

(ص) بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْوَارِثِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا مَاتَ فَأَنْفَقَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهَا بِالْمَوْتِ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ تَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ وَكَذَلِكَ الْوَارِثُ إذَا أَنْفَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَبْلَ عِلْمِهِ بِالْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَتَرْجِعُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهِ بِهِ؛ لِأَنَّ مَالَ الْمَيِّتِ صَارَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ غَيْرِهِ وَلَمَّا كَانَتْ عِدَّةُ الْمُسْتَرَابَةِ سَنَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً وَاسْتِبْرَاؤُهَا فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ يَجْتَمِعُ الْمُوجِبَانِ بَيْنَ مَا يُبَرِّئُهَا مِنْهُمَا بِقَوْلِهِ (وَإِنْ اُشْتُرِيَتْ أَمَةٌ مُعْتَدَّةٌ مِنْ طَلَاقٍ) وَلَمْ تَسْتَرِبْ حَلَّتْ إنْ مَضَى قُرْآنِ لِلطَّلَاقِ وَحَيْضَةٌ لِلشِّرَاءِ فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ شَيْئًا مِنْ عِدَّةِ الطَّلَاقِ حَلَّتْ مِنْهُمَا بِقُرْأَيْنِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَ قَرْءٍ مِنْهَا حَلَّتْ مِنْهُمَا بِالْقَرْءِ الْبَاقِي أَوْ بَعْدَ مُضِيِّ الْقُرْأَيْنِ حَلَّتْ مِنْ الشِّرَاءِ بِحَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ (فَ) إنْ (ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا) بَعْدَ الشِّرَاءِ (حَلَّتْ) بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُهُ (إنْ مَضَتْ) لَهَا (سَنَةٌ لِلطَّلَاقِ) عِدَّةُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (وَثَلَاثَةٌ) مِنْ الْأَشْهُرِ (لِلشِّرَاءِ) اسْتِبْرَاؤُهَا فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ حَلَّتْ بِمُضِيِّ سَنَةٍ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَبَعْدَ عَشَرَةِ أَشْهُرٍ فَبِمُضِيِّ سَنَةٍ وَشَهْرٍ وَبَعْدَ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا فَبِمُضِيِّ سَنَةٍ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مُنْكِرًا إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ شَهَادَتَهَا عَلَيْهِ فِي حَالَةِ الْإِنْكَارِ كَشَهَادَتِهَا لَهُ فِي حَالَةِ الْإِقْرَارِ فِي أَنَّ الْعِدَّةَ تُحْسَبُ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ عَلَى الرَّاجِحِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ وَقِيلَ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْخُلْعِ إلَخْ) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الْحُكْمَ وَاحِدٌ.

(فَائِدَةٌ)

مَنْ بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا بَعْدَ مُدَّةٍ تَنْقَضِي فِيهَا عِدَّتُهَا فَلَا تَسْتَأْنِفُ عِدَّةً.

(قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْخُلْعِ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَحْصُلَ مِنْ الشَّخْصِ إقْرَارٌ مُجَرَّدٌ أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُ إقْرَارٌ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ تَشْهَدُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِهِ وَهُوَ مُنْكِرٌ لَهُ أَوْ تَشْهَدُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِطَلَاقِهِ فَإِذَا حَصَلَ مِنْ الشَّخْصِ الْإِقْرَارُ الْمُجَرَّدُ فَالْعِدَّةُ مِنْ الْإِقْرَارِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُقِرُّ صَحِيحًا أَوْ مَرِيضًا وَأَمَّا الْإِرْثُ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ صَحِيحًا فَإِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ حَيْثُ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا مَا دَامَتْ الْعِدَّةُ عَلَى دَعْوَاهُ بَاقِيَةً فَإِنْ انْقَضَتْ لَمْ يَرِثْهَا وَتَرِثُهُ هِيَ إنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ الْمُسْتَأْنَفَةُ بَاقِيَةً مَا لَمْ تُصَدِّقْهُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ فَإِنْ صَدَّقَتْهُ فَلَا إرْثَ لَهَا وَالْعِدَّةُ مِنْ الْإِقْرَارِ وَأَمَّا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا فَلَا إرْثَ وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ مَرِيضًا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَأَمَّا إنْ انْضَمَّ إلَى الْإِقْرَارِ الشَّهَادَةُ فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِالشَّهَادَةِ وَتَكُونُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ أَرَّخَتْ وَهُوَ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا مِنْ يَوْمِ الشَّهَادَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ وَأَمَّا إنْ شَهِدَتْ عَلَى شَخْصٍ بَيِّنَةٌ بِالطَّلَاقِ وَهُوَ مُنْكِرٌ فَهَلْ تَعْتَدُّ مِنْ الْيَوْمِ الَّذِي شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ كَمَا إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ لَهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَوْ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مُحْرِزٍ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ

(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَتْ الْمُطَلَّقَةُ) وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ لَهُ بِصِدْقِ دَعْوَاهُ وَكَذَا مَا أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ نَافِعٍ لَا يَغْرَمُ لَهَا مَا أَنْفَقَتْهُ مِنْ عِنْدِهَا وَلَا يَلْزَمُ بِالْغَبْنِ اتِّفَاقًا كَأَنْ تَسَلَّفَتْ مَا يَزِيدُ عَلَى نَفَقَتِهَا

(قَوْلُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهَا إلَخْ) وَهُوَ الشَّاهِدَانِ الْعَادِلَانِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ الشُّيُوخِ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْوَارِثِ) أَيْ الْكَبِيرِ وَأَمَّا الصَّغِيرُ فَلَا إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ مَعْلُومٌ.

(قَوْلُهُ عِدَّةُ الْمُسْتَرَابَةِ) فِيهِ تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا هِيَ الثَّلَاثَةُ أَشْهُرٍ الْأَخِيرَةُ وَأَمَّا التِّسْعَةُ الْأُوَلُ فَهِيَ اسْتِبْرَاءٌ وَلِذَلِكَ قَالَ فَإِنْ اُشْتُرِيَتْ بَعْدَ تِسْعَةٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إذَا اُشْتُرِيَتْ قَبْلَ تِسْعَةٍ لَا يُقَالُ لَهَا اُشْتُرِيَتْ مُعْتَدَّةَ طَلَاقٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>