للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اجْتَمَعَ الْبَيْعُ وَالنِّكَاحُ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَظَاهِرُهُ فَسَادُ النِّكَاحِ الْمُجْتَمِعِ مَعَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ سَمَّى لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَا يَخُصُّهُ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا ثُمَّ إنَّ جُمْلَةَ دَفَعَهَا صِفَةٌ لِدَارٍ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ النَّكِرَةِ صِفَةٌ لَهَا لَكِنْ جَرَتْ هُنَا عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ؛ لِأَنَّهَا فِي اللَّفْظِ جَارِيَةٌ عَلَى الدَّارِ وَفِي الْمَعْنَى إنَّمَا هِيَ لِلدَّافِعِ فَلِذَا أَبْرَزَ الضَّمِيرَ وُجُوبًا وَعَطَفَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ أَوْ أَبُوهَا وَلَا فَرْقَ فِي الْمُشْتَقِّ الْوَاقِعِ صِفَةً لِمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا أَوْ فِعْلًا كَمَا هُنَا

(ص) وَجَازَ مِنْ الْأَبِ فِي التَّفْوِيضِ (ش) أَيْ وَجَازَ اجْتِمَاعُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ حَيْثُ كَانَ النِّكَاحُ نِكَاحَ تَفْوِيضٍ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ " الْأَبِ " إذْ مِنْ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ كَذَلِكَ بِأَنْ يَقُولَ الْأَبُ بِعْتُك دَارِي وَزَوَّجْتُك ابْنَتِي تَفْوِيضًا أَوْ يَقُولَ الزَّوْجُ بِعْتُك دَارِي بِعَشَرَةٍ وَتَزَوَّجْت ابْنَتَك تَفْوِيضًا أَوْ يَقُولُ الْوَلِيُّ بِعْنِي دَارَك بِعَشَرَةٍ وَزَوَّجْتُك وَلِيَّتِي تَفْوِيضًا أَوْ تَقُولُ الزَّوْجَةُ لِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ عَقْدِهَا مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِعْتُك دَارِي بِعَشَرَةٍ وَزَوَّجْتُك نَفْسِي تَفْوِيضًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ

(ص) وَجَمَعَ امْرَأَتَيْنِ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا (ش) لَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ صَدَاقًا تَسَاوَتْ التَّسْمِيَةُ أَوْ اخْتَلَفَتْ أَوْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ وَنَكَحَ الْأُخْرَى تَفْوِيضًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَلْ نَكَحَهُمَا تَفْوِيضًا، وَتَرَكَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا الْأَخِيرَ لِأَجْلِ مَا رَتَّبَهُ مِنْ الْخِلَافِ الْآتِي وَلَوْلَاهُ لَقَالَ سَمَّى لَهُمَا أَوْ لَا وَيَكُونُ شَامِلًا لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَا مَفْهُومَ لِامْرَأَتَيْنِ أَيْ نِسَاءٍ (ص) وَهَلْ وَإِنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى أَوْ إنْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ قَوْلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ مَثَلًا مَعَ التَّسْمِيَةِ، وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ وَإِنْ شَرَطَ مَعَ تَزَوُّجِ الْوَاحِدَةِ تَزَوُّجَ الْأُخْرَى وَسَوَاءٌ كَانَتْ التَّسْمِيَةُ لَهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا صَدَاقُ الْمِثْلِ لِمَنْ سَمَّى لَهَا أَوْ دُونَهُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ سَعْدُونٍ وَلَمْ يَرَهُ كَالْبَيْعِ أَوْ الْجَوَازُ مَعَ ذَلِكَ الشَّرْطِ حَيْثُ حَصَلَتْ التَّسْمِيَةُ فِي جَانِبٍ أَوْ جَانِبَيْنِ إنَّمَا هُوَ إنْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ كَالْبَيْعِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ فَلَيْسَتْ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْقَوْلِ الثَّانِي شَرْطًا كَمَا يَتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِهِ إنَّمَا الشَّرْطُ إذَا حَصَلَتْ تَسْمِيَةٌ مَعَ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ مَهْرِ مِثْلِ الْمُسَمَّى لَهَا فَأَكْثَرَ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا شَرَطَ تَزَوُّجَ إحْدَاهُمَا بِتَزَوُّجِ الْأُخْرَى وَسَمَّى لَهُمَا أَوْ لِإِحْدَاهُمَا وَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يُسَمِّ أَصْلًا أَوْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ فَلَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ أَيْ فَيَجُوزُ بِلَا خِلَافٍ شَرَطَ تَزَوُّجِ إحْدَاهُمَا بِتَزَوُّجِ الْأُخْرَى أَمْ لَا.

(ص) وَلَا يَعْجَبُ جَمْعَهُمَا وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ وَالْفَسْخِ قَبْلَهُ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدَهُ لَا الْكَرَاهَةِ (ش) مَفْعُولُ يَعْجَبُ مَحْذُوفٌ أَيْ وَلَا يَعْجَبُ جَمَعَهُمَا الْإِمَامُ أَيْ فِي صَدَاقٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الشَّخْصَ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ بِصَدَاقٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَسْتَلْزِمُ وَحْدَةَ الْعَقْدِ غَالِبًا وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقُولَ الْأَبُ إلَخْ) أَيْ وَيَقُولَ الْمُشْتَرِي قَبِلْت ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ الزَّوْجُ بِعْتُك دَارِي بِعَشَرَةٍ وَتَزَوَّجْت ابْنَتَك تَفْوِيضًا) أَيْ فَيَقُولُ الْوَلِيُّ فَعَلْت ذَلِكَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْت دَارَك بِالْعَشَرَةِ وَزَوَّجْتُك ابْنَتِي تَفْوِيضًا وَقَوْلُهُ أَوْ تَقُولُ الزَّوْجَةُ إلَخْ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ صِيغَةَ النِّكَاحِ إنَّمَا تَكُونُ مِنْ الَّذِي يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لَا مِنْ الْمَرْأَةِ وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ الصَّادِرَةَ مِنْ الْمَرْأَةِ صِيغَةُ النِّكَاحِ وَلَكِنْ لَيْسَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ بَلْ نَقُولُ صِيغَةُ النِّكَاحِ مَا يَقُولُهَا الرَّجُلُ بَعْدُ بِأَنْ يَقُولَ قَبِلْت ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ يَكْفِي ثُمَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ اعْتَرَضَ مُحَشِّي تت بِأَنَّ النَّصَّ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِالْبَيْعِ، نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ سَمِعَ سَحْنُونَ ابْنَ الْقَاسِمِ مَنْ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى إنْ أَعْطَاهُ دَارًا جَازَ نِكَاحُهُ.

وَلَوْ قَالَ تَزَوَّجْ ابْنَتِي بِخَمْسِينَ وَأُعْطِيَك هَذِهِ الدَّارَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ وَجْهِ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ ابْنُ رُشْدٍ يَقُومُ مِنْهُ مَعْنًى خَفِيٌّ وَهُوَ جَوَازُ اجْتِمَاعِ الْبَيْعِ مَعَ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ بِخِلَافِ نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ هَذَا هُوَ الَّذِي عَنَى الْمُؤَلِّفِ وَأَمَّا تَصْوِيرُ س وَمَنْ تَبِعَهُ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُك دَارِي بِمِائَةٍ وَزَوَّجْتُك ابْنَتِي تَفْوِيضًا فَيَحْتَاجُ لِنَقْلٍ بِجَوَازِهَا؛ لِأَنَّهَا أَشَدُّ مِمَّا فِي السَّمَاعِ لِلتَّصْرِيحِ بِالْبَيْعِ فِيهَا بِخِلَافِ مَا فِي السَّمَاعِ فَإِنَّهُ تَلَفَّظَ بِالْعَطِيَّةِ وَعَلَيْهِ يَأْتِي فَرْقُ ابْنُ مُحْرِزٍ وَقَوْلُ س لَيْسَ صُورَتُهَا مَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ فِي مُخَالَفَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ اهـ وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ مُحْرِزٍ فَرَّقَ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي مَسْأَلَةَ التَّفْوِيضِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا بِأَنَّ الدَّارَ هُنَا خَالِيَةٌ مِنْ الْعِوَضِ وَإِنَّمَا قَصَدَ الْأَبُ مَعُونَتَهُ بِخِلَافِ الْأَوْلَى فَإِنَّهُ سَلَكَ بِهَا مَسْلَكَ الْمُعَاوَضَةِ

. (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ كَانَتْ إلَخْ) أَيْ فَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ وَهِيَ مَا إذَا سَمَّى لِكُلٍّ دُونَ صَدَاقِ الْمِثْلِ أَوْ لِإِحْدَاهُمَا صَدَاقَ الْمِثْلِ وَالْأُخْرَى دُونَهُ أَوْ لِإِحْدَاهُمَا دُونَهُ وَالْأُخْرَى تَفْوِيضًا وَثَلَاثٌ بِاتِّفَاقٍ وَهِيَ مَا إذَا سَمَّى لِكُلٍّ صَدَاقَ الْمِثْلِ أَوْ لَمْ يُسَمِّ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَوْ سَمَّى لِإِحْدَاهُمَا صَدَاقَ مِثْلِهَا وَنَكَحَ الْأُخْرَى تَفْوِيضًا فَمَحَلُّ الْخِلَافِ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْنِ شَرْطُ تَزَوُّجِ إحْدَاهُمَا عَلَى تَزَوُّجِ الْأُخْرَى وَالْمَفْرُوضُ لِكُلٍّ أَوْ لِبَعْضٍ دُونَ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ وَسَمَّى لَهُمَا أَيْ وَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَقَوْلُهُ أَوْ لِإِحْدَاهُمَا أَيْ سَمَّى لَهَا دُونَ صَدَاقِ مِثْلِهَا أَيْ وَالثَّانِيَةُ نَكَحَهَا تَفْوِيضًا فَقَوْلُهُ: وَنَقَصَ رَاجِعٌ لَهُمَا.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرَهُ كَالْبَيْعِ) أَيْ فَإِنَّمَا يَجُوزُ جَمْعُ الرَّجُلَيْنِ سِلْعَتَيْهِمَا إذَا سَمَّى لِكُلٍّ قِيمَةَ الْمِثْلِ. (قَوْلُهُ: أَوْ سَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ) أَيْ لِكُلٍّ أَوْ سَمَّى لِوَاحِدَةٍ صَدَاقَ الْمِثْلِ وَالْأُخْرَى تَفْوِيضًا.

(قَوْلُهُ: وَالْأَكْثَرُ عَلَى التَّأْوِيلِ بِالْمَنْعِ) لِأَنَّهُ كَجَمْعِ الرَّجُلَيْنِ سِلْعَتَيْهِمَا فِي الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ لَا الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهُ كَجَمْعِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سِلْعَتَيْهِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ كَذَا عُلِّلَ وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: الْإِمَامُ) الَّذِي فِي الْمَوَّاقِ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ ابْنُ الْقَاسِمِ.

(قَوْلُهُ: بِصَدَاقٍ وَاحِدٍ) أَيْ وَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي عَقْدٍ. (قَوْلُهُ: غَالِبًا) وَفِي غَيْرِ الْغَالِبِ يَكُونُ فِي عَقْدَيْنِ بِأَنْ يَتَّفِقَ الْوَلِيَّانِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>