الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَ أَهْلٍ لَكَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِيمَا إذَا قَالَ حَاشَيْتُ الزَّوْجَةَ فَيُصَدَّقُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَهْلَ وَلَا يُصَدَّقُ حَيْثُ ذَكَرَهُ.
(ص) أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ أَنَا (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ وَسَوَاءٌ قَالَ مِنِّي أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْ أَنَا خَلِيٌّ مِنْك أَوْ أَنَا بَائِنٌ مِنْك أَوْ أَنَا حَرَامٌ عَلَيْكِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ حَرَامٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُنَوَّى فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِ.
(ص) وَحُلِّفَ عِنْدَ إرَادَةِ النِّكَاحِ (ش) هَذَا رَاجِعٌ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يُنَوَّى فِيهَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَقَطْ وَالْمَعْنَى أَنَّا إذَا قُلْنَا: يُنَوَّى وَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إلَّا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ وَلَا يُحَلَّفُ قَبْلَ إرَادَةِ النِّكَاحِ فَلَعَلَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا وَمَفْهُومُهُ لَوْ نَكَلَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَقَوْلُهُ وَحُلِّفَ أَيْ إذَا رُوفِعَ وَعَبَّرَ بِالنِّكَاحِ دُونَ الِارْتِجَاعِ لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ بَائِنٌ (ص) وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ (ش) أَيْ وَدُيِّنَ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ صَرِيحَةً أَوْ كِنَايَةً بِيَمِينٍ إنْ رَفَعَتْهُ الْبَيِّنَةُ وَبِغَيْرِهِ إنْ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا فِي نَفْيِ إرَادَةِ الطَّلَاقِ مِنْ أَصْلِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَى نَفْيِ الطَّلَاقِ بِأَنْ تَقَدَّمَ كَلَامٌ غَيْرُ الطَّلَاقِ يَكُونُ هَذَا جَوَابَهُ وَإِلَّا بَانَتْ مِنْهُ إذَا كَانَ كَلَامًا مُبْتَدَأً الْمُتَيْطِيُّ إنْ قَالَ لِمَنْ طَلَّقَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَهُ: يَا مُطَلَّقَةُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ طَلَاقَهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَ مَا قَدْ كَانَ أَوْ أَكْثَرْتَ فِي مُرَاجَعَتِهِ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ لَهَا: يَا مُطَلَّقَةُ أَيْ شِبْهُهَا فِي الْبِذَاءِ وَطُولِ اللِّسَانِ صُدِّقَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَبِعِبَارَةٍ: وَدُيِّنَ أَيْ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ وَهُوَ رَاجِعٌ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ قَوْلِهِ فِي كَالْمَيْتَةِ إلَخْ كَأَنْ يَقُولَ: أَرَدْت فِي الرَّائِحَةِ مَثَلًا وَكَأَنْ يَقُولَ أَرَدْت خَلِيَّةً مِنْ الْخَيْرِ وَكَأَنْ يَقُولَ أَرَدْت بِبَائِنَةٍ مُنْفَصِلَةً وَبِقَوْلِي أَنَا بَائِنٌ أَيْ مُنْفَصِلٌ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ أَيْ أَنْتِ مُنْفَصِلَةٌ مِنِّي أَوْ أَنَا مُنْفَصِلٌ مِنْك وَكَأَنْ يَقُولَ أَرَدْت بِالدَّمِ فِي الِاسْتِقْذَارِ إذَا كَانَتْ رَائِحَتُهَا قَذِرَةً أَوْ كَرِيهَةً.
(ص) وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ، أَوْ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ إلَّا لِفِدَاءٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُنَوَّى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْفِدَاءِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بِمَعْنَى الْخُلْعِ حَتَّى يُرِيدَ ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُنَوَّى مُطْلَقًا إذَا اشْتَرَتْ الْعِصْمَةَ مِنْ زَوْجِهَا مِثْلُ أَنْ تَقُولَ بِعْنِي عِصْمَتَك عَلَيَّ فَيَفْعَلَ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ مِلْكَكَ عَلَيَّ أَوْ طَلَاقَكَ عَلَيَّ لِأَنَّهَا اشْتَرَتْ كُلَّ مَا كَانَ يَمْلِكُ مِنْهَا بِخِلَافِ لَوْ قَالَتْ: بِعْنِي طَلَاقِي فَتَلْزَمُ وَاحِدَةٌ تَمْلِكُ بِهَا نَفْسَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ ثَلَاثٌ لِأَنَّهَا أَضَافَتْ الطَّلَاقَ إلَى نَفْسِهَا وَلَيْسَ لَهَا
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ: يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَائِنٌ) هَكَذَا بِدُونِ التَّاءِ فِي نُسْخَتِهِ بِخِلَافِهَا فِي لَفْظِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّهَا بِالتَّاءِ فِي نُسْخَتِهِ فَلَمْ يَأْتِ فِي الشَّارِحِ عَلَى طِبْقِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَا خَلِيٌّ مِنْك أَوْ أَنَا بَائِنٌ مِنْك أَوْ أَنَا حَرَامٌ عَلَيْك) ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ مِنْك فِي اللَّفْظَتَيْنِ وَلَا بُدَّ مِنْ عَلَيْك فِي قَوْلِهِ أَوْ أَنَا حَرَامٌ وَعِبَارَةُ شب أَحْسَنُ وَنَصُّهُ أَوْ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ قَالَ مِنِّي أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْ أَنَا خَلِيٌّ أَوْ بَائِنٌ أَوْ بَرِيءٌ قَالَ مِنْك أَوْ لَمْ يَقُلْ فَقَوْلُهُ أَوْ أَنَا رَاجِعٌ لَهُمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ إذَا رُوفِعَ) وَأَمَّا عِنْدَ الْمُفْتِي فَلَا يَحْتَاجُ لِيَمِينٍ.
(فَائِدَةٌ) قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي فُرُوقِهِ مَا مَعْنَاهُ أَنَّ نَحْوَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مِنْ بَرِيَّةٍ وَخَلِيَّةٍ وَ " حَبْلُك عَلَى غَارِبِك " وَ " رَدَدْتُك " إنَّمَا كَانَ لِعُرْفٍ سَابِقٍ وَأَمَّا الْآنَ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِهَا إلَّا لِمَنْ عَرَفَ أَيْ وَإِلَّا كَانَتْ مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ فَلَا نَجِدُ أَحَدًا الْيَوْمَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ بِخَلِيَّةٍ وَلَا بَرِيَّةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِالطَّلَاقِ حَتَّى يَعْلَمَ الْعُرْفَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ: أَيْ وَدُيِّنَ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ صَرِيحَةً إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ الصَّرِيحَ تَقَدَّمَ لَهُ أَنَّ الْبِسَاطَ يَنْفَعُ فِيهِ فِي قَوْلِهِ وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَى الْعَدِّ فَالْأَحْسَنُ قَصْرُهُ عَلَى غَيْرِ الصَّرِيحِ (قَوْلُهُ: أَيْ شِبْهُهَا) بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الْبَاءِ (قَوْلُهُ: الْبِذَاءِ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمَدِّ، وَقَوْلُهُ " وَطُولِ اللِّسَانِ " تَفْسِيرٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ رَاجِعٌ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ الْأُولَى رُجُوعُهُ لَهُ وَهَذَا الْحَلُّ قَدْ حَلَّ بِهِ أَوَّلًا شب وَقَالَ عج ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عُمُومُهُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي لَفْظِ خَلِيَّةٍ وَبَرِيَّةٍ وَبَائِنَةٍ وَانْظُرْ مَنْ ذَكَرَهُ فِي الْبَاقِي قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَشِّينَ أَيْ الَّذِي هُوَ أَحْمَدُ بَابَا وَقَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ فِي الدَّمِ فِي الِاسْتِقْذَارِ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بَانَتْ مِنْهُ إذَا كَانَ كَلَامًا مُبْتَدَأً.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَوَّى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا) أَيْ وَيُنَوَّى فِي غَيْرِهَا هَذَا مَعْنَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ فِي حَيِّزِ قَوْلِهِ وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَخْ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا فِي قَوْلِهِ وَالثَّلَاثُ فِي بَتَّةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْفِدَاءِ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَعَ مَعْنًى هُوَ الْفِدَاءُ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك مُصَاحِبًا لِفِدَاءٍ قَالَ ابْنُ الْقُرْطُبِيِّ وَالْأَبْيَانِيّ فِي الْقَائِلِ لِزَوْجَتِهِ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك: إنَّهَا ثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا فِدَاءٌ فَتَكُونَ وَاحِدَةً حَتَّى يُرِيدَ ثَلَاثًا أَبُو مُحَمَّدٍ وَذَلِكَ صَوَابٌ اهـ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْك لَا لِقَوْلِهِ اشْتَرَتْهَا مِنْهُ أَيْضًا وَإِلَّا لَزِمَ اسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَلَوْ قَدَّمَهُ عِنْدَ الْأَوَّلِ كَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَوَّى مُطْلَقًا) أَيْ دَخَلَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَتْ: اشْتَرَيْت مِلْكَك عَلَيَّ) بِكَذَا فَيَقُولُ بِعْتُكِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ لَوْ قَالَتْ بِعْنِي طَلَاقِي) أَيْ فَيَقُولُ بِعْتُك طَلَاقَك بِكَذَا وَعِبَارَةُ عب فَإِنْ قَالَتْ: بِعْنِي عِصْمَتَك عَلَيَّ أَوْ اشْتَرَيْت مِنْك مِلْكَك عَلَيَّ أَوْ طَلَاقَك فَفَعَلَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ وَإِنْ قَالَتْ بِعْنِي طَلَاقِي فَفَعَلَ لَزِمَهُ وَاحِدَةٌ