يُصِيبَهَا فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ خَلْوَةَ اهْتِدَاءٍ أَوْ خَلْوَةَ زِيَارَةٍ فَإِنَّهُ إذَا طَلَّقَهَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَإِنْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ الْوَطْءِ فِي تِلْكَ الْخَلْوَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ أَمْكَنَ شَغْلُ الْمَرْأَةِ مِنْ الزَّوْجِ فَلَوْ أَقْبَلَ وَانْصَرَفَ بِمَحْضَرِ نِسَاءٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَدْلَةٍ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا إذَا كُنَّ مِنْ أَهْلِ الْعِفَّةِ لَا مِنْ شِرَارِ النِّسَاءِ وَإِلَّا وَجَبَتْ الْعِدَّةُ (ص) وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَيْنِ إذَا تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ الْوَطْءِ مَعَ الْخَلْوَةِ الَّتِي يُمْكِنُ شَغْلُهَا مِنْهُ فِيهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَسْقُطُ بِذَلِكَ لِحَقِّ اللَّهِ كَمَا مَرَّ لَكِنْ يُؤْخَذَانِ بِإِقْرَارِهِمَا فِي نَفْيِ الْوَطْءِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْمَرْأَةِ مِنْ النَّفَقَةِ وَتَكْمِيلُ الصَّدَاقِ؛ لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ بِنَفْيِ الْوَطْءِ وَيُؤَاخَذُ الرَّجُلُ بِإِقْرَارِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ مِنْ رَجْعَتِهَا؛ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِنَفْيِ الْوَطْءِ وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَقَوْلُهُ وَأُخِذَ إلَخْ مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ نَفَيَاهُ وَالْفَرْضُ بِحَالِهِ أَنَّ الْخَلْوَةَ عُلِمَتْ بَيْنَهُمَا وَبِهَذَا قَرَّرَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ وتت (ص) لَا بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ تُقِرَّ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ حَمْلٌ وَلَمْ يَنْفِهِ (ش) أَيْ وَلَا عِدَّةَ بِغَيْرِ الْخَلْوَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ بِأَنْ عُدِمَتْ وَطَلَقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ أَوْ عُدِمَتْ أَوْصَافُهَا بِأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ صَبِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا أَوْ لَمْ يُمْكِنْ شَغْلُهَا مِنْهُ فِيهَا إلَّا أَنْ تُقِرَّ الزَّوْجَةُ بِالْوَطْءِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِوَطْءِ الْبَالِغِ الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ لَهُ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ وَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ حَيْثُ لَمْ تُعْلَمْ خَلْوَةٌ بَيْنَهُمَا إذَا ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ وَلَمْ يَنْفِهِ أَبُوهُ بِلِعَانٍ وَتَصِيرُ كَالْمَدْخُولِ بِهَا إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَمَّا لَوْ نَفَاهُ لَاعَنَ وَاسْتَبْرَأَتْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ وَلَمْ يَنْفِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ وَضْعِ الْحَمْلِ لَكِنْ مَعَ نَفْيِهِ يُسَمَّى اسْتِبْرَاءً وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعِدَّةِ مِنْ التَّوَارُثِ وَالرَّجْعَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
(ص) بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ أَطْهَارٍ (ش) مُتَعَلِّقٌ بِتَعْتَدُّ حُرَّةٌ يَعْنِي أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْكِتَابِيَّةِ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ أَطْهَارٍ وَلَوْ كَانَتْ مُلَاعِنَةً وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحِيَضُ وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ فَانْظُرْهُ إنْ شِئْت وَالْقَرْءُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ يُجْمَعُ عَلَى قُرُوءٍ كَثِيرًا وَعَلَى أَقْرَاءٍ قَلِيلًا وَقَوْلُهُ أَطْهَارٌ بَدَلٌ مِنْ أَقْرَاءٍ لَا نَعْتٌ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّعْتِ التَّخْصِيصُ فَيُوهِمُ أَنَّ لَنَا أَقْرَاءً أَطْهَارًا أَوْ أَقْرَاءً غَيْرَ أَطْهَارٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَكَوْنُهُ صِفَةً كَاشِفَةً خِلَافُ الْأَصْلِ فِي النَّعْتِ وَلَا يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِالْإِضَافَةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ.
(ص) وَذِي الرِّقِّ قُرْءَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ عِدَّةَ الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ إذَا
ــ
[حاشية العدوي]
تَشْتَغِلُ مِنْهُ أَوْ الْمَفْعُولِ أَوْ أَنَّهُ مَصْدَرُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ عَلَى الْقَوْلِ بِبِنَاءِ الْمَصْدَرِ مِنْهُ وَمِنْهُ نَائِبُ الْفَاعِلِ أَيْ أَمْكَنَ كَوْنُهَا مَشْغُولَةً مِنْهُ (قَوْلُهُ بِمَحْضَرِ نِسَاءٍ) أَيْ مُتَّصِفَاتٍ بِالْعِفَّةِ (قَوْلُهُ وَأَخْذًا بِإِقْرَارِهِمَا) الْمَعِيَّةُ لَيْسَتْ شَرْطًا أَيْ كُلُّ مَنْ أَقَرَّ بِأَمْرٍ أُخِذَ بِهِ أَيْ بِإِقْرَارِهِمَا اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا.
(قَوْلُهُ مُفَرَّعٌ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ اسْتِدْرَاكٌ.
(قَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ يَعْنِي فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ أُخِذَ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِإِقْرَارِهِ فَإِنْ أَقَرَّتْ الْمَرْأَةُ بِالدُّخُولِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهَا فَلَزِمَهَا كَسَائِرِ الْإِقْرَارَاتِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ هُوَ فَقَطْ فَإِنَّهُ دَعْوَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ فَلَا تُقْبَلُ كَغَيْرِهِ مِنْ الدَّعَاوَى نَعَمْ يُؤَاخَذُ بِلَوَازِمِهَا مِنْ تَكْمِيلِ الصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ بِإِقْرَارِهِمَا وَقَالَ تت وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْوَطْءَ وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ وَإِنَّمَا كَانَ أَحْسَنَ أَيْ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِمَا بَعْدَهُ وَمُفَادُ تت أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّخُولِ الْوَطْءُ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ تُقِرَّ الزَّوْجَةُ بِالْوَطْءِ) وَهَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ وَأَخْذًا بِإِقْرَارِهِمَا فَإِنَّهُ إقْرَارٌ بِعَدَمِ الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ وَلَا خَلْوَةٌ) عَطْفُ مُرَادِفٍ أَوْ مُغَايِرٍ بِأَنْ يُرَادَ بِالدُّخُولِ الْوَطْءُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ مَعَ نَفْيِهِ) وَأَمَّا مَعَ عَدَمِ نَفْيِهِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ التَّوَارُثِ وَالرَّجْعَةِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ مَفْهُومٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ
(قَوْلُهُ بِثَلَاثَةٍ إلَخْ) وَلَوْ فِي مُجْمَعٍ عَلَى فَسَادِهِ يَدْرَأُ وَطْؤُهُ الْحَدَّ وَإِلَّا فَزِنًا وَسَيَأْتِي أَنَّهَا تَمْكُثُ فِيهِ قَدْرَ عِدَّتِهَا وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ وَذِي الرِّقِّ قُرْآنِ.
(قَوْلُهُ وَلِكُلٍّ دَلِيلٌ) فَاسْتَدَلَّ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُؤَنِّثُ الْمُذَكَّرَ فِي الْعَدَدِ وَتُذَكِّرُ الْمُؤَنَّثَ وَهُوَ فِي الْآيَةِ مُؤَنَّثٌ وَالطُّهْرُ مُذَكَّرٌ وَالْحَيْضَةُ مُؤَنَّثَةٌ وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْحَيْضَ لَمَا حَرُمَ الطَّلَاقُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ ابْنُ الْأَنْبَارِيِّ وَالْحَيْضَةُ تُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ وَالطُّهْرُ عَلَى قُرُوءٍ وَهُوَ الْوَارِدُ فِي الْآيَةِ وَحُجَّةُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهَا بِالْحَيْضِ لَا بِالْأَطْهَارِ.
(قَوْلُهُ وَالْقَرْءُ) بِفَتْحِ الْقَافِ عَلَى الْأَفْصَحِ. (قَوْلُهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ يُجْمَعُ غَالِبًا عَلَى قُرُوءٍ وَبِمَعْنَى الْحَيْضِ عَلَى أَقْرَاءٍ غَالِبًا هَذَا هُوَ اللَّائِقُ وَحَاصِلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ كَلَامَ الْمِصْبَاحِ يُفِيدُ أَنَّهُ بِكُلِّ مَعْنًى يُجْمَعُ عَلَى قُرُوءٍ وَعَلَى أَقْرَاءٍ وَأَمَّا كَلَامُ الْقَامُوسِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ بِمَعْنَى الطُّهْرِ يُجْمَعُ عَلَى قُرُوءٍ وَبِمَعْنَى الْحَيْضِ عَلَى أَقْرَاءٍ وَظَاهِرُهُ لَا غَيْرُ فَيَتَنَافَى مَعَ الْمِصْبَاحِ وَالْجَوَابُ أَنَّ كَلَامَ الْقَامُوسِ يُحْمَلُ عَلَى الْغَلَبَةِ وَأَمَّا كَلَامُ الْمِصْبَاحِ فَيُحْمَلُ عَلَى الْأَصْلِ أَيْ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ الْقَرْءَ بِأَيِّ مَعْنًى يُجْمَعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَيُوهِمُ) أَيْ يُوقِعُ فِي الْوَهْمِ، وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْأَقْرَاءَ إنَّمَا تَكُونُ أَطْهَارًا لَا غَيْرُ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُخَصَّصَ لَا يَكُونُ إلَّا كُلِّيًّا أَيْ لَا مُشْتَرَكًا وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرَكُ مُخَصَّصًا وَلَوْ قَالَ؛ لِأَنَّ النَّعْتَ لَا يَكُونُ إلَّا مُشْتَقًّا لَكَانَ أَوْضَحَ فَإِنْ قُلْت يَقْتَضِي تَفْسِيرُ الْأَقْرَاءِ بِالْأَطْهَارِ عَدَمَ حِلِّهَا بِقُرْأَيْنِ وَبَعْضِ قَرْءٍ مَعَ أَنَّهَا إنْ طَلَقَتْ فِي أَثْنَاءِ طُهْرٍ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِهِ وَلَوْ لَحْظَةً فَالْجَوَابُ أَنَّ الْجَمْعَ يُطْلَقُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَلَوْ كَانَ الزَّائِدُ بَعْضَ وَاحِدٍ نَحْوُ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ شَهْرَانِ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ ذَكَرَهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ.
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ إضَافَةُ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ إذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ إضَافَةُ الشَّيْءِ إلَى نَفْسِهِ إذَا اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ
(قَوْلُهُ وَذِي الرِّقِّ قُرْآنِ) أَيْ وَعِدَّةُ الشَّخْصِ ذِي الرِّقِّ قُرْآنِ