بَعْضُ الشُّرَّاحِ.
(ص) فَإِنْ جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ فَكَالْوَلِيَّيْنِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمَفْقُودَ إذَا جَاءَ أَوْ تَبَيَّنَ حَيَاتُهُ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ فَلَا يَخْلُو مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ تَكُونَ إلَى الْآنَ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَقَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا وَقَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالدُّخُولِ فَحُكْمُهَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ كَحُكْمِ ذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجُهَا كُلٌّ مِنْ رَجُلٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا تَفُوتُ بِتَلَذُّذِ الثَّانِي بِهَا غَيْرَ عَالِمٍ إنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْ الْأَوَّلِ فَكَذَلِكَ هِيَ هُنَا لِلْمَفْقُودِ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَهِيَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ أَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ اتِّفَاقًا أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ الْعَقْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ نَافِعٍ أَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى مَا رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ وَتَفُوتُ عَلَى الْمَفْقُودِ فِي الْوَجْهِ الرَّابِعِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي دَخَلَ بِهَا أَيْ أَوْ تَلَذَّذَ بِهَا بِلَا عِلْمٍ وَحَيْثُ رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَوْجُهِ الثَّلَاثَةِ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى الطَّلَاقِ كُلِّهِ أَيْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَإِنَّمَا تَقَعُ عَلَيْهِ طَلْقَةٌ بِدُخُولِ الثَّانِي لَا قَبْلَ ذَلِكَ فَقَوْلُهُ أَوْ مَاتَ عَطْفٌ عَلَى حَيٍّ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ فَهُوَ اسْمٌ يُشْبِهُ الْفِعْلَ أَيْ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ عَلَى جَاءَ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَطْفُهُ عَلَى حَيٍّ أَيْ فَإِنْ جَاءَ أَوْ مَاتَ أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ حَيٌّ.
(ص) وَوَرِثَتْ الْأَوَّلَ إنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَرِثُهُ إنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا أَيْ تَرِثُهُ إنْ مَاتَ فِي حَالٍ قُضِيَ لَهُ بِهَا وَهِيَ أَحْوَالٌ أَرْبَعَةٌ أَنْ يَمُوتَ فِي الْأَجَلِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْ الْعِدَّةِ أَوْ خَرَجَتْ وَلَمْ يَعْقِدْ الثَّانِي أَوْ عَقَدَ وَلَمْ يَدْخُلْ (ص) وَلَوْ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي عِدَّةٍ فَكَغَيْرِهِ (ش) أَيْ وَلَوْ كَشَفَ الْأَمْرَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا الثَّانِي فِي وَقْتٍ تَكُونُ فِيهِ فِي عِدَّةٍ مِنْ الْأَوَّلِ فَكَغَيْرِهِ مِمَّنْ تَزَوَّجَ فِي عِدَّةٍ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ فَإِنْ لَمْ يَتَلَذَّذْ بِهَا فُسِخَ نِكَاحُهُ وَكَانَ خَاطِبًا إنْ أَحَبَّ وَإِنْ تَلَذَّذَ بِهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ وَطِئَهَا وَلَوْ بَعْدَهَا تَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا.
(ص) وَأَمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا أَوْ قَالَ عَمْرَةُ طَالِقٌ مُدَّعِيًا غَائِبَةً فَطَلَّقَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَهُ وَذُو ثَلَاثٍ وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ وَالْمُطَلَّقَةُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ ثُمَّ ظَهَرَ إسْقَاطُهَا وَذَاتُ الْمَفْقُودِ تَتَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفْسَخُ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ أَوْ بِشَهَادَةِ غَيْرِ عَدْلَيْنِ فَيُفْسَخُ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولٍ (ش) لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ زَوْجَةَ الْمَفْقُودِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَقَدَّمَ تَفُوتُ بِدُخُولِ الثَّانِي كَذَاتِ الْوَلِيَّيْنِ أَتْبَعَ ذَلِكَ الْكَلَامَ عَلَى مَسَائِلَ خَمْسَةٍ يُتَوَهَّمُ مُسَاوَاتُهَا لِذَلِكَ وَنَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مُخَالِفٌ فَلَا يُفِيتُهَا الدُّخُولُ أَوْ لَهَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَأَمَّا عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ تَقْدِيرُهُ أَمَّا هَذِهِ فَتَفُوتُ بِالدُّخُولِ.
وَأَمَّا إنْ نُعِيَ لَهَا وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِئْنَافُ عَلَى غَيْرِ الْأَغْلَبِ فِي أَمَّا فَلَا تَقْدِيرَ وَلَا حَذْفَ وَالْمَنْعِيُّ لَهَا زَوْجُهَا هِيَ الَّتِي أُخْبِرَتْ بِمَوْتِهِ فَاعْتَمَدَتْ عَلَى الْإِخْبَارِ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا لَا تَفُوتُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ مِنْ الثَّانِي وَسَوَاءٌ حَكَمَ بِمَوْتِهِ حَاكِمٌ أَوْ لَا وَقِيلَ تَفُوتُ بِدُخُولِ الثَّانِي كَامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ وَتَعْتَدُّ مِنْ الثَّانِي بِثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ شُهُورٍ أَوْ وَضْعِ حَمْلٍ وَتَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا الَّتِي كَانَتْ تَسْكُنُ فِيهِ مَعَ الْآخَرِ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا فَإِنْ مَاتَ الْقَادِمُ فَعِدَّةُ وَفَاةٍ وَلَا تُرْجَمُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْتُهُ فَاشِيًا؛ لِأَنَّ دَعْوَاهَا شُبْهَةٌ فَلَوْ جَاءَ الْمَنْعِيُّ فَطَلَّقَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ مِنْ حَمْلِهَا مِنْ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ لَيْسَ مِنْ الْمُطَلِّقِ.
وَالْفَرْقُ عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْحُكْمِ وَالْحُكْمُ فِيهَا مُسْتَنِدٌ لِأَمْرٍ قَوِيٍّ وَلَا كَذَلِكَ
ــ
[حاشية العدوي]
عِلَّةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وَلَا يُرَدُّ ذَلِكَ إنْ قَدِمَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَقَعَ وَمَضَى أَيْ فِي صُورَةِ عَدَمِ الدُّخُولِ
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ مَعَ عِلْمِهِ بِمَجِيءِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَ مَجِيءِ الْأَوَّلِ وَتَلَذُّذٍ بِلَا عِلْمٍ لَكِنْ فِي فَاسِدٍ يُفْسَخُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَتَكُونُ لِلْأَوَّلِ فِي خَمْسِ صُوَرٍ وَتَكُونُ لِلثَّانِي فِي صُورَتَيْنِ: دُخُولِهِ غَيْرِ عَالِمٍ فِي صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ يُفْسَخُ بِطَلَاقٍ
(قَوْلُهُ إنْ قَضَى لَهُ بِهَا) أَيْ فِيهَا أَيْ بِتِلْكَ الْحَالِ لَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا عَقَدَ بَعْدَ عِدَّةِ الْمَفْقُودِ فَهِيَ لِلثَّانِي دَخَلَ عَالِمًا بِمَوْتِ الْأَوَّلِ وَانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ لَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَتَرِثُ الْأَوَّلَ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ فَهِيَ وَارِدَةٌ عَلَى قَوْلِهِ وَوَرِثَتْ الْأَوَّلَ إنْ قُضِيَ لَهُ بِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّ فِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ تَفْصِيلًا
(قَوْلُهُ الْمَنْعِيُّ إلَخْ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ (قَوْلُهُ أُخْبِرَتْ بِمَوْتِ زَوْجِهَا) عِبَارَةُ عب وَهِيَ لعج وَأَمَّا إنْ نُعِيَ أَيْ أُخْبِرَتْ مِنْ غَيْرِ عَدْلَيْنِ بِمَوْتِهِ وَمِثْلُ الْمَنْعِيِّ لَهَا مَنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ فَلَا تَفُوتُ بِدُخُولِهِ أَيْضًا وَهَذِهِ لَا تُسَمَّى بِالْمَنْعِيِّ لَهَا زَوْجُهَا قَالَهُ عج إلَّا أَنْ يُقَالَ تُسَمَّى بِهَا نَظَرًا لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ حَيَاتِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِغَيْرِ عَدْلَيْنِ بَلْ وَلَوْ عَدْلَانِ وَقَدْ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُمَا.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ تَفُوتُ إلَخْ) وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ فَاتَتْ بِدُخُولِ الثَّانِي وَإِلَّا لَمْ تَفُتْ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الثَّانِي فَهِيَ لِلْأَوَّلِ اتِّفَاقًا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَ الْقَادِمُ فَعِدَّةُ وَفَاةٍ) وَيُنْتَظَرُ حِينَئِذٍ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ بِالنَّظَرِ لِلْقَادِمِ وَثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مَثَلًا بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَوَضْعِ الْحَمْلِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْتُهُ فَاشِيًا) أَيْ هَذَا إذَا كَانَ مَوْتُهُ فَاشِيًا صَادِقًا بِوُجُودِ بَيِّنَةٍ شَرْعِيَّةٍ تَشْهَدُ بِذَلِكَ أَوْ لَا، بَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْتُهُ فَاشِيًا قَالَ اللَّقَانِيِّ أَيْ بِأَنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ أَيْ وَأَشَاعَتْ ذَلِكَ فَعَقَدَ الْقَاضِي ظَانًّا أَنَّ الشُّهُودَ عَايَنُوا الْمَوْتَ وَإِلَّا فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تُزَوَّجَ بِدَعْوَاهَا الْمَوْتَ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ) أَيْ بَلْ تَعُدُّهُ حَيْضَةً وَتَنْتَظِرُ حَيْضَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْحُكْمِ) أَيْ الْحُكْمِ بِضَرْبِ الْأَجَلِ وَعِبَارَةُ عب أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ لَمَّا احْتَاجَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ نِصْفِهَا احْتَاجَتْ لِحُكْمٍ وَلَا كَذَلِكَ هَذِهِ وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ فِيمَا يَظْهَرُ ضَرْبُ الْحَاكِمِ الْأَجَلَ فَالْمُرَادُ الْمَحْكُومُ بِهِ، وَقَوْلُهُ لِأَمْرٍ قَوِيٍّ وَهُوَ الْفَحْصُ عَنْهُ وَالْبَعْثُ إلَيْهِ أَيْ وَالْفَرْقُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهَا تَرْجِعُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَلَا يُفِيتُهَا الدُّخُولُ