للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَمَامِ الِاسْتِبْرَاءِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ طَلَاقِهَا وَيَنْهَدِمُ الِاسْتِبْرَاءُ الْأَوَّلُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحَيْضِ فَثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ أَطْهَارٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَبِوَضْعِ حَمْلِهَا كُلِّهِ وَمَفْهُومُ يُطَلِّقُ لَوْ مَاتَ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ كَمَا يَأْتِي لِلْمُؤَلِّفِ

(ص) وَكَمُرْتَجِعٍ وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ طَلَّقَ أَوْ مَاتَ إلَّا أَنْ يُفْهَمَ ضَرَرٌ بِالتَّطْوِيلِ فَتَبْنِي الْمُطَلَّقَةُ إنْ لَمْ يَمَسَّ (ش) قَدْ عَلِمْت أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ فَإِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا ثُمَّ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ رَاجَعَهَا وَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ الثَّانِي أَوْ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ وَسَوَاءٌ مَسَّهَا بَعْدَ أَنْ رَاجَعَهَا أَوْ لَا وَالْمُرَادُ بِالْمَسِّ الْوَطْءُ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الرَّجْعَةَ تَهْدِمُ الْعِدَّةَ إلَّا إذَا أَرَادَ بِارْتِجَاعِهَا الضَّرَرَ بِهَا لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُعَامَلُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى أَمَّا إذَا ارْتَجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ كَمَا مَرَّ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ الثَّانِي لِأَنَّ وَطْأَهُ هَدَمَ عِدَّتَهَا فَصَارَتْ إلَى الْحَالَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ حُصُولِ حَمْلٍ عَنْ وَطْئِهِ وَلَا يُنْظَرُ لِقَصْدِ الضَّرَرِ وَعِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ وَلَوْ قَصَدَ ضَرَرًا وَإِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ اُنْظُرْ ابْنَ غَازِيٍّ.

فَإِنْ قُلْت مَنْ تَزَوَّجَ بَائِنَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فِي عِدَّةِ طَلَاقِهَا الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ وَمَنْ طَلَّقَ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا بَعْدَ ارْتِجَاعِهَا وَقَبْلَ الْمَسِّ فَإِنَّهَا تَأْتَنِفُ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الِارْتِجَاعِ فَمَا الْفَرْقُ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ مُبَانَتَهُ كَأَجْنَبِيَّةٍ وَمَنْ تَزَوَّجَ أَجْنَبِيَّةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فَطَلَاقُهُ الْوَاقِعُ فِيهَا بَعْدَ ارْتِجَاعِهَا طَلَاقُ زَوْجَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا فَتَعْتَدُّ مِنْهُ وَلَا تَبْنِي عَلَى عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الِارْتِجَاعَ هَدَمَهَا

(ص) وَكَمُعْتَدَّةٍ وَطِئَهَا الْمُطَلِّقُ أَوْ غَيْرُهُ فَاسِدًا بِكَاشْتِبَاهٍ (ش) هَذَا طُرُوُّ اسْتِبْرَاءٍ عَلَى عِدَّةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ إذَا وَطِئَهَا مُطَلِّقُهَا أَوْ غَيْرُهُ فِي عِدَّتِهَا وَطْئًا فَاسِدًا بِاشْتِبَاهٍ أَوْ بِزِنًا أَوْ لَمْ يَنْوِ مُطَلِّقُهَا بِوَطْئِهِ الرَّجْعَةَ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي صِحَّةِ الرَّجْعَةِ أَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَتَزَوَّجَهَا مُطَلِّقُهَا أَوْ غَيْرُهُ فِي الْعِدَّةِ تَزْوِيجًا فَاسِدًا وَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْحِيَضِ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَشْهُرِ أَوْ بِوَضْعِ الْحَمْلِ إنْ كَانَتْ حَامِلًا وَيَنْهَدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْعِدَّةِ.

وَإِذَا وَطِئَهَا مُطَلِّقُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَلَمْ يَنْوِ الرَّجْعَةَ وَكَانَ هَذَا الْوَطْءُ بَعْدَ مُضِيِّ قُرْأَيْنِ مَثَلًا وَقُلْتُمْ بِانْهِدَامِ الْأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلَاثَةَ أَقْرَاءٍ فَهَلْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ إلَى آخِرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَقْرَاءِ الَّتِي هِيَ اسْتِبْرَاءٌ أَوْ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إلَّا فِي آخِرِ الْعِدَّةِ فَقَطْ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهَا بِمُجَرَّدِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَبِينُ مِنْهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ ارْتَجَعَهَا فَإِذَا بَانَتْ مِنْهُ لَمْ يَلْحَقْهَا طَلَاقُهُ وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا كَمَا مَرَّ حَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فِي بَقِيَّةِ اسْتِبْرَائِهَا فَإِذَا تَمَّ اسْتِبْرَاؤُهَا حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا

(ص) إلَّا مِنْ وَفَاةٍ فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ (ش) كَذَا بِأَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا لَا مِنْ وَفَاةٍ بِالْعَطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ أَيْ مِنْ طَلَاقٍ لَا مِنْ وَفَاةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ وَفَاةٍ إذَا وُطِئَتْ فِي عِدَّتِهَا وَطْئًا فَاسِدًا مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ أَوْ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا أَنْ تَمْكُثَ أَقْصَى أَيْ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ مِنْ الْأَشْهُرِ وَالْأَقْرَاءِ فَتَتَرَبَّصَ تَمَامَ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ إنْ كَمَّلْت قَبْلَهَا عِدَّةَ الْوَفَاةِ أَوْ تَمَامَ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ يَوْمِ الْوَفَاةِ إنْ كَمَّلْت قَبْلَهَا الْأَقْرَاءَ هَذَا فِي الْحُرَّةِ وَأَمَّا فِي الْأَمَةِ فَعَلَيْهَا أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ اسْتِبْرَاءَهَا بِحَيْضَةٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَأَنَّ عِدَّتَهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

(ص) كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ وَطْءٍ فَاسِدٍ مَاتَ زَوْجُهَا (ش) التَّشْبِيهُ فِي أَنَّهَا تَمْكُثُ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَهَذِهِ عَكْسُ مَا قَبْلَهَا وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْتَبْرَأَةَ مِنْ الْوَطْءِ الْفَاسِدِ بِزِنًا أَوْ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ نَحْوِهِمَا إذَا مَاتَ زَوْجُهَا فِي أَثْنَاءِ

ــ

[حاشية العدوي]

وَكَذَا مَا بَعْدَ وَالْمُرَادُ فَاسِدٌ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ لَا بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا إلَخْ) أَيْ إذَا حَمَلَتْ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ.

(قَوْلُهُ وَمَفْهُومُ يُطَلِّقُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِمَّا يُكَدِّرُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ أَوَّلًا وَقَوْلُهُ وَانْتَفَتْ إلَخْ فَتَدَبَّرْ

. (قَوْلُهُ وَكَمُرْتَجِعٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا حَصَلَ الْمَوْتُ وَالطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ ارْتِجَاعٍ لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الطَّلَاقِ لَا فِي الْمَوْتِ لِانْتِقَالِ الرَّجْعِيَّةِ لِعِدَّةِ الْوَفَاةِ.

(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ حُصُولِهِ) عِلَّةٌ لِلْعَلِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَعِنْدَ ابْنِ عَرَفَةَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ عَرَفَةَ إنَّمَا كَانَ رَاجِحًا لِأَنَّ ابْنَ الْعَرَبِيِّ قَالَ إذَا وُجِدَ قَوْلُ الْمُوَطَّأِ وَالْمُدَوَّنَةِ يُقَدَّمُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ عَلَى الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّ الْمُوَطَّأَ قُرِئَ عَلَيْهِ إلَى أَنْ مَاتَ بِخِلَافِ الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهَا سَمَاعُ أَصْحَابِهِ مِنْهُ

. (قَوْلُهُ كَاشْتِبَاهٍ) إنَّمَا صَرَّحَ بِهِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَاسِدٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ حَرَامٍ وَلَوْ قَالَ وَإِنْ مُشْتَبِهَةً لَكَانَ أَحْسَنَ بَدْرٌ

(قَوْلُهُ كَذَا بِأَدَاةِ الِاسْتِثْنَاءِ) إذْ هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ الْبَدْرُ مُتَّصِلٌ لِأَنَّهُ مُخَرَّجٌ مِنْ قَوْلِهِ مُعْتَدَّةٌ وَلَا يَضُرُّهُ قَوْلُهُ وَطِئَهَا الْمُطَلِّقُ لِأَنَّهُ إحْدَى صُوَرِ الْمُعْتَدَّةِ (قَوْلُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى مُقَدَّرٍ) يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ قَوْلُهُ وَطِئَهَا الْمُطَلِّقُ أَوْ غَيْرُهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>