للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوِهَا فَلَا تَأْخُذُهُ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ إلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ وَانْتِقَالِهِ إلَى غَيْرِهِ اللَّخْمِيُّ أَوْ يَكُونَ الْوَلَدُ أَلِفَ مَنْ هُوَ عِنْدَهَا وَشَقَّ نُقْلَتُهُ

(ص) أَوْ لِمَوْتِ الْجَدَّةِ وَالْأُمُّ خَالِيَةٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْأُمَّ إذَا تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فَأَخَذَتْ الْجَدَّةُ الْوَلَدَ ثُمَّ فَارَقَ الزَّوْجُ الْأُمَّ فَإِنَّ لِلْجَدَّةِ رَدَّهُ إلَيْهَا وَلَا مَقَالَ لِلْأَبِ وَكَذَلِكَ إذَا مَاتَتْ الْجَدَّةُ أَوْ تَزَوَّجَتْ وَالْأُمُّ خَالِيَةٌ مِنْ الْمَوَانِعِ فَهِيَ أَحَقُّ مِنْ الْأَبِ وَلَا مَفْهُومَ لِلْجَدَّةِ وَلَا لِلْأُمِّ وَلَا لِلْمَوْتِ بَلْ تَزَوُّجُ الْجَدَّةِ وَبَقِيَّةُ الْمَوَانِعِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحَضَانَةِ كَذَلِكَ فَلَوْ قَالَ أَوْ لِكَمَوْتِ مَنْ انْتَقَلَتْ لَهُ الْحَضَانَةُ وَقَدْ خَلَا مِنْ قِبَلِهِ لَكَانَ أَشْمَلَ

(ص) أَوْ لِتَأَيُّمِهَا قَبْلَ عِلْمِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَةَ إذَا تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ عِلْمِ مَنْ انْتَقَلَتْ الْحَضَانَةُ إلَيْهِ فَإِنَّهَا تَسْتَمِرُّ لِلْحَاضِنَةِ وَلَا مَقَالَ لِمَنْ بَعْدَهَا وَمَفْهُومُ قَبْلَ عِلْمِهِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ مِنْ بَعْدِهَا لَا مَقَالَ لَهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى بِشَرْطِهِ وَهُوَ مُضِيُّ عَامٍ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ وَيَسْكُتَ الْعَامَ فَيُقَيَّدُ مَفْهُومُ كَلَامِهِ هُنَا بِمَا مَرَّ وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ بِأَنَّ مَا هُنَا الْمَانِعُ زَالَ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِ أَوْ أَقَلَّ وَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَامَ مُسْقِطٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَزُلْ الْمَانِعُ وَهُوَ أَوْلَى

(ص) وَلِلْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاضِنَةَ أُمًّا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا لَهَا أَنْ تَقْبِضَ نَفَقَةَ الْمَحْضُونِ وَجَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ ابْتِدَاءً بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ أَبَى فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لِمَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ تَبْعَثِي إلَيَّ الْمَحْضُونَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ عِنْدِي ثُمَّ يَعُودُ إلَيْك لَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَى الْوَلَدِ وَعَلَى مَنْ هُوَ فِي حَضَانَتِهِ؛ لِأَنَّ الْأَطْفَالَ لَا يَنْضَبِطُ الْوَقْتُ الَّذِي يَأْكُلُونَ فِيهِ وَأَكْلُهُمْ مُتَفَرِّقٌ وَذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى الْإِخْلَالِ بِصِيَانَتِهِمْ وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّ لِلْحَاضِنَةِ قَبْضَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَحْضُونُ ثُمَّ ادَّعَتْ تَلَفَهُ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا ضَامِنَةٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى التَّلَفِ كَمَا مَرَّ عِنْدَ قَوْلِهِ كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَّا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الضَّيَاعِ لِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا ضَمَانُ تُهْمَةٍ يَنْتَفِي بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ لَا ضَمَانُ أَصَالَةٍ

(ص) وَالسُّكْنَى بِالِاجْتِهَادِ (ش) اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ أُجْرَةَ الْمَسْكَنِ كُلَّهَا عَلَى أَبِي الْمَحْضُونِ وَعِنْدَ سَحْنُونَ أَنَّهَا عَلَى الْحَاضِنِ وَأَبِي الْمَحْضُونِ بِاجْتِهَادِ الْحَاكِمِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُوَزِّعُهَا عَلَيْهِمَا فَيَجْعَلُ نِصْفَ أُجْرَةِ الْمَسْكَنِ مَثَلًا عَلَى أَبِي الْمَحْضُونِ وَنِصْفَهَا عَلَى الْحَاضِنِ أَوْ ثُلُثَهَا مَثَلًا عَلَى أَبِي الْمَحْضُونِ وَثُلُثَيْهَا عَلَى الْحَاضِنِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا فَعَلَى الْمُؤَلِّفِ الدَّرْكُ فِي اخْتِيَارِهِ لِمَذْهَبِ سَحْنُونَ لِأَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهَا عَلَى أَبِي الْمَحْضُونِ فَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ بِالِاجْتِهَادِ وَيُمْكِنُ تَمْشِيَتُهُ عَلَى مَذْهَبِهَا بِجَعْلِ قَوْلِهِ بِالِاجْتِهَادِ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ وَلِلْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ وَنَحْوُهَا) عِبَارَةُ عب إلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ بَعْدَ زَوَالِ جَمِيعِ مَا مَرَّ سَنَةً وَنَحْوَهَا فِي الْكَثْرَةِ اهـ فَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَنَحْوُهَا مَفْهُومٌ بِالْأَوْلَى فَلَوْ حَذَفَهُ مَا ضَرَّ.

(قَوْلُهُ أَوْ يَكُونَ الْوَلَدُ أَلِفَ غَيْرَهَا) مَعْطُوفٌ عَلَى تَتْرُكَهُ أَيْ إلَّا أَنْ تَتْرُكَهُ أَوْ يَكُونَ أَلِفَ غَيْرَهَا

. (قَوْلُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ) إذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ أَوْ لِكَمَوْتِ الْجَدَّةِ وَتَكُونُ الْكَافُ مُرَاعًى دُخُولُهَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَلَى الْجَدَّةِ وَعَلَى الْأُمِّ فَيُفِيدُ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا مَفْهُومَ إلَخْ فَإِنْ قُلْت يُمْكِنُ تَسْلِيطُ الْكَافِ فِي قَوْلِهِ لِكَمَرَضٍ عَلَى ذَلِكَ بِجَعْلِ قَوْلِهِ أَوْ لِمَوْتٍ مَعْطُوفًا عَلَى مَرَضٍ قُلْت لَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى مَرَضٍ لِإِعَادَةِ اللَّامِ.

(تَنْبِيهٌ) :

اعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ الْعَوْدِ لِلْأُمِّ عِنْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ

. (قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ أَجَابَ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ اعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ عِلْمِهِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْدَ عِلْمِهِ لَا تَسْتَمِرُّ لَهَا الْحَضَانَةُ مَعَ أَنَّهُ تَسْتَمِرُّ لَهَا الْحَضَانَةُ بَعْدَ الْعِلْمِ وَمُضِيِّ عَامٍ وَقَدْ عَلِمْت الْجَوَابَ.

(قَوْلُهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَامِ أَوْ أَقَلَّ) أَيْ أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ مَنْ اسْتَحَقَّ الْحَضَانَةَ وَتَرَكَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِحَقِّهِ وَتَأَيَّمَ مِنْ قِبَلِهَا فَتَرْجِعُ الْحَضَانَةُ لَهُ وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ عَامٍ وَيَكُونُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ قَبْلَ عِلْمِهِ لَهُ مَفْهُومٌ وَنَقُولُ وَهُوَ أَنَّهُ إذَا بَادَرَ لِأَخْذِ حَقِّهِ فَلَا تَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ يُبَادِرْ تَسْقُطُ وَتَثْبُتُ لِمَنْ زَالَ عَنْهَا الْمَانِعُ.

(قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى) بَلْ الْمُتَعَيِّنُ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ كَمَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِأَنَّ الَّذِي انْتَقَلَتْ لَهُ لَمَّا عَلِمَ بِحُصُولِ الْمُسْقِطِ وَسَكَتَ وَلَمْ يَأْخُذْ بِحَقِّهِ فَهُوَ مُعْرِضٌ عَنْ حَقِّهِ فَتَسْتَمِرُّ الْحَضَانَةُ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ وَلِلْحَاضِنَةِ قَبْضُ نَفَقَتِهِ) اللَّامُ بِمَعْنَى عَلَى أَيْ وَعَلَيْهَا قَبْضُ نَفَقَتِهِ.

(قَوْلُهُ وَجَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ) هُوَ نَفْسُ نَفَقَتِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا ذُكِرَ مِنْ النَّفَقَةِ ابْتِدَاءً وَأَمَّا إذَا فَقَدَ الْيَسَارَ فَلَا يُطَالِبُ بِالنَّفَقَةِ أَصْلًا لَا ابْتِدَاءً وَلَا انْتِهَاءً بَلْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ.

(قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ الْمُتَقَدِّمِ) وَهُوَ الْيَسَارُ (قَوْلُهُ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهَا ضَامِنَةٌ) وَمُقَابِلُهُ لَا تَضْمَنُ (قَوْلُهُ لَا ضَمَانَ أَصَالَةٍ) أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ضَمَانُ أَصَالَةٍ لَضَمِنَتْهُ وَلَوْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً كَالْمُقْتَرِضِ وَالْمُشْتَرِي بَعْدَ الشِّرَاءِ اللَّازِمِ

. (قَوْلُهُ إنَّ أُجْرَةَ الْمَسْكَنِ إلَخْ) الْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَخُصُّ الْحَاضِنَةَ مِنْ الْمَسْكَنِ وَأَمَّا السُّكْنَى فِيمَا يَخُصُّ الْمَحْضُونَ فَعَلَى الْأَبِ اتِّفَاقًا

<<  <  ج: ص:  >  >>