مَعَ فَضْلِ الْمُؤَجَّلِ، وَإِنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ أَجْوَدَ مِنْهُمَا جَازَ، وَهِيَ مُبَايَعَةٌ، وَلَوْ كَانَ عِوَضُ أَحَدِ الْجَمَلَيْنِ دَرَاهِمَ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ إذَا كَانَ الْجَمَلَانِ نَقْدًا، وَالدَّرَاهِمُ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَلَوْ تَأَخَّرَ أَحَدُ الْجَمَلَيْنِ لَمْ يَجُزْ عُجِّلَتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ أُجِّلَتْ اهـ.
(ص) ، وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الطَّيْرَ يَخْتَلِفُ بِالتَّعْلِيمِ فَيَجُوزُ سَلَمُ الطَّيْرِ الْمُعَلَّمِ تَعْلِيمًا شَرْعِيًّا كَالْبَازِ وَالصَّقْرِ لِلصَّيْدِ فِي عَدَدٍ مِنْ جِنْسِهِ بِلَا تَعْلِيمٍ وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَيَجُوزُ سَلَمُ وَاحِدٍ بِلَا تَعْلِيمٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ بِلَا تَعْلِيمٍ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَهَذَا إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى نَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الطَّيْرَ أَجْنَاسٌ لَا عَلَى سَمَاعِ عِيسَى ابْنَ الْقَاسِمِ مِنْ أَنَّ الطَّيْرَ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُؤَلِّفُ فِي بَابِ الرِّبَوِيَّاتِ اُنْظُرْ ابْنَ عَرَفَةَ، وَقَوْلُهُ (ص) لَا بِالْبَيْضِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، وَلَوْ آدَمِيًّا (ش) مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْنَى مَا مَرَّ أَيْ بِالتَّعْلِيمِ لَا بِكَذَا، وَالْمَعْنَى أَنَّ الطَّيْرَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْبَيْضِ، وَلَا بِالذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ كَالْآدَمِيِّ فَلَا تُسْلَمُ الدَّجَاجَةُ الْبَيُوضُ فِي اثْنَتَيْنِ غَيْرِ بَيُوضٍ، وَلَا الدَّجَاجَةُ فِي الدِّيكِ، وَلَا عَكْسُهُ، وَلَا الذَّكَرُ مِنْ الْآدَمِيِّ فِي الْأُنْثَى، وَلَا عَكْسُهُ فَقَوْلُهُ وَالذُّكُورَةُ أَيْ وَلَا يَخْتَلِفُ الْحَيَوَانُ مُطْلَقًا بِالذُّكُورَةِ، وَالْأُنُوثَةِ، وَلَيْسَ رَاجِعًا لِلطَّيْرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَوْ آدَمِيًّا.
(ص) وَغَزْلٌ وَطَبْخٌ إنْ لَمْ يَبْلُغْ النِّهَايَةَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْإِمَاءَ لَا تَخْتَلِفُ مَنَافِعُهَا بِالْغَزْلِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ سَهْلَةٌ، وَكَذَلِكَ الطَّبْخُ فَلَا يَجُوزُ سَلَمُ جَارِيَةٍ طَبَّاخَةٍ فِي جَارِيَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَّقِيقِ الْخِدْمَةُ إلَّا أَنْ يَبْلُغَ كُلٌّ مِنْ الْغَزْلِ أَوْ الطَّبْخِ النِّهَايَةَ، وَالْمُرَادُ بِبُلُوغِهَا فِي الْغَزْلِ خُرُوجُهَا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهَا، وَفِي الطَّبْخِ أَنْ تَطْبُخَ الْأَلْوَانَ الَّتِي لَا يَصِلُ إلَيْهَا غَيْرُهَا إلَّا أَنْ يُبَاعَ بِوَزْنِهِ فِضَّةٌ، وَلَا أَنْ تَعْمَلَ مِنْ النَّوْعِ الْوَاحِدِ أَصْنَافًا لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ، وَإِنْ كَانَ بِالتَّرْكِيبِ فَغَالِبُ الطَّبَّاخَاتِ تَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّخْمِيُّ قَيْدَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ إلَّا فِي الْغَزْلِ فَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ قَاسَ الطَّبْخَ عَلَى الْغَزْلِ، وَهُوَ تَابِعٌ لِابْنِ الْحَاجِبِ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ الطَّبْخَ نَاقِلٌ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ النِّهَايَةَ (ص) وَحِسَابٌ أَوْ كِتَابَةٌ (ش) أَيْ أَنَّ الْحِسَابَ وَالْكِتَابَةَ لَا يُنْقَلُ بِهِمَا الرَّقِيقُ عَنْ جِنْسِهِ، وَلَوْ حَصَلَا فِيهِ مَعًا كَمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ، وَلَوْ بَلَغَ النِّهَايَةَ فِي الْكِتَابَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إذَا لَمْ يَبْلُغْ النِّهَايَةَ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ مَعَ فَضْلِ الْمُؤَجَّلِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُؤَجَّلُ أَعْلَى (قَوْلُهُ جَازَ) أَيْ سَوَاءٌ أُجِّلَا أَوْ عُجِّلَا، وَكَذَا إذَا كَانَ أَعْلَى مِنْهُ فَيَجُوزُ أُجِّلَا أَوْ عُجِّلَا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِثْلَهُ، وَالْآخَرُ غَيْرَ مُمَاثِلٍ أَيْ بِأَنْ كَانَ أَعْلَى أَوْ دُونَ فَإِنْ عُجِّلَ الْمُمَاثِلُ أَجْزَأَ، وَإِلَّا فَلَا هَذَا مُفَادُ مَا نُقِلَ عَنْ أَصْبَغَ، وَالْمُرَادُ بِالْأَجْوَدِيَّةِ كَثْرَةُ الْحَمْلِ وَالسَّبْقِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَقَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ أَجْوَدَ مِنْ الْمُعَجَّلِ، وَمِثْلُهُ الْمُؤَجَّلُ أَوْ أَدْنَى لَمْ يَجُزْ أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْمُنْفَرِدُ أَدْنَى مِنْهُمَا أَوْ أَعْلَى مِنْهُمَا أَجْزَأَ مُطْلَقًا عُجِّلَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا مُسَاوِيًا لِلْمُعَجَّلِ، وَأَعْلَى مِنْ الْمُؤَجَّلِ أَجْزَأَ فَلَوْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلْمُعَجَّلِ، وَأَدْنَى مِنْ الْمُؤَجَّلِ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَازُ كَمَا قَالَ أَصْبَغُ وَكَأَنَّهُ يُنْظَرُ لِلْمِثْلِيَّةِ الْمُعَجَّلَةِ فَقَطْ.
أَمَّا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَى، وَالْآخَرُ أَدْنَى فِي فَهْمِ بَعْضٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا صُورَةُ التَّعْجِيلِ فَقَطْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجُوزُ حَيْثُ كَانَ الْمُعَجَّلُ هُوَ الْأَعْلَى، وَالْمُؤَجَّلُ أَدْنَى بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُسَاوِي (قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْجَمَلَانِ نَقْدًا) أَيْ الْمُتَقَابِلَانِ الْمَدْفُوعُ أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ، وَزِيدَ مَعَ وَاحِدٍ دَرَاهِمُ مِنْ أَيِّ جَانِبٍ كَانَ، وَخَرَجَتْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ بُيُوعِ الْآجَالِ (قَوْلُهُ عُجِّلَتْ الدَّرَاهِمُ أَوْ أُجِّلَتْ) فَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ مِنْ دَافِعِ الْمُعَجَّلِ فَهُوَ ضَمَانٌ بِجُعْلٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْمُؤَخَّرِ فَهُوَ سَلَفٌ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ فِي عَدَدٍ مِنْ جِنْسِهِ) ظَاهِرُهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ، وَعِبَارَةُ عب فَيُسْلَمُ وَاحِدٌ فِي وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَلَيْسَ كَمَسْأَلَةِ سَلَمِ الْفَارِهِ فِي غَيْرِهِ، وَالْبَقَرَةُ فِي غَيْرِهَا الْمُشْتَرَطِ فِيهَا التَّعَدُّدُ، وَيُوَافِقُهُ شب، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ قُوَّةَ الِاخْتِلَافِ بِالتَّعْلِيمِ كَقُوَّةِ الِاخْتِلَافِ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا يَتَمَشَّى عَلَى نَقْلِ ابْنِ رُشْدٍ) الْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ يَقُولُ مَا يُقْتَنَى مِنْ الْحَمَامِ صِنْفٌ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَوِزِّ وَالدَّجَاجِ صِنْفٌ عَلَى حِدَتِهِ، وَسَائِرُ الطَّيْرِ غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ صِنْفٌ وَاحِدٌ مُغَايِرٌ لِأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ هَكَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الشُّرَّاحِ وَنَصَّ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِقَوْلِهِ وَكَطَيْرٍ عُلِّمَ أَيْ فَإِنَّهُ يَخْتَلِفُ بِالتَّعْلِيمِ فَيَجُوزُ فِي أَكْثَرَ مِنْ جِنْسِهِ، وَأَمَّا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَيَجُوزُ سَلَمٌ وَاحِدٌ بِلَا تَعْلِيمٍ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ. اهـ.
كَلَامُ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ نَقَلَهُ فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا عَنْ الْمُتَقَدِّمِينَ فَنَقُولُ إنَّهُ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْمَتْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ الشُّرَّاحِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَنَقُولُ هُوَ ضَعِيفٌ، وَنَرْجِعُ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْمُتَقَدِّمِ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُوَافِقٌ لِشَارِحِنَا فِي اعْتِبَارِ التَّعَدُّدِ (قَوْلُهُ فَلَا تُسْلَمُ الدَّجَاجَةُ) أَيْ فَهَذَا مِنْ سَلَمِ الشَّيْءِ فِي أَكْثَرَ مِنْهُ إلَّا أَنَّ هَذَا لَا يُعَدُّ اخْتِلَافًا يُسَوِّغُ السَّلَمَ، وَقَوْلُهُ وَلَا الدَّجَاجَةُ فِي الدِّيكِ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مِنْ سَلَمِ الشَّيْءِ فِي أَجْوَدَ مِنْهُ أَوْ أَدْنَى لَكِنَّ هَذَا لَا يُعَدُّ اخْتِلَافًا يُسَوِّغُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ أَنْ تُطْبَخَ الْأَلْوَانُ) أَيْ الْأَلْوَانُ الْقَرِيبَةُ الشَّكْلِ الَّتِي لَا يَصِلُ إلَيْهَا غَيْرُهَا إلَّا بِتَعْلِيمٍ كَثِيرٍ (قَوْلُهُ لَا أَنْ يُبَاعَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً) أَيْ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بِالتَّرْكِيبِ فَغَالِبُ الطَّبَاخَاتِ) أَيْ الَّتِي شَأْنُهَا الطَّبْخُ، وَإِنْ تَفَاوَتَ (قَوْلُهُ فَلَعَلَّ الْمُؤَلِّفَ قَاسَ الطَّبْخَ عَلَى الْغَزْلِ) كَيْفَ هَذَا مَعَ كَوْنِهِ تَبِعَ ابْنَ الْحَاجِبِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ابْنَ الْحَاجِبِ قَائِسٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فَهُوَ قَائِسٌ وَالْمُصَنِّفُ لَمَّا ارْتَضَاهُ فَكَأَنَّهُ قَائِسٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ عَرَفَةَ إلَخْ) فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ نَاقِلٌ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ صَنْعَةٌ مُعْتَبَرَةٌ بَلَغَتْ النِّهَايَةَ أَمْ لَا.
{تَنْبِيهٌ} ذَكَرَ الْمَوَّاقُ أَنَّهُ يُزَادُ عَلَى بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِي الْغَزْلِ قَيْدٌ آخَرُ، وَهُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute