للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبَذْرُهُ (ش) يَصِحُّ نَصْبُهُ عَطْفًا عَلَى بَذْرَ أَيْ أَوْ قَابَلَ أَرْضَهُ وَبَذْرَهُ عَمَلٌ وَرَفْعُهُ أَيْ أَوْ قَابَلَ أَرْضُهُ وَبَذْرُهُ عَمَلَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ إنْ حُمِلَ الْعَمَلُ عَلَى عَمَلِ الْيَدِ وَالْبَقَرِ كَانَتْ مَسْأَلَةُ سَحْنُونَ وَمُحَمَّدٍ وَكَانَ مَاشِيًا عَلَى مُخْتَارِ سَحْنُونَ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى عَمَلِ الْيَدِ فَقَطْ كَانَتْ مَسْأَلَةِ اللَّخْمِيِّ وَفِيهَا خِلَافٌ أَيْضًا وَيَكُونُ مَاشِيًا عَلَى مُخْتَارِ اللَّخْمِيِّ أَيْ أَوْ قَابَلَ أَرْضَهُ وَبَذْرَهُ وَبَقَرَهُ عَمَلُ يَدِهِ فَقَطْ وَالْأَوْلَى حَمْلُ الْعَمَلِ عَلَى مَا يَشْمَلُ عَمَلَ الْيَدِ وَالْبَقَرِ وَيَكُونُ أَشَارَ إلَى مَسْأَلَةِ سَحْنُونَ وَمُحَمَّدٍ لَا إلَى مَسْأَلَةِ اللَّخْمِيِّ لِئَلَّا يَتَكَرَّرَ مَعَ قَوْلِهِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ الْإِطْلَاقُ فِي مَحَلِّ التَّقْيِيدِ وَهِيَ مُقَيَّدَةٌ فِيمَا سَيَأْتِي بِمَا إذَا عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ (ص) أَوْ بَعْضُهُ (ش) أَيْ وَكَذَلِكَ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ إذَا أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الْأَرْضَ وَبَعْضَ الْبَذْرِ وَأَخْرَجَ الْآخِرُ الْعَمَلَ وَبَعْضَ الْبَذْرِ وَأَشَارَ لِشَرْطِ الصِّحَّةِ فِي هَذِهِ بِقَوْلِهِ (ص) إنْ لَمْ يُنْقِصْ مَا لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ (ش) أَيْ إنْ لَمْ يُنْقِصُ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنْ الزَّرْعِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ بِأَنْ زَادَ أَوْ سَاوَى كَمَا لَوْ أَخْرَجَ ثُلُثَ الزَّرِيعَةِ وَأَخَذَ النِّصْفَ أَوْ أَخْرَجَ النِّصْفَ وَأَخَذَ النِّصْفَ وَأَمَّا إنْ نَقَصَ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنْ الزَّرْعِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ مَعَ عَمَلِهِ ثُلُثَيْ الْبَذْرِ وَأَخْرَجَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ثُلُثَ الْبَذْرِ عَلَى أَنَّ الزَّرْعَ لَهُمَا نِصْفَانِ لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ لِأَنَّ زِيَادَةَ الْبَذْرِ هُنَا كِرَاءُ الْأَرْضِ.

(ص) أَوْ لِأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ إلَّا الْعَمَلَ إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ لَا الْإِجَارَةِ أَوْ أَطْلَقَا. (ش) هَذَا الْمَسْأَلَةُ تُعْرَفُ بِمَسْأَلَةِ الْخُمَاسِ وَصُورَتُهَا أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا الْبَذْرَ وَالْأَرْضَ وَالْبَقَرَ وَعَلَى الْآخِرِ عَمَلُ يَدِهِ فَقَطْ وَلَهُ مِنْ الزَّرْعِ جَزْءٌ كَرُبْعٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَحَاصِلُ الْقَوْلِ فِيهَا أَنَّهُ إنْ عَقَدَاهَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ جَازَتْ اتِّفَاقًا وَإِنْ عَقَدَاهَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ لَمْ تَجُزْ لِأَنَّهَا إجَارَةٌ بِجُزْءٍ مَجْهُولٍ وَأَنْ عَرِيَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ أَطْلَقَا الْقَوْلَ عِنْد الْعَقْدِ فَحَمَلَهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَلَى الْإِجَارَةِ فَمَنَعَهَا وَحَمَلَهَا سَحْنُونَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَأَجَازَهَا وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ وَإِذَا عَلِمْت هَذَا فَنَزِّلْهُ عَلَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ تَجِدُهُ مُطَابِقًا وَانْظُرْ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَالْمُرَادُ بِالْعَمَلِ الْحَرْثُ لَا الْحَصَادُ وَالدِّرَاسُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ فَمَتَى شُرِطَ عَلَيْهِ أَزْيَدُ مِنْ الْحَرْث فَسَدَتْ وَالْعُرْفُ كَالشَّرْطِ وَأَمَّا لَوْ تَطَوَّعَ بِأَزْيَدَ مِنْ الْحَرْث بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْحِفْظِ وَالسَّقْيِ وَالتَّنْقِيَةِ وَالْحَصَادِ وَنَحْوِهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ وَلَهُ حِصَّةٌ مِنْ التِّبْنِ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ.

وَقَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَا مَعْطُوفٌ عَلَى إجَارَةٍ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى كَأَنَّهُ قَالَ إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ لَا إنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ أَوْ بِإِطْلَاقٍ فَهُوَ عَطْفٌ رَاعَى فِيهِ الْمَعْنَى لَا الصِّنَاعَةَ، وَإِلَّا فَسَدَ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ التَّفْصِيلِ هُوَ الصَّوَابُ تَبَعًا لِابْنِ رُشْدٍ وَاعْتِرَاضِ ابْنِ عَرَفَةَ

ــ

[حاشية العدوي]

وَالْحَصَادُ وَالدِّرَاسُ وَكَلَامُ ابْنِ الْقَاسِمِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ وَصَوَابُ الْعِبَارَةِ عَلَى مَذْهَبِ سَحْنُونَ وَقَدْ نَصَّ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى ذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَمَا احْتَجَّ بِهِ سَحْنُونَ مِنْ الْجَهَالَةِ ظَاهِرٌ بِاعْتِبَارِ الدِّرَاسِ وَفِيهِ نَظَرٌ بِاعْتِبَارِ الْحَصَادِ إلَّا أَنَّ عَقْدَ الشَّرِكَةِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ مُسَامَحَةٍ فِي الْغَرَرِ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْعَمَلِ

(قَوْلُهُ يَصِحُّ نَصْبُهُ) فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْمُفْرَدَاتِ وَقَوْلُهُ وَرَفْعُهُ أَيْ وَيَكُونُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ (قَوْلُهُ أَنْ حُمِلَ إلَخْ) هَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ مَاشِيًا عَلَى مُخْتَارِ سَحْنُونَ) بِالْجَوَازِ دُونَ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَمُحَمَّدٍ بِالْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَفِيهَا خِلَافٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ خِلَافٌ فِيهَا بِالْجَوَازِ وَالْمَنْعِ وَسَيَأْتِي أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ يَحْكُمُ بِالْمَنْعِ وَمُفَادُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ مَاشٍ فِي مَسْأَلَةِ الْخُمَاسِ عَلَى طَرِيقَةِ اللَّخْمِيِّ مَعَ أَنَّهُ ذَاهِبٌ لِطَرِيقَةِ ابْنِ رُشْدٍ عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ كَانَتْ مَسْأَلَةُ اللَّخْمِيِّ أَيْ بِالنَّظَرِ لِذَاتِهَا بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شُرُوطِهَا أَوْ نَظَرًا لِلتَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا الْآتِي (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ أَوْ قَابَلَ الْأَرْضُ وَبَعْضُهُ أَيْ الْبَذْرُ عَمَلَ الْآخِرِ وَبَعْضُ بَذْرِهِ وَيَجْرِي فِي قَوْلِهِ أَوْ بَعْضُهُ مَا جَرَى فِيمَا قَبْلَهُ مِنْ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ (قَوْلُهُ بِأَنْ زَادَ أَوْ سَاوَى) فَإِنْ قُلْت أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُزَارَعَةِ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْخَارِجِ بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ لَا أَزْيَدَ مِنْهُ وَلَا أَنْقَصَ وَهُوَ إذَا أَخَذَ أَزْيَدَ فَقَدْ زَادَ عَمَّا أَخْرَجَ فَالْجَوَابُ أَنَّ مَحَلَّ جَوَازِ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا أَخْرَجَهُ مِنْ الْعَمَلِ وَثُلُثُ الْبَذْرِ يَعْدِلُ مَا أَخْرَجَهُ الْآخِرُ مِنْ الْأَرْضِ وَثُلُثَيْ الْبَذْرِ

(قَوْلُهُ جَازَتْ اتِّفَاقًا) الظَّاهِرُ مِنْ ابْنِ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٍ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ فِيهَا خِلَافًا الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا كَانَتْ مَسْأَلَةُ اللَّخْمِيِّ وَفِيهَا خِلَافٌ أَيْضًا وَانْظُرْ كَيْفَ يَرُدُّ ابْنُ عَرَفَةَ عَلَى ابْنِ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيِّ وَيَقُولُ بِالْمَنْعِ مَعَ كَوْنِ النَّصِّ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ الْجَوَازَ إنْ عَقْدَاهَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ وَكَيْفَ يَغْفُلُ اللَّخْمِيُّ عَنْ هَذَا الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ وَحَرِّرْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.

(قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى) وَأَمَّا بِاعْتِبَارِ اللَّفْظِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ لِمَا فِيهِ مِنْ عَطْفِ الْفِعْلِ عَلَى الِاسْمِ الَّذِي لَا يُشْبِهُ الْفِعْلَ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ اسْمٌ جَامِدٌ وَلَا يُقَالُ لِلَّذِي يُشْبِهُ الْفِعْلَ إلَّا اسْمَ الْفَاعِلِ وَاسْمَ الْمَفْعُولِ وَنَحْوَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ هُوَ الصَّوَابُ) وَمُقَابِلُهُ مَا اللَّخْمِيُّ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا يَصِحُّ إلَّا إذَا دَخَلَا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْعَامِلُ قَدْرَ عَمَلِهِ وَأَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَضْمُونًا فِي ذِمَّتِهِ لَا فِي عَيْنِهِ وَإِلَّا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ وَأَنْ يَكُونَ الْبَذْرُ عَلَى مِلْكِهِ وَمِلْكِ مُخْرِجِهِ لَا عَلَى مِلْكِ مُخْرِجِهِ فَقَطْ انْتَهَى أَيْ أَنْ يَعْمَلَ الْبَذْرَ عَلَى مِلْكِهِ وَمِلْكِ مُخْرِجِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ اللَّخْمِيُّ عَلَى شَرْطِ الْعَقْدِ بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ ثُمَّ إنَّ ابْنَ عَرَفَةَ رَدَّ مَا ذَكَرَاهُ وَقَالَ الْمُوَافِقُ لِأَقْوَالِ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا إجَارَةٌ وَلَوْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ فَاسِدَةً أَمَّا كَوْنُهَا إجَارَةً لَا شَرِكَةً فَلِأَنَّ مِنْ خَاصِّيَّةِ الشَّرِكَةِ أَنْ يُخْرِجَ كُلٌّ مَالًا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مَعْرِفَةُ مَا يَنُوبُهُ مِنْ الْخَارِجِ وَأَمَّا كَوْنُهَا فَاسِدَةً فَلِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ كَوْنُهَا فِي مُقَابَلَةِ عِوَضٍ مَعْلُومٍ وَهُنَا لَا يُعْرَفُ الْخَارِجُ.

قَالَ عج وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَاللَّخْمِيِّ عَلَى الْوِفَاقِ وَعَلَيْهِ فَتَصِحُّ الشَّرِكَةُ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا مِنْ عِنْدَ أَحَدِهِمَا عَمَلُ يَدِهِ فَقَطْ عِنْدَهُمَا بِشُرُوطٍ مِنْهَا أَنْ يَعْقِدَاهَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ وَمِنْهَا أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>