للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُلَانٍ وَفَصُّهُ لِي وَقَالَ ذَلِكَ نَسَقًا فَهَلْ يُصَدَّقُ فِي الْفَصِّ أَوْ لَا فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ إلَّا فِي غَصْبٍ فَقَوْلَانِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ (ص) لَا بِجِذْعٍ وَبَابٍ فِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ كَفِي عَلَى الْأَحْسَنِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ حَقٌّ أَوْ قَالَ لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ حَقٌّ ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ الْحَقَّ بِجِذْعٍ مِنْهَا أَوْ فَسَّرَهُ بِبَابٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِجُزْءٍ مِنْ الدَّارِ أَوْ الْأَرْضِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مِنْ وَفِي عَلَى الْأَحْسَنِ عِنْدَ سَحْنُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يُقْبَلُ فِي فِي بِالْجِذْعِ وَغَيْرِهِ وَالْفَرْقُ عِنْدَهُ أَنَّ مِنْ تَقْتَضِي التَّبْعِيضَ وَفِي لِلظَّرْفِيَّةِ فَالْحَقُّ فِي الدَّارِ لَا مِنْهَا

(ص) وَمَالُ نِصَابٍ وَالْأَحْسَنُ تَفْسِيرُهُ كَشَيْءٍ وَكَذَا وَسِجْنٌ لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِمَالٍ وَسَوَاءٌ قَالَ عَظِيمٌ أَمْ لَا فَإِنَّ الْمُقِرَّ يَلْزَمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ عَلَى الْأَشْهَرِ وَقِيلَ نِصَابُ السَّرِقَةِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ مَا يُسَمَّى نِصَابًا مِنْ جِنْسِ مَالِ الْمُقِرِّ فَيَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَمِائَتَا دِرْهَمٍ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ وَخَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْبَقَرِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَقَرِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الضَّأْنِ أَوْ الْمَعْزِ وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ الْحَبِّ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْثِ وَالْأَحْسَنُ عَلَى مَا فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونَ أَنْ يُفَسَّرَ قَوْلُهُ لَهُ عِنْدِي مَالٌ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا فَسَّرَهُ بِهِ وَلَوْ بِحَبَّةٍ أَوْ بِدِرْهَمٍ مَعَ يَمِينِهِ.

فَإِنْ فَسَّرَهُ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَبَى فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُفَسِّرَ وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ عِنْدِي حَقٌّ أَوْ شَيْءٌ أَوْ كَذَا فَإِنَّهُ يُفَسِّرُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا فَسَّرَهُ بِهِ لَكِنْ فِي كَذَا لَا يُقْبَلُ إلَّا إذَا فَسَّرَهُ بِوَاحِدٍ كَامِلٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُفَسِّرَهُ حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ وَاللَّامُ فِي لَهُ لِلتَّعْلِيلِ أَوْ لِلْغَايَةِ أَيْ إلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَخْرُجُ مِنْ السِّجْنِ حَتَّى يُفَسِّرُ (ص) وَكَعَشْرَةٍ وَنَيِّفٍ وَسَقَطَ فِي كَمِائَةٍ وَشَيْءٍ (ش) النَّيِّفُ يُخَفَّفُ وَيُشَدَّدُ يُقَالُ عَشَرَةٌ وَنَيِّفُ وَمِائَةٌ وَنَيِّفٌ وَكُلُّ مَا زَادَ عَلَى الْعَقْدِ فَهُوَ نَيِّفٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الْعَقْدَ الثَّانِيَ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ وَنَيِّفٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ لِلنَّيِّفِ مَعَ يَمِينِهِ وَالنَّيِّفُ مِنْ الْوَاحِدِ إلَى التِّسْعَةِ وَأَمَّا الْبِضْعُ فَإِنَّهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى تِسْعَةٍ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ سَحْنُونَ مَنْ أَقَرَّ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَيِّفٍ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي النَّيِّفِ وَلَوْ قَلَّ فَسَّرَهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ دَانَقٍ.

وَنَقَلَهُ الْمَازِرِيُّ كَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ نَيِّفٌ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ لِأَنَّهُ أَقَلُّ الزِّيَادَةِ عَلَى الْعَقْدِ كَذَا يَنْبَغِي وَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ وَشَيْءٌ أَوْ عَشَرَةٌ وَشَيْءٌ أَوْ أَلْفٌ وَشَيْءٌ فَإِنَّ الشَّيْءَ الزَّائِدَ عَلَى الْجُمْلَةِ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وَلَوْ قَدَّمَ الشَّيْءَ أَيْضًا بِخِلَافِهِ مُفْرَدًا كَمَا مَرَّ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَفْسِيرُهُ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إلَّا شَيْءٌ اُعْتُبِرَ وَطُولِبَ بِتَفْسِيرِهِ وَبِعِبَارَةٍ وَسَقَطَ أَيْ الزَّائِدُ عَلَى الْمِائَةِ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ وَهُوَ شَيْءٌ فَذِكْرُ شَيْءٍ مَعَ الْمِائَةِ قَرِينَةٌ تُعَيِّنُ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ أَيْ وَسَقَطَ الشَّيْءُ لَا شَيْءَ وَكَذَا وَنَيِّفٌ.

(ص) وَكَذَا دِرْهَمًا عِشْرُونَ وَكَذَا وَكَذَا أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَكَذَا كَذَا أَحَدَ عَشَرَ (ش) كَذَا كِنَايَةٌ عَنْ الْعَدَدِ وَعَنْ الشَّيْءِ فَإِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا لِأَنَّ الَّذِي يُمَيِّزُ بِالْوَاحِدِ الْمَنْصُوبِ مِنْ الْعَدَدِ غَيْرِ الْمَرْكَبِ مِنْ الْعِشْرِينَ إلَى التِّسْعِينَ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ فَأَثْبَتْنَا الْمُحَقَّقَ وَهُوَ الْعِشْرُونَ وَأَلْغَيْنَا الزَّائِدَ لَكِنْ يَحْلِفُ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ وَلَوْ قَالَ كَذَا دِرْهَمٌ بِالرَّفْعِ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ وَكَذَا إذَا قَالَهُ بِالْوَقْفِ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا) شَائِعًا أَوْ مُعَيَّنًا وَقَوْلُهُ وَفِي لِلظَّرْفِيَّةِ إلَخْ وَالْجَوَابُ مِنْ طَرَفِ الْأَوَّلِ أَنْ يُقَالَ الْكُلُّ ظَرْفٌ لِجُزْئِهِ هَذَا مَا فَهِمْته وَلَمْ أَرَهُ.

(قَوْلُهُ وَالْأَحْسَنُ إلَخْ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ وَسُجِنَ لَهُ) أَيْ لِلتَّفْسِيرِ الْمُعْتَبَرِ إنْ لَمْ يُفَسَّرْ أَوْ فُسِّرَ بِتَفْسِيرِ غَيْرٍ مُعْتَبَرٍ كَتَفْسِيرِهِ بِجِذْعٍ وَبَابٍ فِي لَهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ (قَوْلُهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ) هَذَا عَلَى مُرَاعَاةِ الشَّرْعِ وَأَمَّا عَلَى مُرَاعَاةِ اللُّغَةِ فَيَلْزَمُهُ أَقَلُّ مُتَمَوِّلٍ وَلَوْ دِرْهَمًا نُحَاسًا لِأَنَّ الْمَالَ لُغَةً مَا يُتَمَوَّلُ (قَوْلُهُ وَقِيلَ نِصَابُ السَّرِقَةِ) رُبْعُ دِينَارٍ وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَبَرُ مَالُ أَهْلِ الْمُقِرِّ حَيْثُ خَالَفَ مَالَ أَهْلِ الْمُقِرِّ لَهُ وَإِذَا تَعَدَّدَ مَالُ أَهْلِ مَنْ يُعْتَبَرُ مَالُهُ لَزِمَهُ أَقَلُّ الْأَنْصِبَاءِ كَمَا فِي تت (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ) هَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يُفَسِّرْ الْمُقِرُّ مَا أَقَرَّ بِهِ فَيَعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ نِصَابٌ مِمَّا يُخْرِجُ مِنْهُ دِيَتَهُ فَإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ وَفَسَّرَ بِنِصَابٍ مِنْ الْفِضَّةِ أَوْ الْإِبِلِ فَيَعْمَلُ بِتَفْسِيرِهِ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى نِصَابٍ فَيَلْزَمُهُ نِصَابُ السَّرِقَةِ لِأَنَّهُ الْمُحَقِّقُ لِأَنْصَابِ الزَّكَاةِ إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفٌ بِهِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُفَسِّرُهُ) وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ إذَا ادَّعَى الطَّالِبُ أَكْثَرَ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُقِرُّ لَهُ وَاسْتَحَقَّ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ إلَّا إذَا فَسَّرَهُ بِوَاحِدٍ كَامِلٍ) رَدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ يُقْبَلُ وَلَوْ بِأَقَلَّ مِنْ وَاحِدٍ كَالنِّصْفِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَجْزَاءِ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ ذَلِكَ إذَا ذَكَرَ مُضَافًا وَالْفَرْضُ كَوْنُهُ مُفْرَدًا (قَوْلُهُ أَوْ لِلْغَايَةِ) وَهِيَ أَوْلَى (قَوْلُهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ وَنَيِّفٌ) يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ وَتَأْخِيرُهُ (قَوْلُهُ فَسَّرَهُ بِدِرْهَمٍ أَوْ دَانَقٍ) فِي شَرْحِ شب خِلَافُهُ حَيْثُ قَالَ وَلَا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَهُ بِصِنْفِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا بِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ) فَظَاهِرُهُ كَابْنِ الْحَاجِبِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْمُقِرِّ وَإِمْكَانِ تَفْسِيرِهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ مِائَةٌ إلَّا شَيْءٌ الْحَاصِلُ أَنَّ لِشَيْءٍ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ إفْرَادُهُ وَاسْتِثْنَاؤُهُ وَذِكْرُهُ بَعْدَ مَعْلُومٍ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذِكْرِهِ مَعْطُوفًا وَذِكْرِهِ مُفْرَدًا أَنَّ لَغْوُهُ مُفْرَدًا يُؤَدِّي إلَى إهْمَالِ لَفْظِ الْمُقِرِّ بِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَإِذَا كَانَ مَعْطُوفًا سَلِمَ مِنْ الْإِهْمَالِ لِأَعْمَالِهِ مِنْ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَلَمْ يُهْمَلْ الْمُسْتَثْنَى لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الشَّيْءِ الْمُسْتَقِلِّ وَلِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِظُلْمِ الْمُقِرِّ (قَوْلُهُ وَسَقَطَ الشَّيْءُ إلَخْ) أَيْ الْمَضْمُومُ وَقَوْلُهُ لَا شَيْءَ أَيْ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ مُقْتَرِنًا بِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا وَنَيِّفٌ لَا يَسْقُطُ وَأَوْلَى إذَا انْفَرَدَ أَيْ النَّيِّفُ.

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى هُوَ دِرْهَمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>