بِأَنْ كَانَتْ زَمَنَ غَيْبَتِهَا غَالِيَةً فَلِرَبِّهَا أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا يَوْمَ كِرَائِهَا لِأَنَّهُ يَوْمُ التَّعَدِّي وَلَا كِرَاءَ لَهُ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكِرَاءَ وَالدَّابَّةَ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُسْتَعِيرِ وَفِي الْمُكْتَرِي يَتَعَدَّيَانِ الْمَسَافَةَ الْمُشْتَرَطَةَ فَقَوْلُهُ أَكْرَاهَا أَيْ الْوَدِيعَةَ الَّتِي تَصْلُحُ لِلْإِكْرَاءِ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا أَوْ سَفِينَةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَمَفْهُومُ بِحَالِهَا أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ فِيهَا تَغَيُّرٌ بِنَقْصِهَا خُيِّرَ رَبُّهَا بَيْنَ أَخْذِهَا وَمَا نَقَصَهَا أَوْ أَخْذِ الْكِرَاءِ أَوْ تَضْمِينِهِ قِيمَتَهَا وَقَوْلُهُ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا يُعَيَّنُ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ لِلْقِنْيَةِ فَلَيْسَ لَهُ إلَّا كِرَاؤُهَا إنْ لَمْ تُتْلَفْ أَوْ قِيمَتُهَا يَوْمَ التَّعَدِّي إنْ تَلِفَتْ
(ص) وَيَدْفَعُهَا مُدَّعِيًا إنَّك أَمَرْته بِهِ وَحَلَفَتْ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَخَذَ الْوَدِيعَةَ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ثُمَّ إنَّهُ دَفَعَهَا لِزَيْدٍ مَثَلًا فَتَلِفَتْ وَقَالَ رَبُّهَا أَمَرَنِي بِذَلِكَ وَكَذَّبَهُ رَبُّهَا فِي ذَلِكَ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ أَيْ بِدَفْعِهَا لِزَيْدٍ فَإِنَّ الْمُودَعَ يَضْمَنُهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ نَكَلَ رَبُّهَا حَلَفَ الْمُودَعُ وَبَرِئَ وَقَوْلُهُ (ص) إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ وَرَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ (ش) مُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ وَبِدَفْعِهَا أَيْ ضَمِنَ الْمُودَعُ بِدَفْعِهَا إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ عَلَى رَبِّهَا أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَحَيْثُ ضَمِنَ الْمُودَعُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَغَرِمَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ قَوْلُهُ إنَّك أَمَرْته بِلَا وَاسِطَةٍ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ أَنْتَ أَمَرَتْنِي بِالدَّفْعِ لَهُ أَوْ بِوَاسِطَةٍ بِأَنْ يَقُولَ جَاءَنِي فِي كِتَابِك أَوْ رَسُولِك أَوْ إمَارَتِك وَقَوْلُهُ وَحَلَفْت أَيْ وَغَرِمَ الْمُودَعُ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْقَابِضِ فِيمَا إذَا ادَّعَى أَنَّك أَمَرْته بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْآمِرَ قَدْ ظَلَمَهُ فَلَا يَظْلِمُ هُوَ الْقَابِضَ وَلَا فِي الْكِتَابِ وَالْأَمَارَةِ حَقٌّ وَزَعَمَ الْإِرْسَالُ إنْ صَدَّقَ تَصْدِيقَ تَحْقِيقٍ بِأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْكِتَابَ أَوْ الْأَمَارَةَ حَقٌّ أَوْ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى حَقٍّ وَالْمُودَعُ ظَالِمٌ فِي إنْكَارِهِ وَإِنْ صَدَّقَ تَصْدِيقَ رُكُونٍ وَائْتِمَانٍ أَيْ حُسْنَ الظَّنِّ بِالْكِتَابِ أَوْ الْأَمَارَةِ أَوْ الرَّسُولِ رَجَعَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ وَيَرْجِعُ الْآمِرُ عَلَى الْقَابِضِ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ لِقَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ مُسَوِّغٍ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ وَتَقَدَّمَ الرُّجُوعُ وَعَدَمُهُ وَالْمُرَادُ بِالْبَيِّنَةِ هُنَا الشَّاهِدَانِ أَوْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ
(ص) وَإِنْ بَعَثَتْ إلَيْهِ بِمَالٍ فَقَالَ تَصَدَّقْت بِهِ عَلَيَّ وَأَنْكَرْت فَالرَّسُولُ شَاهِدٌ وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ إنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ تَأْوِيلَانِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِمَالٍ إلَى شَخْصٍ فَقَالَ
ــ
[حاشية العدوي]
قَوْلُهُ يَتَعَدَّيَانِ الْمَسَافَةَ الْمُشْتَرَطَةَ) أَيْ تَعَدِّيًا كَثِيرًا وَلَوْ سَلِمَتْ (قَوْلُهُ خُيِّرَ رَبُّهَا) أَيْ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ كَذَا ذَهَبَ شَارِحُنَا تَبَعًا لِلَّقَانِيِّ وَاَلَّذِي ارْتَضَاهُ عج أَنَّهَا لَوْ نَقَصَتْ وَلَمْ تَتْلَفْ فَكَمَا لَوْ لَمْ تَنْقُصْ يُخَيَّرُ رَبُّهَا التَّخْيِيرَ الَّذِي قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي كَوْنِهِ يَأْخُذُ قِيمَتَهَا وَلَا كِرَاءَ أَوْ يَأْخُذُهَا مَعَ كِرَائِهَا وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ إذَا حَصَلَ لَهَا نَقْصٌ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا وَمَا نَقَصَهَا وَلَا كِرَاءَ أَوْ تَضْمِينُهُ الْقِيمَةَ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ عج بِأَنَّهُ لَمْ يُدَعِّمْهُ بِنَقْلٍ أَقُولُ وَاعْتِرَاضُهُ يُتَوَجَّهُ أَيْضًا عَلَى شَارِحِنَا التَّابِعِ لِلَّقَانِيِّ وَسَنَدِ عج أَنَّهُ قَاسَهُ لِأَنَّهُ قَالَ وَإِنْ تَغَيَّرَتْ بِنَقْصٍ سَوَاءٌ حَبَسَهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا أَمْ لَا فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ كَالتَّخْيِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فِي بَابِ الْغَصْبِ وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرِ كِرَاءِ الزَّائِدِ إنْ سَلِمَتْ وَالْأَخِيرُ فِيهِ وَفِي قِيمَتِهَا وَقْتُهُ وَنَحْوُهُ لِشَيْخِنَا اهـ.
(قَوْلُهُ يُعَيَّنُ أَنَّهَا لِلتِّجَارَةِ) فِي عب خِلَافُهُ وَأَنَّ الْمُرَادَ حَبْسُهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا حَتَّى تَغَيَّرَتْ بِنَقْصٍ وَإِنْ كَانَتْ لِلْقِنْيَةِ كَمَا يُفِيدُهُ تَشْبِيهُ هَذِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ بِمَسْأَلَةِ الْكِرَاءِ كَمَا فِي ذُو الصَّوَابِ مَا فِي عب كَمَا يُعْلَمْ مِنْ مُحَشِّي تت وَبَقِيَ صُورَةٌ وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَحْبِسْهَا عَنْ أَسْوَاقِهَا وَلَمْ تَتَغَيَّرْ أَصْلًا أَوْ تَغَيَّرَتْ بِزِيَادَةٍ وَحُكْمُهُ أَنَّ لَهُ الْأَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى وَكِرَاءَ الْمِثْلِ
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً إلَخْ) وَحِينَئِذٍ يَرْجِعُ الْآمِرُ عَلَى الْقَابِضِ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْقَابِضَ تَعَدَّى عَلَيْهَا (قَوْلُهُ أَوْ رَسُولُك) أَيْ بِدُونِ أَمَارَةٍ بَلْ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ بِالْقَضِيَّةِ بِدُونِ أَمَارَةٍ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الْأَمَارَةَ مَعَ رَسُولِ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَحَلَفْت) أَيْ يَا آمِرُ (قَوْلُهُ أَيْ وَغَرِمَ الْمُودَعُ) أَيْ وَإِنْ شَاءَ غَرِمَ الْقَابِضُ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي يَرْجِعُ فِيهَا الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ عَلَى تَقْدِيرِ إذَا أُغْرِمَ أَمَّا فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يَرْجِعُ فِيهَا الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ عَلَى الْقَابِضِ فَلَيْسَ لِلْمُودِعِ بِالْكَسْرِ رُجُوعٌ عَلَى الْقَابِضِ إلَّا إذَا أَتْلَفَهَا أَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً عِنْدَهُ وَإِذَا أَغْرَمَ الْمُودِعُ بِالْكَسْرِ الرَّسُولَ فِي صُورَةِ عَدَمِ رُجُوعِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ بِمَا غَرِمَ لِرَبِّهَا أَمْ لَا قَوْلَانِ فَالْقَوْلُ بِالرُّجُوعِ نَظَرٌ إلَى أَنَّ لِلْمُودَعِ بِالْفَتْحِ نَوْعُ سَبَبٍ فِي غُرْمِ الرَّسُولِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِهِ لِأَنَّ مِنْ حُجَّةِ الْمُودَعِ بِالْفَتْحِ أَنْ يَقُولَ هَذَا ظَلَمَك فَلَيْسَ لَك أَنْ تَظْلِمنِي (قَوْلُهُ وَلَا فِي الْكِتَابِ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إذَا ادَّعَى (قَوْلُهُ أَوْ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَى حَقٍّ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْقَابِضُ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَحْلِفْ يَا آمِرُ حَلَفَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَرِئَ) أَيْ وَإِنْ نَكَلَ الْمُودِعُ بِكَسْرِ الدَّالِ حَلَفَ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ وَبَرِئَ وَقَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الْآمِرُ إلَخْ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُودِعَ بِكَسْرِ الدَّالِ نَكَلَ وَالْمُودَعُ حَلَفَ فَلَا وَجْهَ لِكَوْنِ الْقَابِضِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْ الْقَابِضِ فَالْأَمْرُ مُشْكِلٌ (تَنْبِيهٌ) : إذَا ثَبَتَ أَنَّ الْخَطَّ خَطُّ الْمُودِعِ بِالْكَسْرِ بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ أَوْ ثَبَتَتْ الْقَرِينَةُ بِطَرِيقِهَا الشَّرْعِيِّ كَأَنْ يُثْبِتُ الْمُودَعُ أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ قَالَ لَهُ إذَا أَرْسَلْت مَنْ يَطْلُبُهَا بِأَمَارَةٍ كَذَا فَأَدْفَعهَا لَهُ وَدَفَعَهَا بِذَلِكَ فَهُوَ مِنْ الدَّفْعِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْآمِرِ بِهِ وَقَوْلُهُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ أَيْ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْقَابِضِ إلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَ أَيْ الْمُودَعُ بِالْفَتْحِ وَقَوْلُهُ وَتَقَدَّمَ الرُّجُوعُ وَعَدَمُهُ الرُّجُوعُ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ صُدِّقَ تَصْدِيقُ رُكُونٍ وَعَدَمِهِ فِيمَا إذَا ادَّعَى أَنَّك أَمَرْته بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ أَوْ إنْ كَانَ الْمَالُ بِيَدِهِ) أَيْ أَوْ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ وِفَاقٌ بِحَمْلِ كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا بِيَدِهِ أَيْ بِيَدِ الرَّسُولِ أَوْ بِيَدِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَمِثْلُهُ مَا إذَا قَامَتْ بَيِّنَةٌ لِأَنَّهُ عِنْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ لَا يَتَيَسَّرُ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ الْإِنْكَارُ أَيْ وَأَمَّا إذَا فُقِدَتْ وَلَمْ تُوجَدْ بِيَدِ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ بِالدَّفْعِ لِلْمُرْسَلِ إلَيْهِ وَأَنْكَرَ الْمُرْسَلُ إلَيْهِ فَإِنَّ الرَّسُولَ يَضْمَنُ فِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute