للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا تَنَازَعَ مَعَ الشَّفِيعِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ فِي الشِّقْصِ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَهَذَا إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا لِلشِّقْصِ وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ أَشْبَهَ إنْ حَقَّقَ الشَّفِيعُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى بِأَنْ يَقُولَ أَنَا كُنْت حَاضِرَ الْبَيْعِ وَأَنَّ الثَّمَنَ أَقَلُّ مِمَّا قُلْت فَإِنْ لَمْ يُحَقِّقْ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ عَلَى الْأَشْهَرِ كَمَا فِي الشَّامِلِ إلَّا إذَا كَانَ مُتَّهَمًا وَقَوْلُهُ

(ص) كَكَبِيرٍ يَرْغَبُ فِي مُجَاوَرِهِ (ش) تَشْبِيهٌ فِي أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَلِكَ أَوْ الْقَاضِيَ إذَا رَغِبَ فِي دَارِ مُجَاوِرَةٍ لِدَارِهِ فَاشْتَرَاهَا لِيُوَسِّعَ بِهَا بَيْتَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِيمَا اشْتَرَاهَا بِهِ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَهُ فِيهَا وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْبِهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ فِيمَا يُشْبِهُ وَبِعِبَارَةٍ تَشْبِيهٌ بِمَا قَبْلَهُ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْبِهُ لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ دَخَلَ فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَقُولُ إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يُشْبِهُ مَعَ أَنَّهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَيَّدَ قَبُولَ قَوْلِهِ بِمَا إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْغَرَضَ هُنَا نَفْيُ الشَّبَهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ لَا نَفْيُهُ مُطْلَقًا بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا يَدَّعِيهِ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَزِيدَهُ فِيهَا كَمَا فَسَّرَ بِهِ اللَّخْمِيُّ كَلَامَ الْمُدَوَّنَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ كَكَبِيرٍ إلَخْ تَمْثِيلًا لِدَعْوَى الشَّبَهِ يَعْنِي أَنَّ الْكَبِيرَ الَّذِي يَرْغَبُ فِي الدَّارِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُ إذَا اشْتَرَى شِقْصًا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ أَوْ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الثَّمَنِ لِأَنَّ دَعْوَاهُ مُشْبِهَةٌ (ص) وَإِلَّا فَلِلشَّفِيعِ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْمُشْتَرِي بِمَا يُشْبِهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ إذَا أَتَى بِمَا يُشْبِهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ (ص) فَإِنْ لَمْ يُشَبِّهَا حَلَفَا وَرَدَّ إلَى الْوَسَطِ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمَا يُشْبِهُ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيُرَدُّ الشِّقْصُ إلَى ثَمَنٍ وَسَطٍ لَهُ فَيَأْخُذُ بِهِ وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ وَبِعِبَارَةٍ الْمُرَادُ بِالْوَسَطِ قِيمَةُ الشِّقْصِ يَوْمَ الْبَيْعِ مَا لَمْ تَزِدْ عَلَى دَعْوَى الْمُشْتَرِي وَمَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْ دَعْوَى الشَّفِيعِ كَذَا يَنْبَغِي.

(ص) وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أَوْ أَدَّى قَوْلَانِ (ش) هَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ تَنَازَعَ فِيهَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ الثَّمَنِ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك بِعَشَرَةٍ مَثَلًا وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ بِخَمْسَةٍ وَتَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ دَعْوَى الْبَائِعُ فَنَكَلَ عَنْهَا وَحَلَفَ الْبَائِعُ وَأَخَذَ الْعَشَرَةَ ثُمَّ قَامَ الشَّفِيعُ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ فَهَلْ يَأْخُذُهَا بِمَا ادَّعَى بِهِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْخَمْسَةُ أَوْ بِمَا أَدَّى لِلْبَائِعِ وَهُوَ الْعَشَرَةُ؟ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ وَالْقَرِينَةُ عَلَى أَنَّ التَّنَازُعَ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي وَفَرْعُ الشَّارِحِ هُوَ الْمَتْنُ لَكِنَّهُ مَا تَمَّمَهُ.

(ص) وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ فَاسْتَحَقَّ نِصْفَهَا فَقَطْ وَاسْتَشْفَعَ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ ثُمَّ اسْتَحَقَّ شَخْصٌ نِصْفَ الْأَرْضِ دُونَ الزَّرْعِ وَهُوَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ فَقَطْ فَإِنْ أَخَذَ هَذَا الْمُسْتَحِقُّ النِّصْفَ الثَّانِيَ بِالشُّفْعَةِ فَإِنَّهُ يُرْجِعُ الزَّرْعَ كُلَّهُ لِلْبَائِعِ وَعَلَيْهِ لِلْمُسْتَحِقِّ

ــ

[حاشية العدوي]

(قَوْلُهُ بِيَمِينٍ فِيمَا يُشْبِهُ) أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا عِنْدَ جَمِيعِ النَّاسِ وَسَوَاءٌ أَشْبَهَ الشَّفِيعُ أَمْ لَا فَإِنْ نَكَلَ فَالْقَوْلُ لِلشَّفِيعِ بِيَمِينٍ وَيَأْخُذُ بِمَا ادَّعَى فَإِنْ نَكَلَ فَلَا يَأْخُذُ إلَّا بِمَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَحْلِفُ عَلَى الْأَشْهَرِ) وَمُقَابِلُهُ يَحْلِفُ كَمَا فِي شب وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ أَيْ حَيْثُ لَمْ يُحَقِّقْ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ الدَّعْوَى وَأَمَّا لَوْ يُحَقِّقُ عَلَيْهِ الدَّعْوَى فَيَحْلِفُ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

(قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الشَّفِيعِ) أَيْ بِيَمِينٍ فَإِنْ نَكَلَ فَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِمَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي اهـ. ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ تَمْثِيلٌ لَا تَشْبِيهٌ فَيُنَافِي أَوَّلَ الْعِبَارَةِ إنْ لَمْ يُلَاحَظْ التَّشْبِيهُ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ (قَوْلُهُ نَفْيُ الشَّبَهِ الَّذِي يَدَّعِيهِ غَيْرُهُ) أَيْ أَنَّ الشَّبَهَ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بَيْنَ النَّاسِ زِيَادَةٌ عَلَى الْمُعْتَادِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مَثَلًا فَادَّعَى هُوَ عِشْرِينَ فَهِيَ لَيْسَتْ مُشْبِهَةً دَعْوَى النَّاسِ وَعَادَتِهِمْ وَتُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ زَادُهَا لِأَنَّ الْكُبَرَاءَ يُرِيدُونَ بُلُوغَ مَقْصُودِهِمْ وَلَوْ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ (قَوْلُهُ أَوْ لَا شَرِكَةَ إلَخْ) هَذَا يُنَافِي كَوْنَهُ تَمْثِيلًا (قَوْلُهُ لِأَنَّ دَعْوَاهُ مُشْبِهَةٌ) أَيْ دَعْوَاهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ كَبِيرًا مُشْبِهَةٌ فَثَبَتَ قَوْلُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْكُبَرَاءَ يَزِيدُونَ الْكَثِيرَ (قَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ الْمُرَادُ بِالْوَسَطِ الْقِيمَةُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّقْلِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ تَزِدْ) فَإِنْ زَادَتْ عَلَى دَعْوَى الشَّفِيعِ فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِدَعْوَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ دَعْوَى الشَّفِيعِ فَالشُّفْعَةُ بِمَا يَدَّعِيهِ الشَّفِيعُ.

(قَوْلُهُ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى) الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ وَادَّعَى أَنَّ الْبَائِعَ ظَلَمَهُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْمِائَةِ أَوْ بِمَا أَدَّى بِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَقُولُ إنَّمَا خَلَصَتْ الشِّقْصُ بِهَذِهِ الْمِائَةِ الثَّانِيَةِ فَصِرْت كَأَنِّي ابْتَدَأْت الشِّرَاءَ بِمِائَتَيْنِ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ مُتَسَاوِيَانِ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ مَا تَمَّمَهُ) أَيْ لَكِنْ الشَّارِحُ مَا تَمَّمَ كَلَامَ الْمَتْنِ وَيَحْتَمِلُ لَكِنْ الْمُصَنِّفُ مَا تَمَّمَ فَرْعَ الشَّارِحِ وَيَتَعَيَّنُ الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي الْوَاقِعِ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُتِمَّ فَرْعَ الشَّارِحِ قَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصَّهُ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي بِمِائَةٍ وَالْبَائِعُ بِمِائَتَيْنِ وَقُلْنَا يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا أَدَّى الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ وَهُوَ الْمِائَتَانِ فَيَكْتُبُ الشَّفِيعُ عُهْدَةَ الْمِائَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْأُخَرُ عَلَى الْبَائِعِ وَفَائِدَتُهُ أَنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ الشِّقْصُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْمِائَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ حِينَئِذٍ فِي فَلْسٍ أَوْ غَيْبَةٍ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ ابْتَاعَ أَرْضًا بِزَرْعِهَا الْأَخْضَرِ) أَيْ لَمْ يَبْلُغْ حَلَّ الْبَيْعَ (قَوْلُهُ فَقَطْ) لَا الزَّرْعِ فَقَوْلُهُ فَقَطْ رَاجِعٌ لِلْهَاءِ مِنْ قَوْلِهِ نِصْفَهَا أَيْ الْأَرْضَ فَقَطْ لَا لِلنِّصْفِ لِأَنَّهُ لَا مُحْتَرَزَ لَهُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلْمُضَافِ إلَيْهِ لَا لِلْمُضَافِ (قَوْلُهُ بَطَلَ الْبَيْعُ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ) وَبَطَلَ أَيْضًا فِي نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ وَسَكَتَ عَنْهُ لِوُضُوحِهِ وَلِخَفَاءِ بُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي نِصْفِ الزَّرْعِ بَيَّنَهُ بِالتَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ لِبَقَائِهِ بِلَا أَرْضٍ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ كُلُّهُ لِلْبَائِعِ) أَيْ عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ اسْتِحْقَاقٌ وَسَيَأْتِي أَنَّ هَذَا ضَعِيفٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>