للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ وَيَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا.

(ص) وَشَرْطُهُ عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الْكَثِيرِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَمَلَ غُلَامِ رَبِّ الْمَالِ مَجَّانًا أَيْ يَعْمَلُ مَعَهُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ أَوْ دَابَّةِ رَبِّ الْمَالِ حَيْثُ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا وَالْعَطْفُ بِأَوْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُمَا مَعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ يَجُوزُ اشْتِرَاطُهُمَا مَعًا حَيْثُ كَانَا يَسِيرَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِمَالِ الْقِرَاضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُنْظَرُ فِي الْيَسَارَةِ وَالْكَثْرَةِ لِلْعُرْفِ (ص) وَخَلْطُهُ وَإِنْ بِمَالِهِ (ش) عَطْفٌ عَلَى جُزْءٍ أَيْ وَجَازَ لِلْعَامِلِ خَلْطُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَإِلَّا فَسَدَ كَمَا مَرَّ (ص) وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا رُخْصًا (ش) أَيْ وَخَلْطُ مَالِ الْقِرَاضِ هُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ الْعَامِلُ بِتَقْدِيمِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ رُخْصًا لِلْمَالِ الْآخَرِ وَيَكُونُ مَا اشْتَرَى مِنْ السِّلَعِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ وَهَلْ مَعْنَى الصَّوَابِ أَنَّهُ يَجِبُ أَوْ يُنْدَبُ قَوْلَانِ وَيَنْبَنِي عَلَيْهِمَا لَوْ لَمْ يُخْلَطْ فَحَصَلَ خَسْرٌ فَعَلَى أَنَّهُ يَجِبُ يَضْمَنُ وَعَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ لَا يَضْمَنُ فَقَوْلُهُ رُخْصًا أَيْ أَوْ غَلَاءً أَيْ رُخْصًا فِي الْبَيْعِ أَوْ غَلَاءً فِي الشِّرَاءِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَاقْتِصَارُهُ عَلَى الرُّخْصِ كَالْمُدَوَّنَةِ يُعْلَمُ مِنْهُ مُقَابِلُهُ وَهُوَ الْغَلَاءُ وَلَا يُتَوَهَّمُ مِنْهُ صِيغَةُ تَرْجِيحٍ لِأَنَّ اصْطِلَاحَ الْمُؤَلِّفِ فِي صِيَغِ التَّرْجِيحِ مَضْبُوطَةً لَيْسَ هَذَا مِنْهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ عَلَى الْأَصْوَبِ تَأَتَّتْ صِيغَةُ التَّرْجِيحِ وَكَلَامُ الْبِسَاطِيِّ فِيهِ نَظَرٌ.

(ص) وَشَارَكَ إنْ زَادَ مُؤَجَّلًا بِقِيمَتِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ يُشَارِكُ رَبَّ الْمَالِ بِقِيمَةِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مِائَةً فَاشْتَرَى الْعَامِلُ سِلْعَةً بِمِائَتَيْنِ مِائَةٍ حَالَّةٍ وَمِائَةٍ مُؤَجَّلَةٍ فَإِنَّ الْمِائَةَ الْمُؤَجَّلَةَ تُبَاعُ الْآنَ بِالنَّقْدِ وَيُشَارِكُ الْعَامِلُ رَبَّ الْمَالِ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَإِذَا بِيعَتْ الْمِائَةُ الْمُؤَجَّلَةُ بِخَمْسِينَ بِالنَّقْدِ فَإِنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًا لِرَبِّ الْمَالِ بِالثُّلُثِ ابْنُ الْمَوَّازِ وَإِذَا قُوِّمَتْ الْمِائَةُ الْمُؤَجَّلَةُ فَإِنَّمَا تُقَوَّمُ بِعَرْضٍ ثُمَّ يُقَوَّمُ الْعَرْضُ بِنَقْدٍ فَيَكُونُ شَرِيكًا بِنِسْبَتِهِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَمِثْلُ الْمُؤَجَّلِ مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْحُلُولِ ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى أَنَّ الْقَبْضَ يَكُونُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَقَوْلُهُ بِقِيمَتِهِ مُتَعَلِّقٌ بِشَارَكَ أَيْ شَارَكَ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ وَمَفْهُومُ مُؤَجَّلًا أَنَّهُ إذَا زَادَ حَالًّا لَا يَكُونُ الْحُكْمُ كَذَلِكَ وَهُوَ كَمَا أَفْهَمَ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُشَارِكُ بِعَدَدِهِ وَحُكْمُ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا عَدَمُ الْجَوَازِ وَمَحَلُّ الْمُشَارَكَةِ إذَا اشْتَرَى السِّلْعَةَ لِنَفْسِهِ، وَأَمَّا إذَا اشْتَرَاهَا لِلْقِرَاضِ فَيُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا مَعَهُ أَوْ يَدْفَعَ لَهُ قِيمَتَهُ وَيَكُونَ جَمِيعُ مَا اشْتَرَاهُ بِالْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ قِرَاضًا.

(ص) وَسَفَرُهُ إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِالْمَالِ قَبْلَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ رَبُّهُ فَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ بَعْدَ شَغْلِ الْمَالِ مِنْ السَّفَرِ بِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَامِلُ مِنْ شَأْنِهِ السَّفَرُ أَمْ لَا لِلُزُومِ الْعَمَلِ بِالشَّغْلِ.

(ص) وَادْفَعْ لِي

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ وَيَكُونُ قِرَاضًا فَاسِدًا) لَكِنْ هَلْ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْعَامِلِ عَمَلًا بِمَا شَرَطَاهُ أَوْ فِيهِ قِرَاضُ الْمِثْلِ لِقَوْلِهِ قِرَاضٌ فَاسِدٌ ذَكَرَهُ عب وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ.

(تَنْبِيهٌ) : فُهِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ ضَمَانِ الْعَامِلِ إنْ اشْتَرَطَ الرِّبْحَ لِرَبِّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ لِبَقَائِهِ عَلَى الْأَمَانَةِ وَكَذَا إنْ شَرَطَاهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا أَنْ يَكُونَ عَيْنًا عَلَيْهِ وَأَنْ لَا يَقْصِدَ تَعْلِيمَهُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِطَ هُنَا الْعَامِلُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي شَرْطِهِ عَمَلُ الدَّابَّةِ أَنْ يَكُونَ مَجَّانًا أَيْضًا كَمَا فِي عب

(قَوْلُهُ مَجَّانًا) بِهِ يَنْدَفِعُ تَكْرَارُ هَذِهِ مَعَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ غُلَامٍ غَيْرِ عَيْنٍ بِنَصِيبٍ لَهُ (قَوْلُهُ أَوْ دَابَّةٍ لِرَبِّ الْمَالِ) اعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْ الْغُلَامِ وَالدَّابَّةِ مُعَيَّنًا أَمْ لَا وَإِنْ كَانَتْ الْإِضَافَةُ تُفِيدُ التَّعْيِينَ إلَّا أَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ أَحْرَى وَلَا يَتَعَيَّنُ شَرْطُ الْخُلْفِ فِي الْعَيْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ بِمَالِهِ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَلِمَصْلَحَةٍ لِأَحَدِ الْمَالَيْنِ غَيْرِ مُتَيَقَّنَةٍ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ شَغْلِ أَحَدِهِمَا فَيُمْنَعُ خَلْطُ مُقَوَّمٍ أَوْ بَعْدَ شَغْلِ أَحَدِهِمَا وَوَجَبَ لِمَصْلَحَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ (قَوْلُهُ إنَّهُ يَجِبُ أَوْ يُنْدَبُ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِتَقْدِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ عَلَى مَالِهِ أَيْ فَالْوُجُوبُ وَالنَّدْبُ مُتَعَلِّقٌ بِتَقْدِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ عَلَى مَالِهِ وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ غَيْرِهِ اعْتِمَادُ الْوُجُوبِ وَإِنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ مَالِ الْقِرَاضِ رُخْصَ مَالِهِ لَمْ يَجِبْ إذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْمِيَةُ مَالِهِ (قَوْلُهُ مَضْبُوطَةٌ) بِمُرَاجَعَةِ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ تَعْلَمُ أَنَّهَا غَيْرُ مَضْبُوطَةٍ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْبِسَاطِيِّ فِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فَإِنَّهُ قَالَ وَلَوْ نَكَّرَ الصَّوَابُ لَكَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مُخْتَارٌ مِنْ خِلَافٍ أَيْ لِإِيهَامِهِ أَنَّهَا صِيغَةُ تَرْجِيحٍ.

(قَوْلُهُ تُبَاعُ الْآنَ بِالنَّقْدِ) فِيهِ مَعَ قَوْلِهِ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ أَيْ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ تَنَافٍ فَالْعِبَارَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّوَابُ وَيُمْكِنُ تَرْجِيعُهَا لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ تُبَاعُ الْآنَ بِالنَّقْدِ أَيْ تُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ بِوَاسِطَةِ تَقْوِيمِهَا بِالْعَرْضِ، وَقَوْلُهُ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ أَيْ قِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ بِالنَّقْدِ، وَقَوْلُهُ وَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ أَيْ قِيمَةِ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ، وَقَوْلُهُ فَإِذَا بِيعَتْ أَيْ قُوِّمَتْ أَيْ بِوَاسِطَةِ تَقْوِيمِهَا بِالْعَرْضِ (قَوْلُهُ يَكُونُ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ) أَيْ كَأَنْ يَقُولُوا كُلَّ شَهْرٍ دِينَارٌ فَيُقَدَّرُ أَنَّهُ وَقَعَ ابْتِدَاءً عَلَى ذَلِكَ الْمَعْنَى وَيُقَوَّمُ بِحَسَبِهِ (قَوْلُهُ وَحُكْمُ الزِّيَادَةِ مُطْلَقًا) يُتَأَمَّلُ فِيهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ لِلْخَلْطِ وَهُوَ جَائِزٌ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّ الْمُشَارَكَةِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ الْمُشَارَكَةُ بِالْعَدَدِ أَوْ بِالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا مَعَهُ) أَيْ بِنِسْبَةِ قِيمَةِ الْمُؤَجَّلِ إلَى رَأْسِ الْمَالِ وَفِيمَا إذَا زِيدَ مِائَةٌ ثَانِيَةٌ حَالَّةٌ وَاخْتَارَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا مَعَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ شَرِيكًا بِالْعَدَدِ لَا بِالْقِيمَةِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّخْيِيرَ فِيمَا إذَا زَادَ سَوَاءٌ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِحَالٍّ وَإِنَّمَا يَفْتَرِقَانِ فِيمَا إذَا اخْتَارَ رَبُّهُ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا مَعَهُ هَذَا مَا أَفَادَهُ بَعْضُ شُرَّاحِهِ وَصَرَّحَ بِهِ بَعْضُ الشُّيُوخِ، وَقَوْلُهُ أَوْ يَدْفَعُ لَهُ قِيمَتَهُ أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ بِمُؤَجَّلٍ وَأَمَّا بِحَالٍّ فَبِعَدَدِهِ.

(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ) أَيْ انْتَفَى الْحَجْرُ قَبْلَ الشُّغْلِ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ أَوْ وُجِدَ بَعْدَ الشُّغْلِ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ السَّفَرُ بَعِيدًا إلَخْ) وَجْهُ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ يَقُولُ لَهُ الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَسَحْنُونٌ يُفَصِّلُ فَيَقُولُ لَا يُسَافِرُ فِي الْقَلِيلِ سَفَرًا بَعِيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>