للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْعَامِلُ بَلْ دَفَعْتهَا صُدِّقَ الْعَامِلُ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ابْنُ الْمَوَّازِ وَيَحْلِفُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْجُذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ وَكَذَا لَوْ جَذَّ بَعْضًا رُطَبًا وَالْبَاقِي تَمْرًا فَقَالَ قَبْلَ الْجُذَاذِ لَمْ يَدْفَعْ لِي الرُّطَبَ وَلَا ثَمَنَهُ.

(ص) وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ حُطَّ بِنِسْبَتِهِ (ش) أَيْ وَإِنْ قَصَّرَ عَامِلٌ عَمَّا شُرِطَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ أَيْ أَوْ جَرَى الْعُرْفُ بِهِ حُطَّ مِنْ نَصِيبِهِ بِنِسْبَتِهِ كَأَنْ شُرِطَ عَلَيْهِ حَرْثٌ أَوْ سَقْيُ ثَلَاثٍ فَحَرَثَ أَوْ سَقَى مَرَّتَيْنِ فَيُنْظَرُ قِيمَةُ مَا عَمِلَ مَعَ قِيمَةِ مَا تَرَكَ فَإِنْ كَانَ قِيمَةُ مَا تَرَكَ الثُّلُثَ حُطَّ مِنْ جُزْئِهِ الْمُشْتَرَطِ لَهُ ثُلُثُهُ كَأَنْ يُقَالُ مَا أُجْرَةُ مِثْلِهِ لَوْ حَرَثَ مَثَلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا قِيلَ عَشَرَةٌ فَيُقَالُ وَمَا أُجْرَتُهُ لَوْ حَرَثَ مَرَّتَيْنِ فَإِذَا قِيلَ ثَمَانِيَةً حُطَّ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ خُمُسَهَا وَهَكَذَا وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ قَصَّرَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَصِّرْ بِأَنْ شَرَطَ عَلَيْهِ السَّقْيَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَثَلًا فَسَقَى مَرَّتَيْنِ وَأَغْنَى الْمَطَرُ عَنْ الثَّالِثَةِ لَمْ يُحَطَّ مِنْ نَصِيبِهِ شَيْءٌ ابْنُ رُشْدٍ بِلَا خِلَافٍ قَالَ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ عَلَى سِقَايَةِ حَائِطِهِ زَمَنَ السَّقْيِ وَهُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَجَاءَ مَاءُ السَّمَاءِ فَأَقَامَ بِهِ حِينًا حُطَّ مِنْ إجَارَتِهِ بِقَدْرِ إقَامَةِ الْمَاءِ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِجَارَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُشَاحَّةِ بِخِلَافِ الْمُسَاقَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمُرَجِّعُ وَالْمَآبُ

ــ

[حاشية العدوي]

الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَغْلِبْ الْفَسَادُ وَكَانَ الْأَنْسَبُ الْمُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا لِخُرُوجِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ وَيَحْلِفُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْجِذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ) الْمُنَاسِبُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَقُولَ وَيَحْلِفُ قُرْبَ الْجِذَاذِ أَوْ بَعْدُ أَيْ أَنَّ النِّزَاعَ وَقَعَ بَعْدَ الْجِذَاذِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْحَلِفِ قُرْبَ الْجِذَاذِ إلَخْ وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهُ بِأَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَيَحْلِفُ إنْ كَانَ قَبْلَ تَمَامِ الْجِذَاذِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ الْجِذَاذِ وَالْبَعْدِيَّةُ ظَرْفٌ مُتَّسِعٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ جَذَّ بَعْضًا رُطَبًا وَالْبَاقِيَ تَمْرًا) أَيْ اتَّفَقَ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ قَبْلَ الْجِذَاذِ أَيْ لِلتَّمْرِ هَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْمَنْقُولِ.

(قَوْلُهُ حُطَّ) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ أَوْ يُغَرِّمُهُ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي تَعَطَّلَتْ وَيَدْفَعُ لَهُ الْجُزْءَ كَامِلًا (قَوْلُهُ حُطَّ مِنْ إجَارَتِهِ بِقَدْرِ إقَامَةِ الْمَاءِ فِيهِ) فَلَوْ أَنَّهُ آجَرَهُ عَلَى سَقْيِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّينَ دِينَارًا مَثَلًا وَدَخَلَ مَعَهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ يُقِيمُ الْمَاءُ فِي الزَّرْعِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اتَّفَقَ أَنَّ مَاءَ السَّمَاءِ أَقَامَ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ الَّتِي هِيَ إحْدَى الثَّلَاثِ فَيَسْقُطُ مِنْ أُجْرَةِ الْعَامِلِ الثُّلُثُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمُرَجِّعُ وَالْمَآبُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>