للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابٌ وَلَوْ كَانَ حَرْبِيًّا لِأَنَّهُ قَدْ مَرَّ اشْتِرَاطُ الْعِصْمَةِ وَاحْتُرِزَ بِذَلِكَ عَنْ الْحَرْبِيِّ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَالْمُعَاهَدُ وَلَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا سَيَأْتِي بَلْ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَهُ كِتَابٌ سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ ذِمَّتِنَا أَمْ لَا وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِيِّ الذِّمِّيُّ فَهُوَ أَعَمُّ مِمَّا قَبْلَهُ فَإِنْ قِيلَ الْمَجُوسِيُّ الْآتِي غَيْرُ الْمُعَاهَدِ بِدَلِيلِ مَا هُنَا فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ الْمَجُوسِيَّ غَيْرُ الْمُعَاهَدِ لَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ دِيَةٌ إذْ هُوَ غَيْرُ مَعْصُومٍ وَبِعِبَارَةٍ هُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ أَيْ الْعَامِّ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ فَإِنَّ مَفْهُومَ الْمُعَاهَدِ أَعَمُّ مِنْ الْكِتَابِيِّ لَا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ فَإِنَّهُ خَاصٌّ بِالْكِتَابِيِّ أَيْ وَالْمُعَاهَدُ أَيْ وَلَوْ كِتَابِيًّا لِأَنَّ الْمُعَاهَدَ لَا يَكُونُ فِيهِ نِصْفَ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إلَّا إذَا كَانَ كِتَابِيًّا وَأَمَّا لَوْ كَانَ مَجُوسِيًّا فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا دِيَةُ مَجُوسِيٍّ وَالْعَطْفُ أَمْرٌ لُغَوِيٌّ فَالْعُمُومُ لِتَصْحِيحِ الْعَطْفِ وَإِلَّا كَانَ فِيهِ عَطْفُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ لَا الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ (ص) وَأُنْثَى كُلٍّ كَنِصْفِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ أُنْثَى كُلِّ صِنْفٍ مِمَّنْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ ذُكُورِهِمْ فَدِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ مِنْ الْبَادِي خَمْسُونَ بَعِيرًا وَمِنْ الذَّهَبِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَمِنْ الْوَرِقِ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَنِسَاءُ الْكِتَابِيِّينَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَدِيَةُ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

(ص) وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَتَلَ رَقِيقًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الرَّقِيقَ مَالٌ فَهُوَ كَسِلْعَةٍ أَتْلَفَهَا شَخْصٌ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا فَقَوْلُهُ وَفِي الرَّقِيقِ إلَخْ الْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ أَيْ وَالْوَاجِبُ فِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُبَعَّضًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَافِئًا لَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ

(ص) وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أَمَةً (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَنِينَ مِنْ حَيْثُ هُوَ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ إذَا انْفَصَلَ عَنْ أُمِّهِ مَيِّتًا أَيْ غَيْرِ مُسْتَهِلٍّ وَهِيَ حَيَّةٌ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ عُشْرُ أُمِّهِ أَيْ عُشْرِ دِيَتِهَا أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ أَمَةً وَسَوَاءٌ كَانَ الْجَنِينُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ضَرَبَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً كَانَ الضَّارِبُ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الِانْفِصَالُ عَنْ ضَرْبٍ أَوْ تَخْوِيفٍ أَوْ شَمِّ شَيْءٍ بِشَرْطِ أَنْ تَشْهَدَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا مِنْ التَّخْوِيفِ أَوْ الشَّمِّ لَزِمَتْ الْفِرَاشُ إلَى أَنْ سَقَطَتْ وَتَشْهَدُ الْبَيِّنَةُ عَلَى السَّقْطِ أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِالْعَلَقَةِ الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ لَا يَذُوبُ لَا الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ الَّذِي إذَا صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْحَارُّ يَذُوبُ لِأَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ فَلَا يُقَدَّرُ قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ قَبْلَهَا الْمُضْغَةُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَقَةً بَلْ كَانَ مُضْغَةً بَلْ وَإِنْ عَلَقَةً مِنْ الْعُلُوقِ وَهُوَ الِاتِّصَالُ لِأَنَّ بَعْضَهَا اتَّصَلَ بِبَعْضٍ وَكَلَامُ تت فِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ عُشْرُ أُمِّهِ إنْ قُدِّرَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ فَسَدَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ أَمَةً وَإِنْ قُدِّرَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ فَسَدَ فِيمَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ وَالشَّامِلُ لَهُمَا عُشْرُ وَاجِبِ أُمِّهِ وَقَوْلُهُ أَمَةً أَيْ وَهُوَ مِنْ زَوْجٍ حُرٍّ أَوْ رَقِيقٍ أَوْ زِنًا وَأَمَّا مِنْ سَيِّدِهَا فَسَيَأْتِي وَأَشَارَ بِلَوْ لِرَدِّ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ فِي جَنِينِهَا مَا نَقَصَهَا إذْ هِيَ مَالٌ كَسَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ (ص) نَقْدًا أَوْ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ تُسَاوِيهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْجَانِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ دَفَعَ مِثْلَ عُشْرِ دِيَةِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ سَوَاءٌ كَانَ تَحْتَ ذِمَّتِنَا) أَيْ عَلَى الدَّوَامِ كَالنَّصَارَى السَّاكِنِينَ فِي بِلَادِنَا أَمْ لَا أَيْ بِأَنْ كَانَ يَأْتِي عِنْدَنَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَيَذْهَبُ لِبِلَادِهِ فَعَلَى كُلِّ حَالٍ دَمُهُ مَعْصُومٌ وَإِلَّا بِأَنْ فُقِدَ هَذَانِ الْأَمْرَانِ فَهُوَ حَرْبِيٌّ دَمُهُ هَدَرٌ وَقَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِيِّ الذِّمِّيُّ أَيْ الَّذِي هُوَ مَاكِثٌ عِنْدَنَا عَلَى الدَّوَامِ وَقَوْلُهُ فَهُوَ أَعَمُّ أَيْ الْمُعَاهَدُ أَعَمُّ مِنْ الْكِتَابِيِّ بِالِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ الْمَجُوسِيُّ الْآتِي) أَيْ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمُرْتَدُّ فَهُوَ آتٍ بِاعْتِبَارِ مَا قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ غَيْرُ الْمُعَاهَدِ أَيْ وَيُرَادُ بِالْمُعَاهَدِ الْمَجُوسِيُّ الَّذِي عَاهَدَنَا وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَجُوسِيَّ أَيْ وَأَيْضًا الْمَجُوسِيُّ الْمُعَاهَدُ لَيْسَ فِيهِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَقَوْلُهُ وَبِعِبَارَةٍ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مُغَايِرَةٌ لِلْعِبَارَةِ الْأُولَى

(قَوْلُهُ فَإِنَّ مَفْهُومَ الْمُعَاهَدِ أَعَمُّ مِنْ الْكِتَابِيِّ) أَيْ لِأَنَّ مَدْلُولَ الْمُعَاهَدِ مَنْ عَاهَدْنَاهُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَحِفْظِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَهَذَا فِي حَدِّ ذَاتِهِ صَادِقٌ بِالْمَجُوسِيِّ وَالْكِتَابِيِّ فَيُقَالُ إنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ عَطْفِ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا مِنْ حَيْثُ الْفِقْهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ الْفِقْهُ يُرَادُ مَا أُرِيدَ مِنْ الْكِتَابِيِّ وَهُوَ النَّصْرَانِيُّ أَوْ الْيَهُودِيُّ الْمُؤَمَّنُ إمَّا عَلَى الدَّوَامِ أَوْ مُدَّةً وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ عَطْفٌ مُغَايِرٌ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ وَإِنْ كَانَ مِنْ عَطْفِ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ الْفِقْهُ وَلَا يَضُرُّ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا تَكَلُّفٌ فَالْأَحْسَنُ الْعِبَارَةُ الْأُولَى وَقَوْلُهُ لَا الْحُكْمُ الْفِقْهِيُّ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ أَيْ الْعُمُومُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَنْظُورِ لَهُ بِاعْتِبَارِ الْعَطْفِ لَا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ الْفِقْهِيِّ فَإِنَّهُ مِنْ عَطْفِ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ كَمَا بَيَّنَّا وَقَوْلُهُ أَيْ وَلَوْ كِتَابِيًّا الْوَاوُ لِلْحَالِ وَقَوْلُهُ وَأُنْثَى أَيْ وَدِيَةُ أُنْثَى كُلِّ ذَكَرٍ نِصْفُ دِيَةِ ذَلِكَ الذَّكَرِ

(قَوْلُهُ أَوْ عُشْرُ قِيمَتِهَا) فِي بَعْضِ التَّقَارِيرِ أَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ وَقْتَ الضَّرْبِ وَفِي تَقْرِيرٍ آخَرَ يَوْمَ الْإِلْقَاءِ وَبَعْضٌ نَظَرَ (قَوْلُهُ أَبًا) أَيْ أَوْ أُمًّا ضَرَبَتْ بَطْنَ نَفْسِهَا قِيلَ فِيهَا الْغُرَّةُ (قَوْلُهُ أَوْ شَمِّ شَيْءٍ) وَيَجِبُ عَلَى الْجِيرَانِ أَنْ يَدْفَعُوا لَهَا شَيْئًا مِنْ ذِي الرَّائِحَةِ إنْ طَلَبَتْ مِنْهُمْ أَوْ عَلِمُوا أَنَّهَا حَامِلٌ وَأَنَّ عَدَمَ أَكْلِهَا أَوْ شُرْبِهَا مِنْ ذِي الرَّائِحَةِ يَضُرُّهَا فَإِنْ لَمْ يَدْفَعُوا لَهَا فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ فَإِنَّهُمْ يَضْمَنُونَ الْغُرَّةَ وَقَالَ فِي ك وُجِدَ عِنْدِي مَا نَصُّهُ وَمِثْلُ الضَّرْبِ الرَّائِحَةُ كَرَائِحَةِ الْمِسْكِ وَالسَّرَابِ لَكِنْ الضَّمَانُ عَلَى السُّرْيَانِيَّةِ وَعَلَى الصَّانِعِ لَا عَلَى رَبِّ الْكَنِيفِ فَلَوْ نَادَوْا بِالسَّرَابِ وَمَكَثَتْ الْأُمُّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهَا الْغُرَّةُ (قَوْلُهُ وَكَلَامُ تت فِيهِ نَظَرٌ) وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ وَفِي الْجَنِينِ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَقَةً بِأَنْ كَانَ دَمًا مُجْتَمَعًا لَا يُذِيبُهُ الْمَاءُ الْحَارُّ بَلْ وَإِنْ كَانَ عَلَقَةً انْتَهَى وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ الَّذِي وَضَّحَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ كَانَ إلَخْ غَيْرُ الْعَلَقَةِ مَعَ أَنَّهُ الْعَلَقَةُ

(قَوْلُهُ نَقْدًا) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا أَيْ حَالَةَ كَوْنِ عُشْرِ وَاجِبِ أُمِّهِ نَقْدًا أَيْ مَنْقُودًا أَيْ حَالًّا لَا مُؤَجَّلًا وَعَيْنًا لَا عَرَضًا وَلَا مُقَوَّمًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزَ نِسْبَةٍ لِأَنَّ عُشْرَ أُمِّهِ فِيهِ إجْمَالٌ أَيْ مِنْ جِهَةِ النَّقْدِ لَكِنْ جَعْلُهُ حَالًا أَظْهَرُ (قَوْلُهُ تُسَاوِيهِ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ

<<  <  ج: ص:  >  >>