الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ قَطَعَ ثَدْيَيْ الصَّغِيرَةِ فَإِنْ اسْتُوقِنَ أَنَّهُ أَبْطَلَهُمَا فَلَا يَعُودَانِ أَبَدًا فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وُضِعَتْ الدِّيَةُ وَاسْتُؤْنِيَ بِهَا كَسِنِّ الصَّغِيرِ فَإِنْ نَبَتَا فَلَا عَقْلَ لَهُمَا وَإِنْ لَمْ يَنْبُتَا أَوْ شُرِطَتَا فَيَبِسَتَا أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ ذَلِكَ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ اهـ.
وَفِيهَا مَنْ طَرَحَ سِنَّ صَبِيٍّ لَمْ يُثْغِرْ خَطَأً أَوْقَفَ عَقْلَهُ بِيَدِ عَدْلٍ فَإِنْ عَادَتْ لِهَيْئَتِهَا رَجَعَ الْعَقْلُ إلَى مَخْرَجِهِ وَإِنْ لَمْ تَعُدْ أَعْطَى الْعَقْلَ كَامِلًا وَإِنْ هَلَكَ الصَّبِيُّ قَبْلَ أَنْ تَنْبُتَ سِنُّهُ فَالْعَقْلُ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ نَبَتَتْ أَصْغَرَ مِنْ قَدْرِهَا الَّذِي قُلِعَتْ مِنْهُ كَانَ لَهُ مِنْ الْعَقْلِ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ وَلَوْ قُلِعَتْ عَمْدًا أَوْقَفَ لَهُ الْعَقْلَ أَيْضًا وَلَا يُعَجَّلْ بِالْقَوَدِ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ أَمْرُهَا فَإِنْ عَادَتْ لِهَيْئَتِهَا فَلَا عَقْلَ فِيهَا وَلَا قَوَدَ وَإِنْ عَادَتْ أَصْغَرَ مِنْ قَدْرِهَا أَعْطَى مَا نَقَصَتْ فَإِنْ لَمْ تَعُدْ لِهَيْئَتِهَا حَتَّى مَاتَ الصَّبِيُّ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَلَيْسَ فِيهَا عَقْلٌ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ تَنْبُتْ فَقَوْلُهُ لِلْإِيَاسِ رَاجِعٌ لَهُمَا وَقَوْلُهُ كَالْقَوَدِ تَشْبِيهٌ فِي الِاسْتِينَاءِ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ وَإِنْ انْقَضَى أَمَدُ الْإِيَاسِ مِنْ يَوْمِ الْجِنَايَةِ قَبْلَ تَمَامِ سَنَةٍ اُنْتُظِرَ تَمَامُ سَنَةٍ وَإِنْ مَضَى تَمَامُ سَنَةٍ قَبْلَ الْإِيَاسِ اُنْتُظِرَ الْإِيَاسُ فَيُنْتَظَرُ بِهِ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَالضَّمِيرُ فِي وَسَقَطَا لِلْقَوَدِ وَالدِّيَةِ إنْ عَادَتْ سِنُّ الصَّغِيرِ لِهَيْئَتِهَا قَبْلَ قَلْعِهَا كَمَا أَنَّ الضَّمِيرَ فِي وَوَرِثَا يَرْجِعُ لِلْقَوَدِ وَلِلدِّيَةِ إنْ مَاتَ الصَّغِيرُ قَبْلَ نَبَاتِ سِنِّهِ فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يَسْتَحِقُّونَ مَالَهُ مِنْ قَوَدٍ أَوْ دِيَةٍ
وَلَمَّا كَانَ لِزَوَالِ كُلِّ مَا فِيهِ الدِّيَةُ عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا زَوَالُهُ أَوْ بَعْضُهُ وَمِنْ ذَلِكَ الْعَقْلُ أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ (ص) وَجُرِّبَ الْعَقْلُ بِالْخَلَوَاتِ (ش) وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعَقْلَ إذَا شَكَكْنَا فِي زَوَالِهِ فَإِنَّا نَرْقُبُهُ فِي الْخَلَوَاتِ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ لَا يُعْرَفُ ذَهَابُهُ مِنْ عَوْدِهِ إلَّا مِنْ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِ الْخَلَوَاتِ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ جَمْعِهِ لِلْخَلَوَاتِ وَبِعِبَارَةٍ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُخْتَبَرُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ التَّحَيُّلِ وَالتَّصَنُّعِ فِيهِ ثُمَّ إنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّا نَسْتَغْفِلُهُ فِيهَا وَنَطَّلِعُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِنَا هَلْ يَفْعَلُ أَفْعَالَ الْعُقَلَاءِ أَمْ غَيْرِهِمْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّا نَجْلِسُ مَعَهُ فِيهَا وَنُحَادِثُهُ وَنُسَايِرُهُ فِي الْكَلَامِ وَنَنْظُرُ خِطَابَهُ وَجَوَابَهُ وَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعِي فِي هَذِهِ إلَّا الْأَوْلِيَاءُ (ص) وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ سَدِّ الصَّحِيحَةِ وَنُسِبَ لِسَمْعِهِ الْآخَرِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ ادَّعَى ذَهَابَ سَمْعِ إحْدَى أُذُنَيْهِ فَإِنَّهُ يُخْتَبَرُ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَاحَ لَهُ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةِ الْجِهَاتِ بَعْدَ أَنْ تُسَدَّ الْأُذُنُ الصَّحِيحَةُ سَدًّا مُحْكَمًا يُرِيدُ وَجْهَ الصَّائِحِ لِوَجْهِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَإِنَّهُ يَتَقَرَّبُ مِنْهُ وَيَصِيحُ بِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ كَذَلِكَ إلَى أَنْ يَسْمَعَ ثُمَّ تُسَدُّ تِلْكَ الْأُذُنُ وَتُفْتَحُ الْأُذُنُ الصَّحِيحَةُ وَيُصَاحُ بِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ يَنْظُرُ أَهْلُ
ــ
[حاشية العدوي]
حَصَلَ الْإِيَاسُ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَبِالْإِيَاسِ مِنْ عَوْدِ الْعُضْوِ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ اهـ.
وَقَالَ الْحَطَّابُ لَوْ قُلِعَتْ سِنُّ الصَّغِيرِ بَعْدَ الْإِثْغَارِ أَخَذَ الدِّيَةَ مُعَجَّلَةً فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهَذَا فِي الْخَطَأِ وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ فَيُقْتَصُّ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ اسْتِينَاءٍ وَبِعِبَارَةٍ وَقَوْلُهُ وَاسْتُؤْنِيَ وَيُحْبَسُ الْجَانِي فِي الْعَمْدِ وَيُوقَفُ الْعَقْلُ فِي الْخَطَأِ بِيَدِ أَمِينٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْجَانِي أَمِينًا خَوْفًا مِنْ هُرُوبِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَادَتْ أَصْغَرَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الْعَمْدِ أَوْ الْخَطَأِ فَلَوْ عَادَتْ أَكْبَرَ كَانَ فِيهَا حُكُومَةٌ أَيْ فَإِنْ نَقَصَ نِصْفُهَا فَنِصْفُ دِيَتِهَا كَمَا فِي نَقْصِ السَّمْعِ وَلَمْ يَعْتَمِدْ الْمُؤَلِّفُ تَقْيِيدَ اللَّخْمِيِّ بِأَنَّ ذَلِكَ إذَا نَبَتَتْ وَصَارَتْ تَعْدِلُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ وَأَمَّا إنْ عَادَتْ قَدْرَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فَالْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ مَعَ ظُهُورِهِ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ التَّعْوِيلُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ وَسَقَطَا إلَخْ) اُسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الْعَمْدَ إنَّمَا يُقْصَدُ مَعَهُ إيلَامُ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْ الْجُرْحِ غَيْرِ الْخَطَرِ وَإِنْ بَرِئَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ وَأُجِيبَ بِأَنَّ سِنَّ الصَّغِيرِ لَا تُمَاثِلُ سِنَّ الْكَبِيرِ لِنَبَاتِ سِنِّهِ وَعَدَمِ نَبَاتِ سِنِّ الْكَبِيرِ إنْ قُلِعَتْ فَإِنْ لَمْ تَنْبُتْ فَقَدْ سَاوَتْ جِنْسَ سِنِّ الْكَبِيرِ فَوَجَبَ الْقَوَدُ
(قَوْلُهُ بِالْخَلَوَاتِ) الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَلِلظَّرْفِيَّةِ عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ تَكَرُّرِ الْخَلَوَاتِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي اثْنَانِ وَظَاهِرُ تت أَنَّهُ يَكْفِي وَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِقَوْلِهِ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُخْتَبَرُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَإِذَا كَانَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ نَعْمِدُ إلَى الثَّلَاثَةِ وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَالْمَدَارُ عَلَى مَا يُفِيدُ الْمُرَادَ وَلِذَا قَالَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ بِالْخَلَوَاتِ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ زَوَالِ الْعَقْلِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ كَحَرَكَةِ النَّبْضِ وَنَحْوِهَا كَذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدُ (قَوْلُهُ ثُمَّ إنَّهُ يَحْتَمِلُ إلَخْ) الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ أَظْهَرُ ثُمَّ إنْ عَلِمَ حَالَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قَبْلَ الْجِنَايَةِ فَظَاهِرٌ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ كَامِلًا إذْ الظَّالِمُ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْكَمَالِ الْوَسَطُ فَإِنْ شَكَّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ فِيمَا نَقَصَ بِالْجِنَايَةِ أَثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ حُمِلَ فِي الْعَمْدِ عَلَى الْأَوَّلِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَفِي الْخَطَأِ عَلَى الثَّانِي لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَا تَلْزَمُ بِمَشْكُوكٍ فِيهِ (قَوْلُهُ وَنُسِبَ لِسَمْعِهِ الْآخَرِ) نَائِبُ الْفَاعِلِ ضَمِيرٌ يَعُودُ عَلَى السَّمْعِ فِي قَوْلِهِ وَالسَّمْعُ إلَخْ أَيْ وَنُسِبَ السَّمْعُ النَّاقِصُ لِسَمْعِهِ الْآخَرِ وَيُؤْخَذُ نِسْبَةُ النَّقْصِ مِنْ الدِّيَةِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ نَائِبَ الْفَاعِلِ أَيْ وَقَعَتْ النِّسْبَةُ لِسَمْعِهِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ سَمْعِ إحْدَى أُذُنَيْهِ) أَيْ بَعْضِ سَمْعِ إحْدَى أُذُنَيْهِ أَمَّا إذَا ادَّعَى ذَهَابَ جَمِيعِهِ فَإِنَّهُ يُجَرَّبُ بِالْأَصْوَاتِ الْقَوِيَّةِ كَطَبْلٍ قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ (قَوْلُهُ يُرِيدُ وَوَجْهُ الصَّائِحِ لِوَجْهِهِ) أَيْ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ إذْ كُلُّ جِهَةٍ صِيحَ عَلَيْهِ فِيهَا يَصِيرُ وَجْهُهُ لِوَجْهِهِ وَمُفَادُ الشَّارِحِ أَنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ بُعْدٍ ثُمَّ يَتَقَرَّبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَصِحُّ الْعَكْسُ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْبَصَرِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ بِهِ كَذَلِكَ) أَيْ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ فَإِنْ سَمِعَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ فَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَيُصَاحُ بِهِ كَذَلِكَ أَيْ مِنْ سَائِرِ الْجِهَاتِ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ كَذَلِكَ وَهَكَذَا إلَى أَنْ يَسْمَعَ فَقَوْلُهُ إلَى أَنْ يَسْمَعَ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ
(قَوْلُهُ وَيُصَاحُ بِهِ كَذَلِكَ) ظَاهِرُهُ مِنْ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ وَاسْتَظْهَرَ أَنَّهُ يَكْفِي فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ النِّسْبَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute