للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَبَّرَهُ بِأَنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنَّ الْأَمَةَ تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ بِذَلِكَ الْحَمْلِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ حَيًّا الْآنَ أَمْ لَا وَبِعِبَارَةٍ الْأَوْلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ إنْ عَتَقَ يَرْجِعُ لِلْوَلَدِ لَا لِلْأَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عِتْقِهِ عِتْقُ الْوَلَدِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِأَنَّ الْأَبَ يُقَدَّمُ عَلَى الِابْنِ فِي الضِّيقِ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا كَمَا يَأْتِي فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ وَلَمْ يَعْتِقْ الْوَلَدُ فَلَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ وَعَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّهُمَا عِنْدَ الضِّيقِ يَتَحَاصَّانِ فَلَا يَعْتِقُ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخِرِ

(ص) وَقُدِّمَ الْأَبُ عَلَيْهِ فِي الضِّيقِ (ش) يَعْنِي أَنَّ ثُلُثَ السَّيِّدِ إذَا ضَاقَ عَنْ الْأَبِ وَوَلَدِهِ كَانَ الْأَبُ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَلَدِ فِي الْعِتْقِ لِأَنَّ الْأَبَ هُوَ السَّبَبُ فِي إيجَادِ وَلَدِهِ وَهَذَا خِلَافُ مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ كَمَا قَالَهُ فِي تَوْضِيحِهِ لَكِنَّ الْمُؤَلِّفَ اعْتَمَدَهُ وَمَذْهَبُهَا أَنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ لِأَنَّ فَإِذَا رَقَّ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لَا تَكُونُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ أُمُّ الْوَلَدِ هِيَ الْحُرُّ حَمْلُهَا كُلُّهُ وَمَا فِي ز فَاسِدٌ وَأَمَّا الْوَلَدُ مَعَ أُمِّهِ فَيَتَحَاصَّانِ بِاتِّفَاقٍ أَيْ إذَا عَتَقَتْ الْأُمُّ وَهِيَ حَامِلٌ؛ لِأَنَّهُ كَجُزْءٍ مِنْهَا

(ص) وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ مَالِهِ إنْ لَمْ يَمْرَضْ وَرَهْنُهُ وَكِتَابَتُهُ لَا إخْرَاجُهُ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ وَفَسْخُ بَيْعِهِ إنْ لَمْ يَعْتِقْ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْزِعَ مَالَ مُدَبَّرِهِ لِقُوَّةِ شُبْهَةِ السَّيِّدِ وَلِهَذَا جَازَ لَهُ وَطْءُ مَنْ دَبَّرَهَا وَمَحَلُّ الِانْتِزَاعِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَمْرَضْ السَّيِّدُ مَرَضًا مَخُوفًا وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِانْتِزَاعُ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَنْتَزِعُ لِغَيْرِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ انْتِزَاعَ مَالِهِ فِي الْمَرَضِ وَإِلَّا عَمِلَ بِهِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَرْهَنَ نَفْسَ الْمُدَبَّرِ لِيُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ وَلَوْ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ فِي دَيْنٍ سَابِقٍ عَلَى تَدْبِيرِهِ أَوْ فِي دَيْنٍ مُتَأَخِّرٍ عَلَى أَنْ يُبَاعَ بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ لَا عَلَى أَنْ يُبَاعَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِي بَابِ الرَّهْنِ لَا رَقَبَتُهُ فَلَا مُعَارَضَةَ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُكَاتِبَ مُدَبَّرَهُ فَإِنْ أَدَّى عَتَقَ وَإِنْ عَجَزَ عَادَ مُدَبَّرًا وَإِنَّمَا جَازَ كِتَابَةُ الْمُدَبَّرِ وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا عَلَى قَوْلٍ لِأَنَّ مَرْجِعَهَا لِلْعِتْقِ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ التَّدْبِيرِ غَالِبًا بِدَلِيلِ حُرْمَةِ الْوَطْءِ وَلَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الْمُدَبَّرِ عَنْ التَّدْبِيرِ لِغَيْرِ حُرِّيَّةٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ لَا بِهِبَةٍ وَلَا بِصَدَقَةٍ وَلَا بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ وَلِهَذَا قَالَ وَفُسِخَ بَيْعُهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إرْقَاقًا لَهُ بَعْدَ جَرَيَانِ شَائِبَةِ الْحُرِّيَّةِ فِيهِ وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ لِلْحُرِّيَّةِ مَا لَمْ يُنَجِّزْ الْمُشْتَرِي عِتْقَهُ فَإِنْ نَجَّزَهُ أَيْ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ مَضَى بَيْعُهُ وَعِتْقُهُ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ أَمَّا لَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ مَوْتِ مُدَبَّرِهِ فَلَا يَمْضِي لِأَنَّ الْوَلَاءَ انْعَقَدَ لِمُدَبَّرِهِ إمَّا بِحَمْلِ الثُّلُثِ لِجَمِيعِهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَيَعْتِقُ بَعْضُهُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ الْوَلَاءُ قَدْ انْعَقَدَ لِمُدَبَّرِهِ قَبْلَ عِتْقِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَنْتَقِلُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ تَقَرُّرِهِ لِغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ (كَالْمُكَاتَبِ) تَشْبِيهٌ تَامٌّ يَعْنِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا بَاعَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ إلَّا أَنْ يُبَادِرَ الْمُشْتَرِي فَيُعْتِقَهُ قَبْلَ فَسْخِ الْبَيْعِ فَيَمْضِيَ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ لِلْحُرِّيَّةِ

(ص) وَإِنْ جَنَى فَإِنْ فَدَاهُ وَإِلَّا أَسْلَمَ خِدْمَتَهُ تَقَاضِيًا وَحَاصَّهُ مَجْنِيٌّ عَلَيْهِ ثَانِيًا لَوْ رَجَعَ إنْ وَفَّى وَإِنْ عَتَقَ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ اُتُّبِعَ بِالْبَاقِي أَوْ بَعْضِهِ بِحِصَّتِهِ وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إسْلَامِ مَا رَقَّ أَوْ فَكِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُدَبَّرَ إذَا جَنَى عَلَى آخَرَ فَإِنْ فَدَاهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ فَإِنَّهُ يُسَلِّمُ خِدْمَتَهُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ يَتَقَاضَاهَا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ أَرْشَ جِنَايَتِهِ وَلَا يَمْلِكُ جَمِيعَ خِدْمَتِهِ وَلَا يُبَاعُ فِي خِدْمَتِهِ فَإِذَا جَنَى جِنَايَةً ثَانِيَةً عَلَى شَخْصٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يُحَاصِصُ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ أَوَّلًا فِيمَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ أَرْشَ جِنَايَتِهِ وَأَمَّا مَا اسْتَوْفَاهُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوَّلًا قَبْلَ دُخُولِ الثَّانِي مَعَهُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَانْظُرْ هَلْ مَعْنَى الْمُحَاصَّةِ أَنَّ الْخِدْمَةَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ وَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ ثَانِيًا وَمَحَلُّ تَخْيِيرِ السَّيِّدِ فِي إسْلَامِهِ أَوْ فِدَائِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَبَّرِ مَالٌ يَفْتَدِي بِهِ وَإِلَّا دَفَعَ مِنْهُ وَإِذَا وَفَّى الْمُدَبَّرُ أَرْشَ الْجِنَايَةِ الَّتِي جَنَاهَا عَلَى شَخْصٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مُدَبَّرًا كَمَا كَانَ قَبْلَ الْجِنَايَةِ وَهَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَقَاضَيَا ثُمَّ إنَّ السَّيِّدَ الْمُدَبِّرَ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَ الْمُدَبَّرَ أَرْشَ جِنَايَتِهِ وَعَتَقَ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ لِحَمْلِهِ لَهُ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ الْأَوْلَى) أَقُولُ بَلْ الصَّوَابُ

(قَوْلُهُ وَمَا فِي ز فَاسِدٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ؛ قَالَ فَالضَّمِيرُ لِلْأَبِ وَعَلَيْهِ فَإِنْ أَعْتَقَ بَعْضَ الْوَلَدِ لِلتَّحَاصُصِ فَتَكُونُ أُمُّهُ أُمَّ وَلَدٍ

(قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ نَزْعُ إلَخْ) هَذَا فِيمَا اسْتَفَادَهُ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَاقٍ إنْ كَانَ الْمُدَبَّرُ أُنْثَى أَوْ اكْتَسَبَهُ بِتِجَارَةٍ أَوْ بِخُلْعِ زَوْجَةٍ وَكَذَا خُلْعُ أُمِّ وَلَدِهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ الَّذِي أَرَادَ السَّيِّدُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ اسْتَفَادَهُ مِنْ عَمَلِ يَدِ أَوْ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ فَإِنَّ السَّيِّدَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مُطْلَقًا مَرِضَ أَوْ لَمْ يَمْرَضْ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مَمْلُوكَةٌ لِلسَّيِّدِ وَإِطْلَاقُ الِانْتِزَاعِ مَجَازٌ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْرَضْ) أَطْلَقَهُ وَقَيَّدَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِمَا إذَا كَانَ مَرَضًا مَخُوفًا (قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَادَ مُدَبَّرًا) فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهَا عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ بَاقِي النُّجُومِ (قَوْلُهُ وَفُسِخَ بَيْعُهُ) أَيْ وَكَذَا هِبَتُهُ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُنَجِّزْ الْمُشْتَرِي عِتْقَهُ) أَيْ وَمَا لَمْ يُعَجِّلْ الْمَوْهُوبُ لَهُ عِتْقَهُ أَيْ وَسَوَاءٌ كَانَ الْعِتْقُ الْمَذْكُورُ مُنَجَّزًا أَوْ لِأَجَلٍ (قَوْلُهُ وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِهِ) أَيْ لَا لِمُدَبِّرِهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى مَنْ دَبَّرَهُ بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ؛ الْوَلَاءَ انْعَقَدَ لِمُدَبِّرِهِ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا تَحَرَّرَ كُلُّهُ وَأَمَّا إذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ فَعَدَمُ التَّعَلُّقِ مِنْ حَيْثُ ذَلِكَ الْبَعْضِ وَأَمَّا الْبَعْضُ الْآخَرُ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ عِتْقِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ يَعْنِي أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا بَاعَهُ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ وَإِنْ رَضِيَ فَإِنْ بِيعَ قَبْلَ عَجْزِهِ فُسِخَ إنْ لَمْ يَعْتِقْ

(قَوْلُهُ أَسْلَمَ خِدْمَتُهُ تَقَاضَيَا لَيْسَ تَقَاضِيًا مَعْمُولًا الِأَسْلَمَ بَلْ لِمُقَدَّرٍ) أَيْ فَيَمْلِكُهَا أَوْ فَيَأْخُذُهَا تَقَاضِيًا فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ الْخِدْمَةِ فَأَرْشُهَا لِمَنْ لَهُ الْخِدْمَةُ كَمَا قِيلَ وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنَّهَا لِسَيِّدِهِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ أَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ فَهُوَ عَطْفٌ عَلَى فَاعِلِ عَتَقَ (قَوْلُهُ فِيمَا بَقِيَ إلَخْ) وَذَلِكَ مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ وَيُحْتَمَلُ مِنْ يَوْمِهَا (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى حَسَبِ مَا لِكُلٍّ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْوَاقِعُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>