شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّرِيكَ إذَا وَطِئَ أَمَةَ الشَّرِيكِ فَحَمَلَتْ فَإِنَّهَا تُقَوَّمُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ شَرِيكُهُ فِي وَطْئِهَا أَمْ لَا وَيَغْرَمُ لَهُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا إلَّا أَنَّهُ أَفَاتَهَا عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي وَطْئِهَا قُوِّمَتْ أَيْضًا لِتَتِمَّ لَهُ الشُّبْهَةُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ لَمْ تُقَوَّمْ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الشَّرِكَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنْ وَطِئَ جَارِيَةً لِلشَّرِكَةِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَحَمَلَتْ قُوِّمَتْ وَإِلَّا فَلِلْآخَرِ إبْقَاؤُهَا أَوْ مُقَاوَاتُهَا فَإِنْ كَانَ الشَّرِيكُ الَّذِي وَطِئَ الْأَمَةَ مُعْسِرًا فَإِنَّ شَرِيكَهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِقِيمَةِ حِصَّتِهِ يَوْمَ الْوَطْءِ عَلَى الْمَشْهُورِ بِدُونِ الْوَلَدِ لَا يَوْمَ الْحَمْلِ وَلَا يَوْمَ الْحُكْمِ أَوْ بَيْعِ جُزْئِهَا الْمُقَوَّمِ وَهُوَ نَصِيبُ غَيْرِ الْوَاطِئِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ فَإِنْ وَفَّى فَلَا كَلَامَ وَإِلَّا فَيَتَّبِعُهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ حِصَّتِهِ وَيَتَّبِعُهُ أَيْضًا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَبْدًا فَرْضًا عَلَى كُلِّ حَالٍ سَوَاءٌ اخْتَارَ الِاتِّبَاعَ بِالْقِيمَةِ أَوْ الْبَيْعَ لَهَا؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ لَاحِقٌ بِالْوَاطِئِ فَإِنْ قُلْت لِمَ ثَبَتَ الِاتِّبَاعُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ مَعَ الْإِعْسَارِ وَسَقَطَ مَعَ الْمَلَاءِ قُلْت قَالُوا لَمَّا وَجَبَتْ يَوْمَ الْوَطْءِ وَهُوَ يَوْمِئِذٍ مَلِيءٌ بِهَا تَعَيَّنَ أَنَّ الْأَمَةَ لَهُ وَأَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا شَيْءَ لِشَرِيكِهِ وَأَمَّا إنْ كَانَ مُعْسِرًا بِهَا يَوْمِئِذٍ فَقَدْ تَحَقَّقَ أَنَّهُ وَطِئَ مِلْكَهُ وَمِلْكَ غَيْرِهِ فَالْوَلَدُ عَلَى مِلْكِهَا وَقَوْلُهُ غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ أَيْ غَرِمَ قِيمَةَ نَصِيبِ الْآخَرِ مِنْ الْأُمِّ وَالْمُنَاسِبُ لِمَا مَرَّ أَنْ يَقُولَ بَدَلَهُ قُوِّمَتْ وَإِنْ كَانَ غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ يَتَضَمَّنُ تَقْوِيمَهَا وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنْ حَمَلَتْ فَهَلْ كَذَلِكَ أَوْ يَوْمَ الْحَمْلِ قَوْلَانِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَهَذَا إذَا كَانَ مَلِيئًا كَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْسَرَ
(ص) وَإِنْ وَطِئَهَا بِطُهْرٍ فَالْقَافَةُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إذَا وَطِئَا الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَسَوَاءٌ كَانَا حُرَّيْنِ أَوْ رَقِيقَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا وَكَانَ الْآخَرُ عَبْدًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا وَمِثْلُهُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي إذَا وَطِئَ الْأَمَةَ الْمَبِيعَةَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَادَّعَاهُ كُلٌّ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْقَافَةَ تُدْعَى لَهُمَا فَمَنْ أَلْحَقْته بِهِ فَهُوَ ابْنُهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تُدْعَى الْقَافَةُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْرِفُهُ مَعْرِفَةً تَامَّةً فَهُوَ كَالْحَيِّ فَإِنْ مَاتَا مَعًا قَبْلَ أَنْ تُدْعَى الْقَافَةُ فَقَالَ أَصْبَغُ هُوَ ابْنٌ لَهُمَا وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ يَبْقَى لَا أَبَ لَهُ وَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ ابْنًا لِمَنْ أَلْحَقَتْهُ بِهِ فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْحُرِّ صَارَ حُرًّا وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالْعَبْدِ صَارَ رَقِيقًا وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِالذِّمِّيِّ صَارَ كَافِرًا وَاضِحٌ إنْ لَمْ تُشْرِكْهُ فَإِنْ أَشْرَكَتْهُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ قَالَتْ هُوَ ابْنٌ لَهُمَا مَعًا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا مُسْلِمًا حُرًّا فَقَوْلُهُ فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا فَمُسْلِمٌ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ فَمُسْلِمٌ وَحُرٌّ أَيْ فَمُسْلِمٌ فِيمَا إذَا كَانَ حُرَّيْنِ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ وَحُرٌّ فِيمَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا حُرًّا كَافِرًا وَالْآخَرُ رَقِيقًا مُسْلِمًا تَغْلِيبًا لِلْأَشْرَفِ فِي الْوَجْهَيْنِ وَبِعِبَارَةٍ فَمُسْلِمٌ أَيْ وَهُوَ حُرٌّ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ فَهُوَ ابْنٌ لَهُمَا جَمِيعًا فِي قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَغَيْرِهِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ قَالَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي تَبْصِرَتِهِ اهـ. ابْنُ يُونُسَ إنْ أَشْرَكَتْ فِيهِ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فَيَعْتِقُ عَلَى الْحُرِّ لِعِتْقِ نِصْفِهِ عَلَيْهِ بِالْبُنُوَّةِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ نِصْفُ وَلَدٍ وَيَغْرَمُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ذَلِكَ وَكَذَا نَصِيبُ الْعَبْدِ مِنْ الْأَمَةِ فَيَصِيرُ لَهُ نِصْفُهَا رِقًّا وَنِصْفُهَا أُمَّ وَلَدٍ
(ص) وَوَالَى إذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الصَّغِيرَ إذَا بَلَغَ فَإِنَّهُ يُوَالِي أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ إذْ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي الْوَلَدِ عَلَى الْمَشْهُورِ فَإِنْ وَالَى الذِّمِّيَّ فَإِنَّهُ
ــ
[حاشية العدوي]
(قَوْلُهُ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ) هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ يَوْمَ الْحَمْلِ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ يَوْمَ الْوَطْءِ عَلَى الْوَطْءِ الَّذِي نَشَأَ عَنْهُ الْحَمْلُ إلَّا إنْ تَعَدَّدَ الْوَطْءُ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْحَمْلِ وَمَحَلُّ اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ إذَا لَمْ يَخْتَرْ الْبَقَاءَ عَلَى الشَّرِكَةِ فَهُمَا تَخْيِيرَانِ (قَوْلُهُ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ) أَيْ لِلْقِيمَةِ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ مِنْهَا إنْ لَمْ يَزِدْ ثَمَنُ حِصَّتِهِ عَلَى مَا وَجَبَ لَهُ مِنْ الْقِيمَةِ وَإِلَّا بِيعَ مِنْ حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَجَبَ مِنْ قِيمَتِهَا (قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ إلَخْ) إنَّمَا لَمْ يَبِعْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ إذَا لَمْ تَفِ حِصَّتُهُ بِقَدْرِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ؛ مَا يَخُصُّ الْمُسْتَوْلَدَ لَهَا صَارَ حُرًّا تَبَعًا لِوَلَدِهَا فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُهُ كَذَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْخِهِ ابْنِ عب (قَوْلُهُ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْوَلَدِ) يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ لِمَا يَأْتِي وَلَا تُبَاعُ هِيَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا بَعْدَ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ أَوْ يَوْمَ الْحَمْلِ) الْمُعْتَمَدُ يَوْمُ الْحَمْلِ أَيْ فَلَا يُعْتَبَرُ يَوْمُ الْوَطْءِ بَلْ مَا يُعْتَبَرُ إلَّا يَوْمُ الْحَمْلِ أَيْ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْوَطْءِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْوَضْعِ
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا إلَخْ) خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَكُونُ وَلَدًا لِلْمُسْلِمِ أَوْ الْحُرِّ هَذَا ظَاهِرُ مُبَالَغَتِهِ بِلَوْ وَذَكَرَ ابْنُ مَرْزُوقٍ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ خِلَافًا فِي لُحُوقِهِ لِلذِّمِّيِّ أَوْ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِلْأَشْرَفِ فِي الْوَجْهَيْنِ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ إلَّا أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ حَكَمَ بِالْحُرِّيَّةِ الَّتِي هِيَ أَشْرَفُ مِنْ الرُّقْيَةِ وَسَكَتَ عَنْ جَانِبِ الْإِسْلَامِ فِي كُلٍّ إلَّا أَنَّ بَعْضَ الشُّرَّاحِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ فَقَدْ اُعْتُبِرَ الْأَشْرَفُ فِي الطَّرَفَيْنِ؛ لِأَنَّ؛ طَرَفًا فِيهِ الشَّرَفُ مِنْ جِهَةِ الْحُرِّيَّةِ وَطَرَفًا فِيهِ الشَّرَفُ مِنْ جِهَةِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ؛ وَلَدَ الْعَبْدِ مِنْ أَمَتِهِ لِلسَّيِّدِ قَوْلُهُ وَكَذَا نَصِيبُ الْعَبْدِ مِنْ الْأَمَةِ أَيْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَيَغْرَمُهُ لِلْعَبْدِ الَّذِي هُوَ شَرِيكُهُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَوَالَى) أَيْ إنْ شَاءَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَإِذَا قَالَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْبُلُوغِ لَا أُوَالِي وَاحِدًا مِنْهُمَا كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَكَانَ ابْنًا لَهُمَا جَمِيعًا يَرِثَانِهِ بِنِصْفِ بُنُوَّةٍ وَيَرِثُهَا بِنِصْفِ أُبُوَّةٍ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ لَا يُوَالِيَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَمُوَالَاتُهُ أَحَدَهُمَا لَازِمَةٌ وَهُوَ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ فِي الْوَلَدِ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالِاشْتِرَاكِ وَعَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ مِنْ أَنَّ الِاشْتِرَاكَ يَصِحُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute