للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ وَالِاثْنَانِ غَيْرُ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى السِّتَّةِ، وَلَكِنَّهَا تُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِ الرُّءُوسِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ يَكُنْ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَإِنْ بَايَنَتْ السِّهَامُ الرُّءُوسَ فَاضْرِبْ عَدَدَ رُءُوسِهِمْ فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ كَبِنْتٍ وَثَلَاثِ أَخَوَاتٍ أَشِقَّاءَ، أَوْ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْنِ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأَخَوَاتِ النِّصْفُ الْآخَرُ وَهُوَ مُبَايِنٌ لَهُنَّ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَلِلْبِنْتِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ وَلِلْأَخَوَاتِ الثَّلَاثَةِ وَاحِدٌ فِي ثَلَاثَةٍ بِثَلَاثَةٍ، فَإِنْ انْكَسَرَتْ السِّهَامُ عَلَى صِنْفَيْنِ، فَإِنَّك تَنْظُرُ بَيْنَ كُلِّ صِنْفٍ وَسِهَامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الرُّءُوسِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ بِأَرْبَعَةِ أَنْظَارٍ فَقَدْ يَتَمَاثَلَانِ وَقَدْ يَتَوَافَقَانِ وَقَدْ يَتَبَايَنَانِ وَقَدْ يَتَدَاخَلَانِ

فَإِنْ وَافَقَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ رَدَدْت كُلَّ صِنْفٍ إلَى وَفْقِهِ، فَإِنْ تَمَاثَلَ الصِّنْفَانِ، فَإِنَّك تَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا وَتَضْرِبُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ مُنْقَسِمٌ عَلَيْهَا وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، وَلَكِنْ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتَرُدُّ الْأَرْبَعَةَ إلَى نِصْفِهَا وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ تُوَافِقُ عَدَدَهُمْ بِالثُّلُثِ فَتَرُدُّهُمْ إلَى اثْنَيْنِ وَكَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ انْكَسَرَتْ عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ فَتَضْرِبُ اثْنَيْنِ وَفْقَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، أَوْ وَفْقَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ فِي سِتَّةٍ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَخْرُجُ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ فَلِلْأُمِّ سَهْمٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ السِّتَّةُ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ لِكُلِّ سَهْمٍ، وَإِنْ تَدَاخَلَ الصِّنْفَانِ، فَإِنَّك تَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لِأَبٍ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتَرُدُّهُمْ إلَى أَرْبَعَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ تُوَافِقُ عَدَدَهُمْ بِالثُّلُثِ فَتَرُدُّهُمْ إلَى اثْنَيْنِ وَاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَتَكْتَفِي بِهَا وَتَضْرِبُ الْأَرْبَعَةَ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةِ وَعِشْرِينَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضَرَبْت فِي الْمَسْأَلَةِ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَلِلْأُمِّ سَهْمٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الصِّنْفَيْنِ مُوَافَقَةٌ، فَإِنَّك تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ أُخُوَّةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلثَّمَانِيَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَكِنْ يُوَافِقَانِ عَدَدَهُمْ بِالنِّصْفِ فَتَرُدُّ الثَّمَانِيَةَ إلَى أَرْبَعَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلَكِنْ تُوَافِقُ عَدَدَهُمْ بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُمْ سِتَّةٌ وَهِيَ تُوَافِقُ الْأَرْبَعَةَ وَفْقَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ بِالنِّصْفِ فَتَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ وَأَرْبَعَةً فِي ثَلَاثَةٍ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ فِي سِتَّةٍ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي اثْنَيْ عَشَرَ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَاثَلَا، وَلَا تَدَاخَلَا، وَلَا تَوَافَقَا فَفِي كُلِّهِ يُضْرَبُ كُلُّ الْآخَرِ إنْ تَبَايَنَا ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اثْنَانِ وَرَاجِعُ أَوْلَادِ الْأُمِّ اثْنَانِ مُبَايِنٌ لِوَفْقِ الْأَخَوَاتِ السِّتَّةِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي اثْنَيْنِ يَحْصُلُ سِتَّةٌ ثُمَّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا وَهُوَ سَبْعَةٌ يَحْصُلُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ سَبْعَةٍ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي سِتَّةٍ، وَإِنْ وَقَعَ الِانْكِسَارُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَهُوَ غَايَةُ مَا يَنْكَسِرُ فِيهِ الْفَرَائِضُ عِنْدَ مَالِكٍ لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ فِي صِنْفَيْنِ مِنْهَا عَلَى مَا مَرَّ ثُمَّ اُنْظُرْ بَيْنَ الْحَاصِلِ مِنْ الصِّنْفَيْنِ وَبَيْنَ الصِّنْفِ الثَّالِثِ بِالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ ثُمَّ مَا حَصَلَ اُنْظُرْ فِيهِ كَذَلِكَ بِالْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُدَاخَلَةِ وَالْمُبَايَنَةِ -

ــ

[حاشية العدوي]

كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِيمَا إذَا حَصَلَ انْكِسَارٌ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا حَيْثُ لَمْ تُمَاثِلْ الرُّءُوسُ السِّهَامَ وَلَمْ تُدَاخِلْهَا وَإِلَّا فَلَا انْكِسَارَ؛ لِأَنَّهَا مُنْقَسِمَةٌ.

(قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ: فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ عَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً؛ لِأَنَّ مَا عَالَتْ بِهِ صَارَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَضُرِبَ فِي الْعَوْلِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَدَاخَلَ الصِّنْفَانِ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ الرَّاجِعَانِ (قَوْلُهُ إنْ تَبَايَنَا) عَلَى حَذْفِ بَاءِ التَّصْوِيرِ أَيْ مُصَوَّرُ عَدَمِ التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّوَافُقِ بِالتَّبَايُنِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ) وَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا الْجَدَّاتِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَصْنَافِ تَخْتَصُّ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ، وَنَصِيبُ الْجَدَّتَيْنِ فِيهِمَا مَقْسُومٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ وَكُلٌّ يَنْقَسِمُ عَلَى الْجَدَّتَيْنِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سُدُسَ الِاثْنَيْ عَشَرَ اثْنَانِ يَنْقَسِمُ عَلَى الْجَدَّتَيْنِ وَسُدُسُ الْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ هُوَ أَرْبَعَةٌ يَنْقَسِمُ عَلَى الْجَدَّتَيْنِ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ الصِّنْفِ الثَّالِثِ) أَيْ: وَمَا أَثْبَتَ فِي الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ بِالْمُوَافَقَةِ إلَخْ فَفِي الْمُوَافَقَةِ تُضْرَبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ وَفِي الْمُبَايَنَةِ تَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ وَفِي الْمُمَاثَلَةِ يُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَفِي الْمُدَاخَلَةِ يُكْتَفَى بِأَكْثَرِهِمَا (قَوْلُهُ ثُمَّ حَصَلَ) أَيْ: مِنْ الضَّرْبِ وَقَوْلُهُ نَظَرْت فِيهِ كَذَلِكَ أَيْ: نَظَرْت بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا أَثْبَتَ فِي الرَّابِعِ بِالْأَنْظَارِ الْأَرْبَعَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>