للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُؤَكَّدَةٍ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ كِنَانَةَ وَشَهَّرَهُ فِي الْبَيَانِ لِتَلَاعُبِهِ أَوْ لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِكَوْنِ الْعِبَادَةِ قَدْ حُوفِظَ عَلَى أَرْكَانِهَا وَشُرُوطِهَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَشَهَّرَهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ إنَّمَا هُوَ لِلسَّهْوِ خِلَافٌ فِي التَّشْهِيرِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يَحْتَمِلُ وَحْدَةَ السُّنَّةِ كَمَا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْمُقَدَّمَاتِ، وَأَمَّا إنْ كَثُرَتْ بَطَلَتْ وَيَحْتَمِلُ الْجِنْسَ فَيَتَنَاوَلُ السُّنَّةَ وَلَوْ كَثُرَتْ كَمَا ذَكَرَ سَنَدٌ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ مَنْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَمْدًا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ انْتَهَى وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا ق وَزَادَ وَهَذَا حَيْثُ لَمْ تُشْهَرْ فَرْضِيَّتُهَا وَإِلَّا فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهَا اتِّفَاقًا كَالْفَاتِحَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ فِي الْجُلِّ أَيْ: وَسُنَّةٌ فِي الْأَقَلِّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الْفَذِّ وَالْإِمَامِ، وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ تَرَكَ جَمِيعَ السُّنَنِ عَمْدًا قَالَهُ فِي الْإِرْشَادِ انْتَهَى وَإِنَّمَا صَرَّحَ الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ وَلَا سُجُودَ مَعَ أَنَّهُ لَا نِسْيَانَ هُنَا رَدًّا لِلْقَوْلِ بِالسُّجُودِ الَّذِي صَحَّحَهُ الْجَلَّابُ وَالْخِلَافُ خَاصٌّ بِسُنَنِ الصَّلَاةِ، وَأَمَّا سُنَنُ الْوُضُوءِ فَلَا تُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ تَرَكَهَا كُلَّهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ سُنَنَ الْوُضُوءِ وَسِيلَةٌ وَسُنَنَ الصَّلَاةِ مَقْصِدٌ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْوَسِيلَةِ.

(ص) وَبِتَرْكِ رُكْنٍ وَطَالَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُصَلِّي إذَا تَرَكَ رُكْنًا مِنْ الصَّلَاةِ سَهْوًا وَطَالَ بِحَيْثُ لَا يَتَدَارَكُهُ إمَّا بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ كَمَا يَأْتِي فَإِنَّهَا تَبْطُلُ، وَأَمَّا مَعَ الْعَمْدِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالطُّولِ.

(ص) كَشَرْطٍ (ش) تَشْبِيهٌ فِي الْبُطْلَانِ لَا بِقَيْدِ الطُّولِ أَيْ: وَكَذَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهَا عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِي أَبْوَابِ الشُّرُوطِ مِنْ تَرْكِهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا مَعَ الْقُدْرَةِ أَوْ مَعَ الْعَجْزِ وَمِنْ كَوْنِ الشَّرْطِ الْمَتْرُوكِ طَهَارَةَ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ أَوْ سِتْرًا أَوْ اسْتِقْبَالًا فَرَاجِعْهُ.

(ص) وَتَدَارَكَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ وَلَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا (ش) هَذَا بَيَانٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَطَالَ كَأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُطِلْ فَإِنَّهُ يَتَدَارَكُهُ سَيَأْتِي كَيْفِيَّةُ التَّدَارُكِ فِي قَوْلِهِ وَتَارِكِ رُكُوعٍ إلَخْ فَمَعْنَى تَدَارُكِهِ أَنَّهُ يَأْتِي بِهِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْنَافِ رَكْعَةٍ فَإِنْ كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ أَتَى بِهِ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ التَّارِكُ نَفْسُهُ، فَلَوْ تَرَكَ الْمَأْمُومُ سَجْدَةً مِنْ الرَّابِعَةِ وَسَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَمُطَّرِفٍ وَأَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَقِيلَ سَلَامُ الْإِمَامِ حَائِلٌ فَلَا يَسْجُدُ وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَمَفْهُومُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ أَنَّهُ إنْ سَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ الْإِتْمَامَ فَاتَ تَدَارُكُهُ، وَيَسْتَأْنِفُ رَكْعَةً إنْ كَانَ قَرِيبًا وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَبَنَى إنْ قَرُبَ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْمَسْجِدِ فَهُوَ مَفْهُومُ الشَّرْطِ هُنَا وَإِنْ كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ مِنْ غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أَتَى بِهِ إنْ لَمْ يَعْقِدْ رُكُوعًا مِنْ رَكْعَةٍ أَصْلِيَّةٍ تَلِي رَكْعَةَ النَّقْصِ فَإِنْ عَقَدَهُ أَلْغَى رَكْعَةَ النَّقْصِ وَقَامَتْ الْمَعْقُودَةُ مَقَامَهَا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَرَجَعَتْ الثَّانِيَةُ أُولَى بِبُطْلَانِهَا، وَعَقْدُ الْإِمَامِ يُفَوِّتُ تَلَافِيَ مَأْمُومِهِ وَفِي الْبَرْمُونِيِّ وَلَمْ يَعْقِدْ التَّارِكُ لِلرُّكْنِ

ــ

[حاشية العدوي]

الْأَوَّلِ وَلَا ظَنَّهُ فَيُكْمِلُ النَّفَلَ بِالْفَرْضِ.

(قَوْلُهُ أَوْ لَا تَبْطُلُ بِذَلِكَ) كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ يُفِيدُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ.

(قَوْلُهُ وَاقْتَصَرَ عَلَى هَذَا ق) أَيْ: عَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَتْ تَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ الْقَبْلِيِّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ فَأَحْرَى أَنْ تَبْطُلَ بِتَرْكِ الثَّلَاثِ سُنَنٍ عَمْدًا وَأُجِيبَ بِأَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يُنْزِلُ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ مَنْزِلَةَ الْفَرْضِ وَقَالَ الْبَدْرُ: إنَّ فِي تَرْكِ السُّجُودِ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ تَرْكُ أَمْرَيْنِ: السُّجُودُ وَمُوجِبُهُ بِخِلَافِ الْعَمْدِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّارِحَ ذَكَرَ أَرْبَعَةَ قُيُودٍ: وَهُوَ أَنَّ الْمَتْرُوكَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا وَلَمْ تُشَهَّرْ فَرْضِيَّتُهَا وَالْمُصَلِّي فَذٌّ أَوْ إمَامٌ وَهُنَاكَ قَيْدٌ خَامِسٌ هُوَ أَنْ تَكُونَ السُّنَّةُ دَاخِلَةً فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ: لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَإِلَّا فَهُوَ آثِمٌ كَذَا قِيلَ وَيُفِيدُهُ الْحَطَّابُ.

(قَوْلُهُ وَبِتَرْكِ رُكْنٍ) أَيْ: بَعْدَ تَحَقُّقِ الْمَاهِيَّةِ وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يُفِيدُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَنْ دَخَلَ الصَّلَاةَ وَطَرَأَ عَلَيْهِ نَقْصٌ.

(قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ) أَيْ: أَنَّ قَوْلَنَا لَا بِقَيْدِ الطُّولِ لَا يُؤْخَذُ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ.

(قَوْلُهُ وَتَدَارَكَهُ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ رُكْنٌ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ كَالنِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُصَلٍّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ) أَيْ: أَصْلًا أَوْ سَلَّمَ سَاهِيًا عَنْ كَوْنِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ غَلَطًا فَيَأْتِي بِهِ كَسَجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَيُعِيدُ التَّشَهُّدَ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الرُّكْنُ الْمَتْرُوكُ مِنْ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ أَتَى بِهِ) أَيَّ أَخِيرَةٍ وَلَوْ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ مِنْ الرَّابِعَةِ أَيْ: مَثَلًا لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ مَا إذَا سَلَّمَ فِي الرُّبَاعِيَّةِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مُعْتَقِدًا الْإِتْمَامَ وَقَدْ فَاتَتْهُ سَجْدَةٌ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ يَفُوتُ تَدَارُكُهُ لِذَلِكَ بِتَسْلِيمِهِ مُعْتَقِدًا الْإِتْمَامَ.

(قَوْلُهُ وَقِيلَ سَلَامُ الْإِمَامِ حَائِلٌ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُعْتَقِدٌ الْإِتْمَامَ) تَقَدَّمَ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ فَاتَ تَدَارُكُهُ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ الْجُلُوسُ بِقَدْرِ السَّلَامِ بِأَنْ يُسَلِّمَ سَهْوًا وَهُوَ رَافِعٌ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ فَلَا يُفِيتُهُ السَّلَامُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَيَجْلِسُ بَعْدَ التَّذَكُّرِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَسْجُدُ بَعْدُ لِسَهْوِهِ إنْ قَرُبَ تَذَكُّرُهُ فَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ (قَوْلُهُ رَكْعَةً أَصْلِيَّةً) خَرَجَ بِقَيْدِ الْأَصْلِيَّةِ عَقْدُهُ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا تَلِي الرَّكْعَةَ الَّتِي نَقَصَ مِنْهَا فَلَا يَمْنَعُ عَقْدُ رُكُوعِهَا تَدَارُكَ مَا تَرَكَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهَا حُرْمَةٌ فَيَرْجِعُ يُكْمِلُ رَكْعَةَ النَّقْصِ وَقَبْلَ عَقْدِهَا يُمْنَعُ كَالْأَصْلِيَّةِ فَتَبْطُلُ الرَّابِعَةُ وَهَلْ يَقْضِيهَا أَوْ تَكُونُ الْخَامِسَةُ قَضَاءً قَوْلَانِ.

(قَوْلُهُ عَقْدُ الْإِمَامِ يُفَوِّتُ إلَخْ) كَذَا قَالَ الشَّيْخُ سَالِمٌ وَكَذَا فِي نَقْلِ الْمَوَّاقِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَيُقَيِّدُ اعْتِمَادَهُ وَنَصُّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَكَذَلِكَ الْمَأْمُومُ إذَا كَانَ قَائِمًا فِي الثَّانِيَةِ فَذَكَرَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى أَوْ شَكَّ فِيهَا فَلْيَرْجِعْ جَالِسًا ثُمَّ يَسْجُدُهَا إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ فَيَتَّبِعْهُ فِيهَا وَيَقْضِي رَكْعَةً اهـ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْبَرْمُونِيِّ وَلَمْ يَعْقِدْ التَّارِكُ لِلرُّكْنِ) هَذَا خِلَافُ مَا قَبْلَهُ إلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ فَقَالَ أَيْ: وَلَمْ يَعْقِدْ التَّارِكُ رُكُوعًا احْتِرَازًا مِمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>