للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (ش) أَيْ ثُمَّ فِي كُلِّ تَمَامٍ أَوْ تَحَقُّقِ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَفِي مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ وَصَارَتْ مِائَتَيْنِ خُيِّرَ السَّاعِي عَلَى الْمَشْهُورِ بَيْنَ أَرْبَعِ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَأَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَهَكَذَا عَلَى ضَابِطِ الْمُؤَلِّفِ وَلَا يُنْتَقَضُ بِشَيْءٍ مِمَّا أُورِدَ عَلَى ضَابِطِ ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَرَفَةَ مِمَّا يُعْرَفُ بِالْوُقُوفِ عَلَى كَلَامِهِمَا فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا. وَقَوْلُنَا فِي صَدْرِ الْمَسْأَلَةِ: ثُمَّ فِي كُلِّ تَمَامٍ، أَوْ تَحَقُّقِ عَشْرٍ إلَخْ لِيَدْخُلَ فِي كَلَامِهِ الْمِائَةُ وَالثَّلَاثُونَ فَإِنَّ الْوَاجِبَ يَتَغَيَّرُ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَمَامُ عَشْرٍ.

(ص) وَبِنْتُ الْمَخَاضِ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً ثُمَّ كَذَلِكَ (ش) لَمَّا ذَكَرَ الْقَدْرَ الْمَأْخُوذَ فِي النُّصُبِ شَرَعَ فِي بَيَانِ سِنِّهِ فَذَكَرَ أَنَّ بِنْتَ الْمَخَاضِ هِيَ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً دَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِبِلَ سَنَةً تَحْمِلُ وَسَنَةً تُرَبِّي فَأُمُّهَا حَامِلٌ قَدْ مَخَضَ الْجَنِينُ بَطْنَهَا ثُمَّ كَذَلِكَ بَقِيَّةُ الْأَسْنَانِ الْمُرَتَّبَةُ، فَبِنْتُ اللَّبُونِ مَا أَوْفَتْ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ أُمَّهَا صَارَتْ تُرْضِعُ فَهِيَ لَبُونٌ، وَالْحِقَّةُ مَا أَوْفَتْ ثَلَاثَ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي الرَّابِعَةِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْحَمْلَ وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهَا، وَالْجَذَعَةُ مَا أَوْفَتْ أَرْبَعَةً وَدَخَلَتْ فِي الْخَامِسَةِ وَالذَّكَرُ جَذَعٌ؛ لِأَنَّهَا تُجْذَعُ سِنُّهَا أَيْ تَسْقُطُ.

(ص) الْبَقَرُ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ ذُو سَنَتَيْنِ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثٍ (ش) الْبَقَرُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْبَقْرِ وَهُوَ الشَّقُّ؛ لِأَنَّهَا تَبْقُرُ الْأَرْضَ أَيْ تَشُقُّهَا، وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ وَالْبَقَرَةُ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَإِنَّمَا دَخَلَتْ الْهَاءُ؛ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ مِنْ جِنْسٍ وَالْجَمْعُ الْبَقَرَاتُ وَالْبَاقُورُ جَمَاعَةُ الْبَقَرِ مَعَ رُعَاتِهَا وَالْبَيْقُورُ الْبَقَرُ وَكَتَبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ لِأَهْلِ الْيَمَنِ فِي ثَلَاثِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ وَالتَّبِيعُ الذَّكَرُ مِنْ الْبَقَرِ وَالْأُنْثَى تَبِيعَةٌ وَالْجَمْعُ تِبَاعٌ وَتَبَائِعُ وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: ابْنُ السَّنَةِ تَبِيعٌ وَفِي الثَّانِيَةِ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ وَفِي الثَّالِثَةِ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ، وَهِيَ الْمُسِنَّةُ لِأَنَّهَا أَلْقَتْ ثَنِيَّتَهَا وَفِي الرَّابِعَةِ رَبَاعٌ لِأَنَّهَا أَلْقَتْ رُبَاعِيَّتَهَا وَفِي الْخَامِسَةِ سُدُسٌ وَسَدِيسٌ لِإِلْقَائِهَا السِّنَّ الْمُسَمَّى سَدِيسًا وَفِي السَّادِسَةِ ظَالِعٌ ثُمَّ يُقَالُ: ظَالِعُ سَنَةً وَظَالِعُ سَنَتَيْنِ. . . إلَخْ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْبَقَرَ إذَا بَلَغَ ثَلَاثِينَ فَفِيهِ تَبِيعٌ ذُو سَنَتَيْنِ إلَى تِسْعٍ وَثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ذَاتُ ثَلَاثِ سِنِينَ إلَى تِسْعٍ وَخَمْسِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَتَبِيعٌ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَتْبِعَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا تَبِيعَانِ وَمُسِنَّةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَشَرَةٌ فَيُخَيَّرُ السَّاعِي بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ أَوْ ثَلَاثِ مُسِنَّاتٍ إنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا تَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا كَمَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ فِي مِائَتَيْ الْإِبِلِ فِي أَرْبَعِ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ (وَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ كَمِائَتَيْ الْإِبِلِ) أَيْ فِي التَّخْيِيرِ وَشَبَّهَ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: فَفِي كُلِّ تَمَامٍ، أَوْ تَحَقُّقِ عَشْرٍ إلَخْ) تَنْوِيعٌ فِي التَّعْبِيرِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ.

(قَوْلُهُ: خُيِّرَ السَّاعِي عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ) اُخْتُلِفَ عَلَى أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ قِيلَ يُرَجَّحُ جَانِبُ السَّاعِي وَقِيلَ يُرَجَّحُ جَانِبُ رَبِّ الْمَالِ وَثَالِثُهَا إنْ وُجِدَ خُيِّرَ السَّاعِي وَإِلَّا خُيِّرَ رَبُّ الْمَالِ وَرَابِعُهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، هُوَ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَ أَحَدُهُمَا مُنْفَرِدًا) أَيْ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا وَفُقِدَ الْآخَرُ أَخَذَ مَا وَجَدَ وَلَمْ يُكَلَّفْ مَا فُقِدَ. (قَوْلُهُ: هِيَ الْمُوَفِّيَةُ سَنَةً) وَتُسَمَّى قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ حِوَارًا وَلَا يَأْخُذُهَا السَّاعِي عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ مَعَ زِيَادَةِ ثَمَنٍ وَلَا مَا فَوْقَ الْوَاجِبِ وَيُؤَدِّي الثَّمَنَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ، وَإِنْ نَزَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَ. (قَوْلُهُ: مَخَضَ الْجَنِينُ بَطْنَهَا) أَيْ تَحَرَّكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِصْبَاحِ (قَوْلُهُ: الْبَقَرُ) إنَّمَا لَمْ يَعْطِفْهَا فَيَقُولُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ نُصُبٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَيْسَ فِيهَا تَابِعٌ وَلَا مَتْبُوعٌ قَالَ فِي ك ثُمَّ إنَّ النُّسَخَ هُنَا مُخْتَلِفَةٌ فِي نُسْخَةِ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ وَهِيَ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهَا تُعْطِي أَنَّ هَذَا ضَابِطٌ كُلِّيٌّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ بَيَانٌ لِأَقَلِّ نِصَابِ الْبَقَرِ وَفِي نُسْخَةٍ الْبَقَرُ كُلَّ ثَلَاثِينَ بِغَيْرِ فِي وَبِنَصْبِ كُلٍّ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ وَذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ التَّقْدِيرُ: فِي كُلٍّ وَهَذِهِ كَالْأُولَى وَفِي نُسْخَةٍ كُلٍّ بِالْجَرِّ وَذَلِكَ عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ وَإِبْقَاءِ عَمَلِهِ وَذَلِكَ مَقْصُورٌ عَلَى السَّمَاعِ أَيْضًا وَفِي نُسْخَةٍ الْبَقَرُ فِي ثَلَاثِينَ وَهَذِهِ أَحْسَنُهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: تَبِيعٌ) وَإِنْ أَعْطَى تَبِيعَةً كَانَ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّ الْأُنْثَى أَفْضَلُ مِنْ الذَّكَرِ فَيُجْبَرُ السَّاعِي عَلَى قَبُولِهَا وَلَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ: ذُو سَنَتَيْنِ) أَيْ أَكْمَلَ سَنَتَيْنِ وَدَخَلَ فِي الثَّالِثَةِ وَسُمِّيَ تَبِيعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ أَوْ يَتْبَعُ قَرْنَاهُ أُذُنَيْهِ (قَوْلُهُ: ذَاتُ ثَلَاثٍ) أَيْ أَكْمَلَتْ الثَّلَاثَ.

(قَوْلُهُ تَبْقُرُ الْأَرْضَ) مِنْ بَابِ قَتَلَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ) جَمْعِيٍّ فَمَدْلُولُهُ جَمْعٌ (قَوْلُهُ: رُعَاتُهَا) بِضَمِّ الرَّاءِ جَمْعُ رَاعٍ. (قَوْلُهُ: تِبَاعٌ وَتَبَائِعُ) أَيْ كَصِحَافٍ وَصَحَائِفَ فَتِبَاعٌ بِكَسْرِ التَّاءِ (قَوْلُهُ: رَبَاعٌ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يُعْرَبُ مَنْقُوصًا فَتَقُولُ هَذَا رَبَاعٌ وَمَرَرْت بِرَبَاعٍ وَرَكِبْت رُبَاعِيًّا وَقَدْ يُعْرَبُ إعْرَابَ التَّامِّ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ فِي الْعَيْنِ قَالَهُ فِي التَّسْهِيلِ. (قَوْلُهُ: سَدَسَ) بِفَتْحِ السِّينِ وَالدَّالِ. (قَوْلُهُ وَسَدِيسٌ) بِفَتْحِ السِّينِ فِي الْمِصْبَاحِ السَّدِيسُ الْمُلْقِي سِنَّهُ بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ (قَوْلُهُ: ظَالِعُ سَنَةٍ) يُقَالُ ظَلَعَ الْبَعِيرُ وَالرَّجُلُ ظَلْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ غَمَزَ فِي مَشْيِهِ وَهُوَ شَبِيهٌ بِالْعَرَجِ وَلِذَا يُقَالُ هُوَ عَرَجٌ يَسِيرٌ أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ. (قَوْلُهُ: تَبِيعٌ ذُو سَنَتَيْنِ) يُخَالِفُ كَلَامَ الْأَزْهَرِيِّ فَتَأَمَّلْ

<<  <  ج: ص:  >  >>