للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُصِيبَتُهُ مِمَّنْ أَخَذَ مِنْ نَعَمِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وَالْجَاهِلُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَاصِبِ وَقَوْلُهُ (أَوْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ) الْمَعْطُوفُ مَحْذُوفٌ عَلَى أَوْ مِمَّنْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ أَيْ كَأَخْذِهِ غَصْبًا أَوْ أَخْذِهِ مِمَّنْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ، كَمَا لَوْ كَانَ لِكُلٍّ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الْغَنَمِ فَإِنَّ مَنْ أُخِذَ مِنْ غَنَمِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ وَالْأَخْذُ مِمَّنْ ذُكِرَ غَصْبٌ مَحْضٌ وَالْمُغَايَرَةُ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ الْقَصْدِ، وَأَمَّا فِي الْمَعْطُوفِ فَهُوَ حَاصِلٌ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَذَا مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ بَشِيرٍ. (ص) وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوِي ثَمَانِينَ، أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شَاةٌ وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالْقِيمَةِ (ش) اعْلَمْ أَنَّهُ ذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى إذَا كَانَ عِنْدَ شَخْصٍ ثَمَانُونَ مِنْ الْغَنَمِ خَالَطَ بِأَرْبَعِينَ مِنْهَا صَاحِبَ أَرْبَعِينَ وَبِالْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى شَخْصًا لَهُ أَيْضًا أَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا أَيْ بِنِصْفَيْ الثَّمَانِينَ وَهُوَ أَرْبَعُونَ وَأَرْبَعُونَ ذَوَيْ ثَمَانِينَ بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ صَاحِبَيْ ثَمَانِينَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ عِنْدَ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ رَاشِدٍ وَغَيْرِهِمَا. قَالَ ابْنُ بَزِيزَةَ وَهُوَ الْأَصَحُّ: إنَّ الْخَلِيطَيْنِ كَالْخَلِيطِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ خَلِيطٌ فَالْوَاجِبُ شَاتَانِ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةٌ؛ لِأَنَّ لَهُ نِصْفَ الْمَاشِيَةِ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ خَلِيطَيْهِ نِصْفُ شَاةٍ بِالْقِيمَةِ وَكَذَا الْحُكْمُ عَلَى الْقَوْلِ: إنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ لَا يَخْتَلِفُ. اهـ.

نَعَمْ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فِي رَجُلٍ لَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا خَالَطَ بِخَمْسَةٍ مِنْهَا رَجُلًا صَاحِبَ خَمْسَةٍ وَبِالْعَشَرَةِ صَاحِبَ خَمْسَةٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْمَشْهُورُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُؤَلِّفِ عَلَى الْجَمِيعِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَعَلَى الثَّانِي عَلَيْهِمْ خَمْسُ شِيَاهٍ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ شَاةٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إذَا خَالَطَ مِنْ الثَّمَانِينَ بِأَرْبَعِينَ رَجُلًا لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَقَطْ وَأَبْقَى الْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى بِيَدِهِ بِبَلَدٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَلَدَيْنِ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهَا أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَاخْتِيَارُ ابْنِ الْمَوَّازِ

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ الْقَصْدِ) أَيْ لِأَجْلِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْخِلَافِ. (قَوْلُهُ: ذَوِي ثَمَانِينَ إلَخْ) لَوْ قَالَ ذَوِي أَرْبَعِينَ لَكَانَ أَظْهَرَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ بِيَدِهِ ثَمَانُونَ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى {ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنَّ قَوْلَهُ: وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالْقِيمَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعِينَ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: بِنِصْفَيْهَا مِمَّا لَوْ خَالَطَ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ بِأَقَلَّ مِنْ نِصْفِهَا كَثَلَاثِينَ وَآخَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهَا كَخَمْسِينَ فَإِنَّ خُلْطَةَ الْأَوَّلِ كَالْعَدَمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ إلَخْ) وَلَمْ يَذْكُرْ بَقِيَّةَ الْأَقْوَالِ الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ لَا خُلْطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ لَيْسَ بِخَلِيطٍ فَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ أَيْضًا شَاةٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ ثَمَانِينَ فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِ نِصْفُهَا وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ نِصْفُ شَاةٍ الْقَوْلُ الثَّالِثُ أَنَّ صَاحِبَ الثَّمَانِينَ يُعَدُّ خَلِيطًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ بِجَمِيعِ الثَّمَانِينَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ خَلِيطٌ لِصَاحِبِ الثَّمَانِينَ بِالْأَرْبَعِينَ فَقَطْ فَالْوَاجِبُ شَاةٌ وَثُلُثَانِ عَلَى صَاحِبِ الْأَكْثَرِ ثُلُثَا شَاةٍ وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ شَاةٍ لِأَنَّ صَاحِبَ الثَّمَانِينَ إذَا عُدَّ خَلِيطًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَمِيعِ مَا كَانَ هُوَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا شَاةٍ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ شَاةٍ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إنَّمَا يُعَدُّ مُخَالِطًا لِصَاحِبِ الثَّمَانِينَ بِالْأَرْبَعِينَ الَّتِي خَالَطَتْهُ فَقَطْ وَالْفَرْضُ أَنَّ لَهُ أَرْبَعِينَ وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ أَنَّ صَاحِبَ الثَّمَانِينَ يُقَدَّرُ خَلِيطًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الطَّرَفَيْنِ بِجَمِيعِ مَاشِيَتِهِ وَأَنَّ كُلَّ طَرَفٍ لَا خُلْطَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ فَالْوَاجِبُ شَاةٌ وَثُلُثٌ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ ثُلُثَا شَاةٍ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثٌ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّا إذَا نَظَرْنَا إلَى الثَّمَانِينَ مَعَ الْأَرْبَعِينَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ كَانَ الْوَاجِبُ شَاةً عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ ثُلُثَاهَا وَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ الثُّلُثُ وَكَذَا التَّقْدِيرُ مَعَ الْأَرْبَعِينَ الثَّانِيَةِ وَلَكِنَّ صَاحِبَ الثَّمَانِينَ إنَّمَا تُرِكَ فِي فَرْضٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ وَاضِحٌ.

(قَوْلُهُ: إنَّ الْخَلِيطَيْنِ كَالْخَلِيطِ) أَيْ الْخَلِيطَيْنِ أَيْ صَاحِبَيْ الْأَرْبَعِينَ أَيْ الْمُخَالِطَيْنِ لِصَاحِبِ الثَّمَانِينَ بِمَثَابَةِ الْمُخَالِطِ الْوَاحِدِ؛ لِأَنَّ خَلِيطَ الَّذِي هُوَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الْأَرْبَعِينَ الْخَلِيطُ أَيْ صَاحِبُ الثَّمَانِينَ لِأَنَّهُ مُخَالِطٌ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى وَقَوْلُهُ: خَلِيطٌ أَيْ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ الْأُخْرَى فَكَأَنَّهُمَا كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ لِصَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ ثُمَّ أَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الْمُشَبَّهَ بِالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ هُمَا الْخَلِيطَانِ وَالْمُصَنِّفُ مُخَالِفُهُ لِأَنَّهُ أَسْنَدَ الْخَبَرَ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ: كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ لِصَاحِبِ الثَّمَانِينَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ يَقْتَضِي أَنَّ صَاحِبَ الثَّمَانِينَ خَلِيطٌ مُتَعَدِّدٌ حَقِيقَةً إلَّا أَنَّهُ كَالْوَاحِدِ حُكْمًا وَلَا ظُهُورَ لَهُ فَالْأَحْسَنُ مَا فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ) بَلْ يَظْهَرُ الْفَرْقُ فِي أَخْذِ السَّاعِي فَإِنْ قُلْنَا إنَّ خَلِيطَ الْخَلِيطِ خَلِيطٌ يَأْخُذُ مِنْ الثَّمَانِينَ مِنْهُمَا شَاتَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا لَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، بَلْ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ ثَمَانِينَ شَاةً عَلَى حِدَتِهَا (قَوْلُهُ: بِبَلَدٍ وَاحِدٍ) أَيْ كَانَ ذَلِكَ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ كَوْنِهِ خَالَطَ بِأَرْبَعِينَ ذَا أَرْبَعِينَ وَأَبْقَى الْأُخْرَى وَقَوْلُهُ: أَوْ بِبَلَدَيْنِ أَيْ بِأَنْ تَكُونَ الْأَرْبَعُونَ الَّتِي لَمْ يُخَالِطْ بِهَا بِبَلَدٍ وَاَلَّتِي حَصَلَ فِيهَا الْمُخَالَطَةُ بِبَلَدٍ أُخْرَى وَقَدْ وُجِدَ شُرُوطُ الْخُلْطَةِ مِنْ اتِّحَادِ الرَّاعِي وَالْمُرَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْجُزْءِ الَّذِي فِيهِ الْخُلْطَةُ (قَوْلُهُ: عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ) الْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَانِينَ شَاةً وَعَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ نِصْفَ شَاةٍ لِأَنَّ السَّاعِيَ يَأْخُذُ مِنْهُمَا شَاةً مِنْ الثَّمَانِينَ الْمُخْتَلِطَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ عَنْ الْأَرْبَعِينَ الَّتِي لَا خُلْطَةَ فِيهَا نِصْفَ شَاةٍ لِأَنَّهُ يُضِيفُهَا إلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي قَدَّرَهَا مَعَ خَلِيطِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٍ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ نِصْفُ شَاةٍ وَعَلَى الْآخَرِ ثُلُثَا شَاةٍ فَالْوَاجِبُ شَاةٌ وَسُدُسٌ سَحْنُونَ، وَهُوَ أَحَبُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>