للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِلَحْمِ الْحُوتِ وَبَيْضِهِ وَعَسَلِ الرُّطَبِ فِي مُطْلَقِهَا (ش) يَعْنِي وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمَ الْحِيتَانِ وَالطَّيْرِ لِأَنَّ الِاسْمَ يَجْمَعُ ذَلِكَ قَالَ تَعَالَى {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا} [النحل: ١٤] {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ} [الواقعة: ٢١] وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ بَيْضًا أَوْ رُءُوسًا بِأَكْلِ بَيْضِ الْحُوتِ أَوْ رُءُوسِهِ وَالْمُرَادُ بِبَيْضِ الْحُوتِ بَيْضُ التُّرْسِ وَالتِّمْسَاحِ لِأَنَّ لَهُمَا بَيْضًا وَأَمَّا الْبَطَارِخُ فَقَدْ دَخَلَ فِي لَحْمِ الْحُوتِ وَانْظُرْ هَلْ يَدْخُلُ بَيْضُ الْحَشَرَاتِ أَوْ لَحْمُ الْآدَمِيِّ فِي مُطْلَقِهَا احْتِيَاطًا لِشُمُولِ ذَلِكَ لُغَةً أَوْ لَا لِأَنَّ الْعُرْفَ لَا يَعُدُّهُ لَحْمًا وَالْعُرْفُ الْقَوْلِيُّ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَقْصَدِ اللُّغَوِيِّ وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ عَسَلًا بِأَكْلِ عَسَلِ الرُّطَبِ وَمِثْلُهُ عَسَلُ النَّخْلِ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِعَسَلِ الرُّطَبِ أَيْ وَالْخَرُّوبِ وَالزَّبِيبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ بِأَكْلِ مَا طُبِخَ بِالْعَسَلِ وَمُرَادُهُ بِقَوْلِهِ فِي مُطْلَقًا مُطْلَقُ كُلِّ جِنْسٍ مِمَّا ذُكِرَ أَيْ مُطْلَقُ اللَّحْمِ وَالْبَيْضِ وَالْعَسَلِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِاللَّفْظِ أَوْ النِّيَّةِ أَوْ الْبِسَاطِ بِالْأَنْعَامِ وَالدَّجَاجِ وَالنَّحْلِ وَغَيْرِهَا.

(ص) وَبِكَعْكٍ وخشكنان وَهَرِيسَةٍ وَإِطْرِيَةٍ فِي خُبْزٍ لَا عَكْسُهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ أَكْلِ الْخُبْزِ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ لِهَذِهِ الْأُمُورِ وَأَمَّا مَنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَاصَّةِ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ وَالْخَشْكِتَانِ اسْمٌ عَجَمِيٌّ عَلَى عُجْمِيَّتِهِ وَهُوَ كَعْكٌ مَحْشُوٌّ بِسُكَّرٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَكَسْرِ الْكَافِ وَالْأَطْرِيَةُ قِيلَ هِيَ مَا تُسَمَّى فِي زَمَانِنَا الشِّعْرِيَّةَ وَقِيلَ مَا تُسَمَّى الرِّشْتَة وَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ لَا يَجْرِي عَلَى عُرْفِ زَمَانِنَا وَالْجَارِي عَلَيْهِ عَدَمُ الْحِنْثِ بِمَا ذُكِرَ.

(ص) وَبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ وَدَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ وَدَجَاجٍ لَا بِأَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ (ش) ابْنُ الْمَوَّازِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ غَنَمًا حَنِثَ بِأَكْلِ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْحَالِفُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ وَالْحَالِفُ عَلَى الدَّجَاجِ يَحْنَثُ بِالدِّيكِ وَالدَّجَاجَةِ وَعَلَى أَحَدِهِمَا لَا يَحْنَثُ بِالْآخَرِ فَقَوْلُهُ فِي غَنَمٍ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ ضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَقَوْلُهُ وَدَجَاجٌ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَدِيَكَةٍ وَدَجَاجَةٍ مِنْ بَابِ اللَّفِّ وَالنَّشْرِ.

(ص) وَبِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ (ش) يَعْنِي وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ سَمْنًا بِأَكْلِهِ مُسْتَهْلَكًا فِي سَوِيقٍ أَيْ لَتَّهُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ خَالِصًا وَسَوَاءٌ وَجَدَ طَعْمَهُ أَمْ لَا عَلَى مَذْهَبِهَا خِلَافًا لِابْنِ مُيَسَّرٍ.

(ص) وَبِزَعْفَرَانٍ فِي طَعَامٍ (ش) يَعْنِي وَكَذَلِكَ يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ زَعْفَرَانًا فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي طَعَامٍ قَالَ سَحْنُونَ وَلَا يَنْوِي لِأَنَّ الزَّعْفَرَانَ هَكَذَا يُؤْكَلُ وَأَمَّا الْخَلُّ إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَكَلَهُ مُسْتَهْلَكًا فِي طَعَامٍ طُبِخَ بِهِ فَلَا يَحْنَثُ كَمَا قَالَ الشَّيْخُ (لَا بِكَخَلٍّ طُبِخَ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إخْرَاجُهُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ السَّوِيقِ لِأَنَّ السَّمْنَ يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ مِنْهُ وَأَدْخَلَتْ الْكَافُ مَاءَ الْوَرْدِ وَالْخِلَافَ وَنَحْوُ ذَلِكَ.

(ص) وَبِاسْتِرْخَاءٍ لَهَا فِي لَا قَبَّلْتُك أَوْ لَا قَبَّلْتنِي (ش) يَعْنِي أَنَّ الشَّخْصَ إذَا حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِأَنْ قَالَ لَا قَبَّلْتُك أَوْ ضَاجَعْتُك وَاسْتَرْخَى لَهَا حَتَّى قَبَّلَتْهُ هِيَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ اللَّخْمِيُّ هَذَا إذَا قَبَّلَتْهُ عَلَى فَمِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ قَالَ لَهَا لَا قَبَّلْتِنِي أَنْتَ أَوْ ضَاجَعْتِنِي أَنْتَ حَنِثَ بِتَقْبِيلِهَا أَوْ مُضَاجَعَتِهَا لَهُ، سَوَاءٌ اسْتَرْخَى لَهَا أَمْ لَا وَسَوَاءٌ قَبَّلَتْهُ عَلَى الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهَا وَقَدْ وُجِدَ فَفِي تَسْوِيَةِ الْمُؤَلِّفِ بَيْنَهُمَا فِي التَّقْيِيدِ بِالِاسْتِرْخَاءِ نَظَرٌ وَلَوْ قَالَ وَبِتَقْبِيلِهَا مُطْلَقًا فِي لَا قَبَّلْتِنِي كَلَا قَبَّلْتُك وَقَبَّلَهَا كَأَنْ قَبَّلَتْهُ إنْ اسْتَرْخَى لَهَا وَقَبَّلَتْهُ فِي فِيهِ لَوَفَّى بِالْمَسْأَلَةِ مَعَ زِيَادَةٍ بِلَا تَكَلُّفٍ.

(ص)

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ وَأَمَّا الْبَطَارِخُ إلَخْ) إلَّا أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْحُوتِ لَا يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَطَارِخِهِ لِتَقَرُّرِ الْعُرْفِ فِي زَمَانِنَا بِأَنَّ لَحْمَ الْحُوتِ لَا يُطْلَقُ عَلَى الْبَطَارِخِ يَبْقَى النَّظَرُ إذَا قَالَ لَا آكُلُ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ مُشِيرًا لِلَحْمِ الْحُوتِ فَهَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِ بَطَارِخِهِ لِأَنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ لَحْمِهِ فَهُوَ حِينَئِذٍ فَرْعُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ وَانْظُرْ هَلْ يَدْخُلُ) لَا وَجْهَ لِذَلِكَ التَّنْظِيرِ لِأَنَّ الشُّمُولَ لُغَةً مَوْجُودٌ وَعَدَمُهُ عُرْفًا مَعْلُومٌ وَالْأَيْمَانُ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ عَسَلُ النَّخْلِ) أَيْ أَنَّ النَّخْلَ يَخْرُجُ مِنْهُ عَسَلٌ يُطْبَخُ عِنْدَ قَطْعِ رَأْسِهَا (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ) وَانْظُرْ هَلْ هَذِهِ النِّيَّةُ مُخَالِفَةٌ لِلظَّاهِرِ مُخَالَفَةً قَرِيبَةً فَيَفْصِلُ فِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ أَوْ مُوَافِقَةٌ بِالنَّظَرِ لِلْعَادَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ

(قَوْلُهُ وَإِطْرِيَةٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ

(قَوْلُهُ وَدِيَكَةٍ) ذُكُورُ الدَّجَاجِ وَقَوْلُهُ وَدَجَاجَةٍ إنَاثُ الدَّجَاجِ وَذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ أَنَّ دَالَ الدَّجَاجِ مُثَلَّثَةٌ وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّ فَتْحَ الدَّالِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا

(قَوْلُهُ وَبِسَمْنٍ اُسْتُهْلِكَ) فَإِنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ مِنْ السَّوِيقِ (قَوْلُهُ أَيْ لَتَّهُ) وَأَمَّا إنْ اُسْتُهْلِكَ فِي طَعَامٍ فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ كَمَا قَالَهُ تت فَيَكُونُ كَالْخَلِّ الْمُسْتَهْلَكِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاسْتِهْلَاكِهِ بِالطَّبْخِ أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْلَاصُهُ مِنْ الطَّعَامِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ اُسْتُهْلِكَ (قَوْلُهُ خِلَافًا لِابْنِ مُيَسَّرٍ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَا يَحْنَثُ إلَّا إذَا وَجَدَ طَعْمَهُ كَمَا أَفَادَهُ تت

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الزَّعْفَرَانَ هَكَذَا يُؤْكَلُ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ وَمِنْ تَعْلِيلِ السَّمْنِ فِي سَوِيقٍ أَنَّ الْحِنْثَ حَيْثُ وُجِدَتْ إحْدَى الْعِلَّتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ فَإِنْ انْتَفَيَا فَلَا حِنْثَ (قَوْلُهُ لَا بِكَخَلٍّ إلَخْ) أَكْثَرُ الشُّيُوخِ عَلَى الْحِنْثِ وَلَكِنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْحِنْثِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ وَأَمَّا إنْ عَيَّنَ بِأَنْ قَالَ لَا آكُلُ هَذَا الْخَلَّ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ وَلَوْ اُسْتُهْلِكَ فِي الطَّعَامِ وَأَشْعَرَ قَوْلُهُ طُبِخَ أَنَّهُ لَوْ وُضِعَ عَلَى الطَّعَامِ حَنِثَ (قَوْلُهُ وَالْخِلَافَ) شَجَرُ الصَّفْصَافِ

(قَوْلُهُ وَهَذَا إنْ قَبَّلَتْهُ عَلَى فَمِهِ) أَيْ وَأَمَّا إنْ قَبَّلَهَا هُوَ فَيَحْنَثُ قَبَّلَهَا فِي فَمِهَا أَوْ غَيْرِهِ إلَّا لِنِيَّةِ الْفَمِ (قَوْلُهُ فَفِي تَسْوِيَةِ الْمُؤَلِّفِ إلَخْ) وَأُجِيبَ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِاسْتِرْخَائِهَا فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ عَدَمُ الْحِنْثِ فِي الْأَوَّلِ وَالْحِنْثُ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ وَبِتَقْبِيلِهَا مُطْلَقًا) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْفَاعِلِ وَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ اسْتَرْخَى أَمْ لَا كَانَتْ عَلَى الْفَمِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ كَلَا قَبَّلْتُك وَقَبَّلَهَا) أَيْ عَلَى الْفَمِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ لَوَفَّى بِالْمَسْأَلَةِ) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>