للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي قِيمَتُهُ تَفِي بِالدَّيْنِ وَإِنَّمَا يَحْنَثُ فِي ظُهُورِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْأَجَلِ إذَا قَامَ رَبُّ الدَّيْنِ بِالْعَيْبِ وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحِنْثِ وَلَوْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ لِأَنَّهُ فِي الْإِجَازَةِ بَعْدَ الْقِيَامِ وَأَمَّا هُنَا فَلَمْ يَحْصُلْ قِيَامٌ أَصْلًا، وَهَذَا فِي غَيْرِ نَقْصِ الْعَدَدِ وَأَمَّا فِيهِ فَيَحْنَثُ وَلَوْ حَصَلَتْ الْإِجَازَةُ قَبْلَ الْقِيَامِ.

(ص) وَبِبَيْعِ فَاسِدٍ فَاتَ قَبْلَهُ إنْ لَمْ تَفِ (ش) صُورَتُهَا حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا فَبَاعَهُ بِهِ عَرْضًا قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ الدَّيْنِ بَيْعًا فَاسِدًا بِمِثْلِ الدَّيْنِ وَقَاصَصَهُ بِالثَّمَنِ وَفَاتَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ صَاحِبِ الْحَقِّ قَبْلَ الْأَجَلِ بِمَا يَفُوتُ بِهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ مِنْ حَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ حَنِثَ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَمْ تَحْصُلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُوفِيَهُ الْمَدِينُ الْحَالِفُ مَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ بَعْدَ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْأَجَلِ أَوْ يَكُونُ فِي الْقِيمَةِ وَفَاءٌ بِهِ فَإِنَّهُ يَبِرُّ فَقَوْلُهُ إنْ لَمْ تَفِ بِالْمُثَنَّاةِ فَوْقُ عَلَى أَنَّ فَاعِلَهُ الْقِيمَةُ أَوْ التَّحْتِيَّةِ أَيْ إلَّا أَنْ يُوفِيَهُ الْحَالِفُ مَا بَقِيَ مِنْ دَيْنِهِ بَعْدَ الْقِيمَةِ قَبْلَ الْأَجَلِ (ص) كَأَنْ لَمْ يَفُتْ عَلَى الْمُخْتَارِ (ش) أَيْ أَنَّهُ يَحْنَثُ إذَا لَمْ يَفُتْ الْمَبِيعُ حَتَّى انْقَضَى الْأَجَلُ أَيْ وَفَاتَ بَعْدَهُ حَيْثُ لَمْ تَفِ الْقِيمَةُ بِالدَّيْنِ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ كَمَا فِي فَوْتِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى الْمُخْتَارِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ فِي قَوْلِهِ بِالْحِنْثِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فَالتَّشْبِيهُ تَامٌّ أَيْ فِي مَنْطُوقٍ إنْ لَمْ تَفِ وَفِي مَفْهُومِهِ وَأَمَّا إنْ لَمْ يَفُتْ بَعْدَ الْأَجَلِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ اتِّفَاقًا إذْ الْمَبِيعُ حِينَئِذٍ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَا فِي مِلْكِهِ فَلَمْ يَحْصُلْ وَفَاءٌ.

(ص) وَبِهِبَتِهِ لَهُ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا فَوَهَبَهُ رَبُّهُ لِلْمَدِينِ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَبِلَ الْمَدِينِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ مَكَانَهُ لِأَنَّ الْحَقَّ سَقَطَ بِمُجَرَّدِ قَبُولِهِ (ص) أَوْ دَفَعَ قَرِيبٌ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ (ش) يَعْنِي لَوْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ إلَى أَجَلِ كَذَا فَغَابَ الْحَالِفُ أَوْ لَمْ يَغِبْ إلَّا أَنَّ بَعْضَ أَقَارِبِ الْحَالِفِ قَضَاهُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ الْحَالِفِ فَإِنَّهُ لَا يَبِرُّ فَلَوْ كَانَتْ الْيَمِينُ مُؤَجَّلَةً وَمَضَى الْأَجَلُ فَهُوَ حَانِثٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْحَالِفُ قَبْلَ الْأَجَلِ وَيَرْضَى بِهِ فَإِنَّهُ يَبِرُّ بِذَلِكَ وَأَمَّا إنْ كَانَ الدَّافِعُ عَنْهُ وَكِيلُهُ فَإِنْ كَانَ وَكِيلُهُ فِي الْقَضَاءِ أَوْ مُفَوَّضًا بَرَّ وَإِنْ كَانَ وَكِيلُهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّقَاضِي فَكَذَلِكَ إنْ أَمَرَهُ بِهِ الْحَالِفُ وَإِلَّا فَلَا يَبِرُّ فَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ عَنْهُ لِلْحَالِفِ وَكَذَا ضَمِيرُ مَالِهِ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَإِنْ مِنْ مَالِكَ (ص) أَوْ شَهَادَةِ بَيِّنَةٍ بِالْقَضَاءِ (ش) يَعْنِي لَوْ حَلَفَ لَيُوَفِّيَنَّهُ حَقَّهُ فَشَهِدَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَضَاهُ لَهُ لَمْ.

ــ

[حاشية العدوي]

قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي قِيمَتَهُ تَفِي بِالدَّيْنِ) هَذَا إنَّمَا يُصَوَّرُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَيُعْطِيهِ بَدَلَ ذَلِكَ سِلْعَتَيْنِ يَسْتَحِقُّ إحْدَاهُمَا وَالْبَاقِيَةُ تَفِي بِالْعَشَرَةِ وَلَا يَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ دَفَعَهُمَا لَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّ أَحَدَهُمَا مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ يَجْرِي فِي الِاسْتِحْقَاقِ) أَيْ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَقُمْ بِذَلِكَ الِاسْتِحْقَاقِ بِأَنْ رَضِيَ رَبُّ الشَّيْءِ الْمُسْتَحَقِّ أَنْ لَا يَأْخُذَ مَا اسْتَحَقَّهُ مِنْ رَبِّ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ مَا تَقَدَّمَ إلَخْ) لَمْ يَتَقَدَّمْ هَذَا وَاسْمُ الْإِشَارَةِ عَائِدٌ عَلَى قَوْلِهِ فَلَا حِنْثَ بَعْدُ وَإِلَّا وَوَجْهُ تَوَهُّمِ الْمُنَافَاةِ أَنَّهُ إذَا كَانَ يَحْنَثُ وَلَوْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ فَكَذَا يَحْنَثُ وَلَوْ رَضِيَ بِعَدَمِ الْقِيَامِ بِالِاسْتِحْقَاقِ إذْ لَا فَارِقَ فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ لَا حِنْثَ حَيْثُ رَضِيَ بِعَدَمِ الْقِيَامِ (قَوْلُهُ وَأَمَّا فِيهِ) أَيْ نَقْصُ الْعَدَدِ وَمِثْلُهُ نَقْصُ الْوَزْنِ فِيمَا يُتَعَامَلُ بِهِ وَزْنًا.

(قَوْلُهُ قِيمَتُهُ أَقَلُّ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدَ الْمُتَّفَقَ عَلَى فَسَادِهِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْفَسَادُ مُطْلَقًا وَيَكُونُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَفِ أَيْ الْعِوَضُ الشَّامِلُ لِلْقِيمَةِ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَى فَسَادِهِ وَالثَّمَنُ فِي الْمُخْتَلَفِ فِي فَسَادِهِ لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ عَلَى نُسْخَةِ الْيَاءِ وَأَمَّا عَلَى نُسْخَةِ التَّاءِ فَلَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ وَقَاصَصَهُ بِالثَّمَنِ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ بَاعَ السِّلْعَةَ بِثَمَنٍ مُسَاوٍ لِلدَّيْنِ ثُمَّ وَقَعَتْ الْمُقَاصَّةُ بَيْنَ الدَّيْنِ وَذَلِكَ الثَّمَنِ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ فَبَاعَهُ بِهِ عَرْضًا أَيْ بِنَظِيرِهِ لَا أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بِنَفْسِ الدَّيْنِ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ صَادَقَ بِأَنْ يَكُونَ بَاعَ الدَّيْنَ بِعَرْضِ قِيمَتِهِ أَقَلَّ مِنْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ فَأَعْلَى) أَيْ أَعْلَى مِنْ حَوَالَةِ السُّوقِ أَيْ كَتَغَيُّرِ بَدَنٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ مَضَى الْأَجَلُ حَنِثَ) أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَبِبَيْعٍ فَاسِدٍ أَيْ وَمَضَى الْأَجَلُ (قَوْلُهُ أَوْ يَكُونُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ يُوفِيهِ إلَخْ وَالِاسْتِثْنَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ مُتَّصِلٌ وَلِلثَّانِي مُنْقَطِعٌ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تَفِ بِالْمُثَنَّاةِ إلَخْ) الْأَحْسَنُ نُسْخَةُ الْيَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ نُسْخَةَ التَّاءِ تُفِيدُ أَنَّ الْحِنْثَ حَيْثُ لَمْ تَفِ الْقِيمَةُ وَإِنْ وَفَّاهُ الْمَدِينُ بَقِيَّةَ دَيْنِهِ قَبْلَ الْأَجَلِ بِخِلَافِ نُسْخَةِ الْيَاءِ فَإِنَّ الْمَعْنَى إنْ لَمْ يَفِ الْحَالِفُ أَعَمُّ مِنْ كَوْنِهِ بِالْقِيمَةِ أَوْ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ) اعْتَرَضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ التَّعْبِيرُ بِالْفِعْلِ لِأَنَّ سَحْنُونًا قَالَ بِالْحِنْثِ وَأَشْهَبُ وَأَصْبَغُ بِعَدَمِهِ وَاللَّخْمِيُّ قَالَ بِالثَّانِي إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ مُسَاوِيَةً نَظَرًا إلَى أَنَّهُ حَصَلَ بِيَدِهِ عِوَضُ حَقِّهِ فَهُوَ اخْتِيَارٌ لَهُ فِي نَفْسِهِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ التَّفْصِيلَ لَمَّا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الْقَوْلَيْنِ كَانَ مُخْتَارًا مِنْ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَا فِي مِلْكِهِ) النَّفْيُ مُنْصَبٌّ عَلَى مَجْمُوعِ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ الضَّمَانَ يَحْصُلُ مِنْ الْمُشْتَرِي بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ شَيْءٌ كَذَا فَهِمَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مُرَادُ الشَّارِحِ الضَّمَانُ بِالْفِعْلِ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْفِعْلِ.

(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ مَكَانَهُ) وَلَوْ دَفَعَهُ لَهُ بَعْدَ الْقَبُولِ وَقَبْلَ الْأَجَلِ وَلَكِنْ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ إذَا قَضَاهُ بَعْدَ قَبُولِهِ وَقَبْلَ الْأَجَلِ لَمْ يَحْنَثْ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ وَكِيلُهُ فِي الْقَضَاءِ) أَيْ قَضَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَالتَّقَاضِي أَيْ يَقْبِضُ الدُّيُونَ الَّتِي لَهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ مِنْ مَالِك) أَيْ يَا حَالِفٌ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ يَعُودُ عَلَى الْقَرِيبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>