للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الجمعة.

وحكاه ابن المنذر والخطّابيّ عن مالك، وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروفٍ في مذهبه.

قال ابن دقيق العيد: قد نصّ مالك على وجوبه , فحَمَلَه مَن لَم يمارس مذهبه على ظاهره , وأبى ذلك أصحابه. انتهى

والرّواية عن مالك بذلك في التّمهيد. وفيه أيضاً من طريق أشهب عن مالك أنّه سئل عنه. فقال: حسن , وليس بواجبٍ.

وحكاه بعض المتأخّرين عن ابن خزيمة من أصحابنا، وهو غلطٌ عليه. فقد صرّح في " صحيحه " بأنّه على الاختيار، واحتجّ لكونه مندوباً بعدّة أحاديث في عدّة تراجم.

وحكاه شارح الغنية لابن سريج قولاً للشّافعيّ. واستغرب.

وقد قال الشّافعيّ في الرّسالة بعد أن أورد حديثَي ابن عمر وأبي سعيد:

احتمل قوله " واجب " معنيين، الظّاهر منهما أنّه واجبٌ فلا تجزي الطّهارة لصلاة الجمعة إلاَّ بالغسل. واحتمل: أنّه واجبٌ في الاختيار وكرم الأخلاق والنّظافة.

ثمّ استدل للاحتمال الثّاني بقصّة عثمان مع عمر (١).


(١) أخرجها البخاري (٨٧٨) ومسلم (١٩٩٢) عن ابن عمر - رضي الله عنه -: أنَّ عمر بن الخطاب، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة. إذ دخل رجلٌ من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت فقال: والوضوء أيضاً، وقد علمتَ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>