للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا الحديث طرق.

أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السّنن الثّلاثة وابن خزيمة وابن حبّان، وله علتان:

إحداهما: أنّه من عنعنة الحسن. والأخرى: أنّه اختلف عليه فيه.

وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس، والطّبرانيّ من حديث عبد الرّحمن بن سمرة، والبزّار من حديث أبي سعيد، وابن عديّ من حديث جابر. وكلّها ضعيفة.

وعارضوا أيضاً بأحاديث.

منها حديث أبي سعيد , قال: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد. أخرجه البخاري. فإنّ فيه " وأن يستنّ، وأن يمسّ طيباً ".

قال القرطبيّ: ظاهره وجوب الاستنان والطّيب لذكرهما بالعاطف، فالتّقدير الغسل واجبٌ والاستنان والطّيب كذلك، قال: وليسا بواجبين اتّفاقاً، فدلَّ على أنّ الغسل ليس بواجبٍ، إذ لا يصحّ تشريك ما ليس بواجبٍ مع الواجب بلفظٍ واحد. انتهى.

وقد سبق إلى ذلك الطّبريّ والطّحاويّ.

وتعقّبه ابن الجوزيّ: بأنّه لا يمتنع عطف ما ليس بواجبٍ على الواجب، لا سيّما ولَم يقع التّصريح بحكم المعطوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>