للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن المنير (١) في الحاشية: إن سلم أنّ المراد بالواجب الفرض لَم ينفع دفعه بعطف ما ليس بواجبٍ عليه , لأنّ للقائل أن يقول: أخرج بدليلٍ فبقي ما عداه على الأصل، وعلى أنّ دعوى الإجماع في الطّيب مردودة، فقد روى سفيان بن عيينة في " جامعه " عن أبي هريرة , أنّه كان يوجب الطّيب يوم الجمعة. وإسناده صحيح، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظّاهر.

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً: من توضّأ فأحسن الوضوء , ثمّ أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له. أخرجه مسلم.

قال القرطبيّ: ذكر الوضوء وما معه مرتّباً عليه الثّواب المقتضي للصّحّة، فدلَّ على أنّ الوضوء كافٍ.

وأجيب: بأنّه ليس فيه نفي الغسل. وقد ورد من وجه آخر في الصّحيحين بلفظ " من اغتسل " , فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدّم غسله على الذّهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء.

ومنها حديث ابن عبّاسٍ , أنّه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجبٌ هو؟ فقال: لا، ولكنّه أطهر لمن اغتسل، ومن لَم يغتسل فليس بواجبٍ عليه. وسأخبركم عن بدء الغسل: كان النّاس مجهودين يلبسون الصّوف ويعملون، وكان مسجدهم ضيّقاً، فلمّا آذى بعضهم بعضاً قال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: أيّها النّاس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا , قال ابن عبّاسٍ: ثمّ جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصّوف، وكُفُوا العمل،


(١) هو علي بن محمد الاسكندراني , سبق ترجمته (٢/ ٣٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>