والأوّل أظهر. فلا يكون فيه إسقاط , ولا أكل المرء من كفّارة نفسه , ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفّارة نفسه.
وأمّا ترجمة البخاريّ الباب الذي يليه " بابٌ المُجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفّارة إذا كانوا محاويج " فليس فيه تصريح بما تضمنّه حكم التّرجمة. وإنّما أشار إلى الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام. والله أعلم.
واستدل به على جواز إعطاء الصّدقة جميعها في صنفٍ واحدٍ.
وفيه نظرٌ , لأنّه لَم يتعيّن أنّ ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرّجل الذي أحضر التّمر.
واستُدل به:
وهو القول الأول. على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المُجامع اكتفاءً بالكفّارة، إذ لَم يقع التّصريح في الصّحيحين بقضائه , وهو محكيٌّ في مذهب الشّافعيّ.
القول الثاني: عن الأوزاعيّ: يقضي إن كفّر بغير الصّوم , وهو وجهٌ للشّافعيّة أيضاً.
قال ابن العربيّ: إسقاط القضاء لا يشبه منصب الشّافعيّ. إذ لا كلام في القضاء لكونه أفسد العبادة , وأمّا الكفّارة فإنّما هي لِمَا اقترف من الإثم، قال: وأمّا كلام الأوزاعيّ فليس بشيء.
قلت: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبّار وهشام بن سعد كلّهم عن الزّهريّ، وأخرجه البيهقيّ