للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دخوله حتّى يحرم، ويجري هذا مجرى قوله تعالى (حرّمت عليكم أمّهاتكم) أي: وطؤهنّ، و (حرّمت عليكم الميّتة) أي: أكلها، فعرف الاستعمال يدلّ على تعيين المحذوف.

قال: وقد دلَّ على صحّة هذا المعنى اعتذاره عن دخوله مكّة غير محرم مقاتلاً بقوله " لَم تحلّ لي إلاَّ ساعة من نهار " الحديث. قال: وبهذا أخذ مالك والشّافعيّ في أحد قوليهما ومن تبعهما في ذلك , فقالوا: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل مكّة إلاَّ محرماً، إلاَّ إذا كان ممّن يكثر التّكرار.

قلت: وتقدّم القول في ذلك (١).

قوله: (وإنّه لَم يَحلّ القتال) الهاء في " أنّه " ضمير الشّأن، وللبخاري " لا يحل " وهي أشبه لقوله قبلي. وللبخاري من طريق خالد الطحان عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ " فلم تحل لأحد قبلي , ولا تحل لأحد بعدي " ومثله لأحمد من طريق وهيب عن خالد.

قال ابن بطّال: المراد بقوله " ولا تحلّ لأحدٍ بعدي " الإخبار عن الحكم في ذلك لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشّاهد كما وقع من الحجّاج وغيره. انتهى

ومحصّله أنّه خبر بمعنى النّهي، بخلاف قوله " فلم تحلّ لأحدٍ قبلي


(١) انظر حديث ابن عبَّاس برقم (٢١٦) , وسيأتي أيضاً إن شاء الله في حديث أنس رقم (٢٢٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>