وقيل: هو على ظاهره , فأخرج البخاري عن خالد عن عكرمة، قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه. قيل: نبّه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى. تنبيهاً بالأدنى على الأعلى.
وقد خالف عكرمةَ عطاءٌ ومجاهدٌ , فقالا: لا بأس بطرده ما لَم يفض إلى قتله. أخرجه ابن أبي شيبة.
وروى ابن أبي شيبة أيضاً من طريق الحكم عن شيخٍ من أهل مكّة , أنّ حَمَامَاً كان على البيت فذَرَقَ على يد عمر، فأشار عمر بيده فطار فوقع على بعض بيوت مكّة، فجاءت حيّة فأكلته، فحكم عمرُ على نفسه بشاةٍ. وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه.
قال النّوويّ: يحرم التّنفير - وهو الإزعاج - عن موضعه، فإن نفّره عصى سواء تلف أو لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النّهي عن التّنفير تحريم الإتلاف بالأولى.
قوله:(ولا يُلتقط لُقطته إلاَّ من عرّفها) وللبخاري " ولا تحلّ