للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فما حرم عليه شيءٌ كان له حلاًّ) ولهما عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة، أنَّ عبد الله بن عباس، قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدي، وقد بعثتُ بهديي، فاكتبي إلي بأمرك، قالت عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس , أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلَّدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الهدي.

وللبخاري عن مسروق أنّه قال: يا أمّ المؤمنين إنّ رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة , ويجلس في المِصْر فيوصي أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرماً حتّى يحل النّاس .. فذكر الحديث نحوه.

ولفظ الطّحاويّ في حديث مسروق , قال: قلت لعائشة: إنّ رجالاً هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدها في ذلك اليوم فلا يزالون محرمين حتّى يحل النّاس " الحديث.

وقال سعيد بن منصور: حدّثنا هشيمٌ حدّثنا يحيى بن سعيد حدّثنا محدّث عن عائشة وقيل لها: إنّ زياداً إذا بعث بالهدي أمسك عمّا يمسك عنه المُحرم حتّى ينحر هديه , فقالت عائشة: أو له كعبةٌ يطوف بها؟!.

قال: وحدّثنا يعقوب حدّثنا هشام عن أبيه , بلغ عائشة أنّ زياداً بعث بالهدي , وتجرّد. فقالت: إنْ كنت لأفتل قلائد هدي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>