للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثه عند الطّحاويّ السّؤال عن الرّمي والإفاضة معاً قبل الحلق، وفي حديث جابر الذي علَّقه البخاري. ووصله ابن حبّان وغيره السّؤال عن الإفاضة قبل الذّبح، وفي حديث أسامة بن شريك عند أبي داود السّؤال عن السّعي قبل الطّواف.

قوله: (اذبح ولا حرج) أي: لا شيء عليه مطلقاً من الإثم، لا في التّرتيب , ولا في ترك الفدية. هذا ظاهره.

وقال بعض الفقهاء: المراد نفي الإثم فقط.

وفيه نظرٌ. لأنّ في بعض الرّوايات الصّحيحة: ولَم يأمر بكفّارةٍ (١) , والسّؤال عن ذلك دالٌّ على أنّ السّائل عرف أنّ الحكم على عكسه.

ووظائف يوم النّحر بالاتّفاق أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، ثمّ نحر الهدي أو ذبحه، ثمّ الحلق أو التّقصير، ثمّ طواف الإفاضة.

وفي حديث أنس في الصّحيحين , أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أتى منًى فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى منزله بمنًى فنحر، وقال للحالق: خذ. ولأبي داود " رمى ثمّ نحر ثمّ حلق "

وقد أجمع العلماء على مطلوبيّة هذا التّرتيب، إلاَّ أنّ ابن الجهم المالكيّ استثنى القارن , فقال: لا يحلق حتّى يطوف، كأنّه لاحظ أنّه


(١) هذه الرواية لَم يذكرِ الشارح من أخرجها , ولم أرها , وقد تابعه العيني أيضاً على ذكرها. وكأنَّ الشارحَ رحمه الله انتقل ذهنه لحديث ابن عباس عند البخاري في قصة أبي إسرائيل في النذر , ففي بعض الروايات (ولم يأمره بكفارة) كما عند البيهقي وغيره.
انظر البدر المنير (٩/ ٥٠٥) والتخليص الحبير (٤/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>