للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عمل العمرة والعمرة يتأخّر فيها الحلق عن الطّواف، وردّ عليه النّوويّ بالإجماع، ونازعه ابن دقيق العيد في ذلك.

واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض.

فأجمعوا على الإجزاء في ذلك كما قاله ابن قدامة في " المغني " إلاَّ أنّهم اختلفوا في وجوب الدّم في بعض المواضع.

القول الأول: قال القرطبيّ: روي عن ابن عبّاس , ولَم يثبت عنه أنّ من قدّم شيئاً على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والحسن والنّخعيّ وأصحاب الرّأي. انتهى.

وفي نسبة ذلك إلى النّخعيّ وأصحاب الرّأي نظرٌ، فإنّهم لا يقولون بذلك إلاَّ في بعض المواضع كما سيأتي.

القول الثاني: قال القرطبي: وذهب الشّافعيّ وجمهور السّلف والعلماء وفقهاء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم وجوب الدّم , لقوله للسّائل " لا حرج " فهو ظاهر في رفع الإثم والفدية معاً، لأنّ اسم الضيق يشملهما.

قال الطّحاويّ: ظاهر الحديث يدلّ على التّوسعة في تقديم بعض هذه الأشياء على بعض، قال: إلاَّ أنّه يحتمل أن يكون قوله " لا حرج ". أي: لا إثم في ذلك الفعل، وهو كذلك لمن كان ناسياً أو جاهلاً، وأمّا من تعمّد المخالفة فتجب عليه الفدية.

وتعقّب: بأنّ وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، ولو كان واجباً لبيّنه - صلى الله عليه وسلم - حينئذٍ , لأنّه وقت الحاجة. ولا يجوز تأخيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>