للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخالف في أصل المسألة أكثر الحنفيّة. وفي فروعها آخرون.

أمّا الحنفيّة فقالوا: لا يردّ بعيب التّصرية ولا يجب ردّ صاع من التّمر، وخالفهم زفر , فقال بقول الجمهور إلَّا أنّه قال: يتخيّر بين صاع تمرٍ أو نصف صاع برٍّ، وكذا قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف في روايةٍ إلَّا أنّهما قالا: لا يتعيّن صاع التّمر بل قيمته، وفي روايةٍ عن مالك وبعض الشّافعيّة كذلك , لكن قالوا: يتعيّن قوت البلد قياساً على زكاة الفطر.

وحكى البغويّ: أن لا خلاف في المذهب أنّهما لو تراضيا بغير التّمر من قوتٍ أو غيره كفى، وأثبت ابن كجّ الخلاف في ذلك.

وحكى الماورديّ وجهين فيما إذا عجَزَ عن التّمر. هل تلزمه قيمته ببلده أو بأقرب البلاد التي فيها التّمر إليه؟ وبالثّاني. قال الحنابلة

واعتذر الحنفيّة عن الأخذ بحديث المصرّاة بأعذارٍ شتّى:

الاعتذار الأول: منهم: من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة. ولَم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصّحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجليّ.

وهو كلامٌ آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنىً عن تكلّف الرّدّ عليه.

وقد ترك أبو حنيفة القياس الجليّ لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التّمر ومن القهقهة في الصّلاة وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>