إعراضه عن تزويج تلك المرأة , وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها.
الظّاهر الثّاني , فيكون الجواز للمأذون له بالتّنصيص ولغير المأذون له بالإلحاق، ويؤيّده قوله في الحديث " أو يترك ".
وصرّح الرّويانيّ من الشّافعيّة: بأنّ محلّ التّحريم إذا كانت الخطبة من الأوّل جائزة، فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدّة لَم يضرّ الثّاني بعد انقضاء العدّة أن يخطبها.
وهو واضح , لأنّ الأوّل لَم يثبت له بذلك حقّ.
واستدل بقوله " على خطبة أخيه " أنّ محلّ التّحريم إذا كان الخاطب مسلماً , فلو خطب الذّمّيّ ذمّيّة فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً، وهو قول الأوزاعيّ ووافقه من الشّافعيّة ابن المنذر وابن جويريّة والخطّابيّ.
ويؤيّده قوله في أوّل حديث عقبة بن عامر عند مسلم: المؤمن أخو المؤمن فلا يحلّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه , ولا يخطب على خطبته حتّى يذر.
وقال الخطّابيّ: قطَعَ اللهُ الأخوّةَ بين الكافر والمسلم. فيختصّ النّهي بالمسلم.
وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتّى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيّداً بالمسلم فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة.
وذهب الجمهور: إلى إلحاق الذّمّيّ بالمسلم في ذلك , وأنّ التّعبير بأخيه خرّج على الغالب فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى (ولا تقتلوا