أولادكم) وكقوله (وربائبكم اللاتي في حجوركم) ونحو ذلك.
وبناه بعضهم على أنّ هذا المنهيّ عنه. هل هو من حقوق العقد واحترامه , أو من حقوق المتعاقدين؟
فعلى الأوّل , فالرّاجح ما قال الخطّابيّ.
وعلى الثّاني , فالرّاجح ما قال غيره.
وقريبٌ من هذا البناء. اختلافهم في ثبوت الشّفعة للكافر , فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له , ومن جعلها من حقوق المالك منع.
وقريبٌ من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك , أنّ الخاطب الأوّل إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجّحه ابن العربيّ منهم , وهو متّجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة.
ولَم يعتبرِ الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول.
ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز. إذا لَم يكن الخاطب الأوّل أهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة. كما لو خطب سُوقيّ بنتَ ملِكٍ , وهذا يرجع إلى التّكافؤ.
واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقاً لحكم النّساء بحكم الرّجال.
وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها ,